الصفحات

الأربعاء، 2 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 3974 لسنة 2024 بإعتبار أيام العمل بمكتب توثيق نشاط المستثمرين بالسويس ثلاثة أيام من كل أسبوع

الوقائع المصرية - العدد 189 - في 29 أغسطس سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4427 لسنة 2015 بإنشاء مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالسويس فيما تضمنه من مباشرة المكتب لأعماله يومين أسبوعيًا بصفة مؤقتة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 15/ 7/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تكون أيام العمل بمكتب توثيق نشاط المستثمرين بالسويس ، التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالسويس ، ثلاثة أيام من كل أسبوع ، من الإثنين إلى الأربعاء .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 5/ 8/ 2024
صدر فى 28/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق