الوقائع
المصرية - العدد 145 - في 7 يولية سنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ۱۹٦٤ بنظام السجل
العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة ۱۹۷5 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى
المعدلة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٦٥٠٥ لسنة ۲۰۰۰ بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام
الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني بمحافظات : الدقهلية ، دمياط ،
الشرقية ، كفر الشيخ ، الغربية ، الجيزة ، أسيوط ، وأسوان اعتبارًا من ۲۰۰۲/ ۷/ ۱
؛
وعلى قرارات السيد المستشار وزير العدل أرقام : ۳۲۱٦ لسنة ۲۰۰۲ ، ٣٣٦٤ لسنة ۲۰۰۳ ،
۳۳۲۱ لسنة ٢٠٠٤ ، ٤٣٠٠ لسنة ٢٠٠٥ ، ٤٩٣٨ لسنة ٢٠٠٦ ، ٥٨٥٣ لسنة ۲۰۰۷ ، ٥٤٤۲ لسنة
۲۰۰۸ ، ٦٠٩٦ لسنة ۲۰۰۹ ، ٧٥٤۲ لسنة ٢٠١٠ ، ٦٩٣٩ لسنة ۲۰۱۱ ، ٥٤۷۱ لسنة ۲۰۱۲ ، ٥٤١٤
لسنة ۲۰۱۳ ، 5۱۸۷ لسنة ۲۰۱٤ ، 5۹۷۰ لسنة ٢٠١٥ ، ٥٦١٠ لسنة ۲۰١٦ ، ٦۱۰٤ لسنة ۲۰۱۷ ،
٥٤۳۸ لسنة ٢٠١٨ ، ٤٨٣٨ لسنة ٢٠١٩ ، ٤٣٧٨ لسنة ۲۰۲۰ ، ٤٠٧٤ لسنة ٢٠٢١ ، ٤٤٩٥ لسنة
۲۰۲۲ و۳۷۸۲ لسنة ۲۰۲۳ بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على القسم المساحى
مدينة المنشأة محافظة سوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم ٦٥٠٥ لسنة ۲۰۰۰ من
۲۰۲۳/ ۷/ ۱ حتى 1/ 7/ 2024 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 4/ 6/ 2024 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على "مدينة المنشأة"
مركز المنشأة محافظة سوهاج الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6505
لسنة ۲۰۰۰ من 1/ 7/ 2024 إلى 1/ 7/ 2025
مادة رقم 2
تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة ۱۹ من قانون السجل
العينى رقم 142 لسنة ١٩٦٤ فى الأقسام المساحية المحددة بالمادة السابقة ، وذلك
لمدة شهرين تبدأ من 1/ 7/ 2024
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/
2024
مادة رقم 4
على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 11/ 6/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق