الصفحات

الخميس، 10 أكتوبر 2024

الطعن 23053 لسنة 85 ق جلسة 8 / 11 / 2017

المؤلفة برئاسة القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين إبراهيم عبد الله على عبد البديع ناصر إبراهيم عبد السلام نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء الدين رفعت .

وأمين السر السيد / حازم خيرى .

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح [ طاعن ] 2أحمد عبد الرحمن محمد علي [ طاعن ] 3 يحيي محمود محمد عبد الشافي [ طاعن ] 4 عبد الحميد محمود محمد قاسم [ طاعن ] 5 محمد سامي مختار زكي [ طاعن ] 6 محمد حسني إمام إبراهيم [ طاعن ] 7 عبد الرحمن عاطف سيد علي [ طاعن ] 8 أحمد محمد نبيل حسن [ طاعن ] 9 محمد عبد الرحمن محمد حسن [ طاعن ] 10 عبدالله جمال زكي محمد [ طاعن ] 11ممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب [ طاعن ] 12 عبد الرحمن سيد محمد السيد 13 عبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد 14 محمد حسام الدين محمود علي [ طاعن ] 15 محمود يحيي محمد عبد الشافي [ طاعن ] 16 محمد عبد الكريم تيمور عبد العزيز [ طاعن ] 17 محمد الرفاعي الباز يوسف [ طاعن ] 18 مصطفي يسري مصطفي عبد الوهاب [ طاعن ] 19 وائل محمود محمد متولي 20 بيتر جلال يوسف فرج [ طاعن ] 21 محمود محمد عبد العزيز عوض [ طاعن ] 22 هاني محمود محمد الجمل [ طاعن ] 23 صلاح الدين محمد حامد الهلالي [ طاعن ] فى قضية الجناية رقم 12058 لسنة 2013 قسم قصر النيل ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1343 لسنة 2013 ) بأنهم واّخرين سبق الحكم عليهم فى يوم 26 من نوفمبر سنة 2013 – بدائرة قسم شرطة قصر النيل – محافظة القاهرة ..
1 المتهمون جميعاً..
اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم الجرائم الآتية :
أ سرقوا جهاز اللاسلكي المملوك لوزارة الداخلية عهدة المجنى عليه / المقدم عماد طاحون وكان ذلك ، بطريق الإكراه الواقع منهم بأن التف بعضهم حوله وتعدى البعض الآخر عليه بالضرب فشلوا بذلك ، مقاومته و تمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة وقد ترك ذلك ، الإكراه اّثار جروح بالمجني عليه على النحو المبين التحقيقات.
ب استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما قبل رجال الشرطة وكان ذلك ، بقصد مقاومتهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون بمكان الواقعة وباغتوا قوات الشرطة بالاعتداء وكان من شأن ذلك ، تعريض سلامتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة على النحو المبين بالتحقيقات .
ج شاركوا في تظاهرة أخلوا خلالها بالأمن والنظام العام وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور على النحو المبين بالتحقيقات .
د تعدوا على رجلى الشرطة المقدم / عماد طاحون والمجند / أحمد محمد عبد العال بسبب تأديتهما وظيفتهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات .
2 المتهم الأول أيضاً:
أ دبر تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات.
ب نظم تظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة التي يقع في دائرة مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
3 المتهم الثاني أيضاً:
أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو أحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى مدنياً الأستاذ حسن جمعة / المحامي وكيلاً عن المجني عليه / عماد حمدي طاحون قبل المتهم الأول بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، كما ادعى مدنياً الأستاذ / محمد عبد العزيز المحامي عن المتهم الثاني / أحمد عبد الرحمن محمد على قبل المقدم / عماد حمدي طاحون بمبلغ 100.001 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت فى 23 من فبراير سنة 2015 عملاً بالمواد 2 ، 3 ، 3 مكرر / 1، 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، والمواد 136 ، 137 / 1 ، 375 مكرر ، 375 مكرر / أ ، 1 ، 5 من قانون العقوبات ، والمواد 7 ، 8 ، 17 ، 19 ، 21 ، 22 من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السليمة والمواد 1 / 1 ، 25 مكرر / 1 ، 30 / 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخيرة المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند " 7 " من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1956 لسنة 2007 – وبعد إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات حضورياً للأول حتى السادس ومن الثامن حتى الثاني عشر والخامس عشر حتى التاسع عشر ومن الثاني والعشرين حتى الخامس والعشرين وغيابياً للثالث عشر والرابع عشر والعشرين ( علي النحو الوارد أسمائهم وترتيبهم بأمر الإحالة )
أولاً : باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد / عبد الرحمن سيد محمد السيد ، عبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد ، وائل محمود محمد متولي بجلسة 11 / 6 / 2014 مازال قائماً .
ثانياً : بمعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن محمد على السجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كلً منهما مائة ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند " أ " ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
ثالثاً : بمعاقبة كلٍ من :
1 يحيى محمود محمد عبد الشافي
2 عبد الحميد محمود محمد قاسم
3 محمد سامى مختار ذكى
4 محمد حسنى إمام إبراهيم
5 عبد الرحمن عاطف سيد على
6 أحمد محمد نبيل حسن
7 محمد عبد الرحمن محمد حسن
8 عبد الله جمال ذكى محمد
9 ممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب
10 محمد حسام الدين محمود على
11 محمود يحيى محمد عبد الشافى
12 محمد عبد الحكيم تيمور عبد العزيز
13 محمد الرفاعى الباز يوسف
15 بيتر جلال يوسف فرج
16 محمود محمد عبد العزيز عوض
17 هانى محمود محمد الجمل
18 صلاح الدين محمد حامد الهلالى
بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه عما نسب إليهم بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند " أ " ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
رابعاً : براءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بالبند " أ " الوارد بأمر الإحالة .
خامساً : إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات .
سادساً : بإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهم بشخصهم الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرون والواحد وعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من مارس سنة 2015 ، كما طعن المحكوم عليه الأول بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من مارس سنة 2015 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن العشرون في 12 من ابريل سنة 2015 موقعٌ عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعنين الأول والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والسابع عشر والعشرين في 21 من إبريل سنة 2015 موقعٌ عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، كما أودعت مذكرة تكميلية بأسباب الطعن عن الطاعن السادس في 22 من إبريل سنة 2015 موقع ٌعليها من الأستاذ / ..... المحامي ، كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن الثاني في 23 من إبريل سنة 2015 موقع ٌعليها من الأستاذ / ..... المحامي ، كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعنين الأول والثالث والسابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر في 23 من إبريل سنة 2015 موقع ٌعليها من الأستاذ / .....  المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف ، واستعمال القوة والعنف مع موظف عام ، والتعدى بالضرب على رجال الضبط القضائى بسبب تأديتهم وظيفتهم ، والاشتراك فى تظاهرة ، كما دان الطاعن الأول أيضاً بجريمتى تدبير تجمهر وتنظيم تظاهرة ، والطاعن الثانى بجريمة إحراز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص بغير مسوغ ، قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك ، انه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التى دانهم بها ولم يبين مؤدى أدلة الإدانة ومواد القانون التى قضى بموجبها ولم بين القصد الجنائى فى جريمة التظاهر ودور كل من المتهمين تحديداً ، ولم يدلل على توافر جريمة التجمهر فى حقهم وعلى الاتفاق بينهم والعلم بغرضه ولم يستظهر عناصر اشتراكهم فيها وجاء الدليل عليها مجرد أقوال مرسلة ، وخلا من الإشارة إلى التنبه على المتجمهرين بالتفرق وما يفيد عصيانهم هذا الأمر ، هذا إلى أن الحكم قد اجتزأ أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين مما يحيدها عن مدلولها فى بيان الصورة الصحيحة للواقعة فضلاً عن أن الحكم قد اعتمد فى قضائه على إقرارات المتهمين الثالث والخامس والسابع والحادى عشر والثالث عشر والرابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين بانضامهم للتظاهر دون أن يورد مضمون كل منها تفصيلاً ونسب إليهم تلك الإقرارات على خلاف الثابت بالأوراق . وأضاف الطاعنون الأول والثالث والسابع والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر و التاسع عشر بأن الحكم عول على إقرارى المتهمين حاتم احمد شوقى وصلاح الدين محمد الهلالى بشأن ثبوت جريمة التجمهر واستعراض القوة ومقاومة السلطات رغم خلو قائمة أدلة الثبوت من الإشارة إلى إقراريهما وكذا بالمخالفة لأقوالهما الثابتة بالتحقيقات . وأن الحكم لم يورد أقوال من سئل من أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور مستخلصاً من أقوالهم مالم يذكروه ولم يعرض إيراداً ورداً للدفع ببطلان القبض عليهم لمخالفته نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 والتى توجب أن يكون القائم بالضبط من قوات الأمن مرتدياً الزى الرسمى وعدم التزام الشرطة بالإجراءات الواردة بالقانون اّنف الذكر فضلاً عن أنه لم يصدر قرار المحافظ بتحديد منطقة للتظاهر أو الحرم الأمن هذا إلى أنهم قد دفعوا ببطلان القبض والتفتيش لا نتفاء حالة التلبس ولإجرائه من غير المختصين وبطلان الإقرارت والاعترافات المنسوبة إليهم لكونها وليدة إكراه مادى ومعنوى عن طريق الضرب من رجال الضبط والتحقيق ليلاً فى مقار شرطية وببطلان إجراءات المحاكمة لتواجدهم حال انعقادها داخل قفص زجاجى حال دون تواصلهم مع مدافعيهم مما ادى للتمييز بينهم وبين المتهمين الأخرين الذى تجرى محاكمتهم داخل محاكم وزارة العدل ، كما دفعوا ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من توجيه إتهام بالقانون 107 لسنة 2013 بالمخالفة للحيز الزمنى لنطاق تطبيقه وكذا بطلان القيد والوصف الواردين به فيما تضمنه من تهم بموجب قانون التجمهر والذى نُسخ بموجب قانون التظاهر إلا أن الحكم رد على كل تلك الدفوع بما لا يصلح رداً . كما التفت عن دفعهم بأن القانون رقم 107 لسنة 2013 الذى دانتهم المحكمة بموجبه قد ألغى بموجب دستور 2014 وكذا القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والذى تم نسخه بموجب القانون 107 لسنة 2013 وأضاف الطاعنون أن الحكم شابه الإخلال بمبدأ شرعية الجريمة والعقاب ذلك ، أنه أعمل القانون 107 لسنة 2013 والصادر فى 24 من نوفمبر 2013 على الواقعة الحاصلة قبل نشره بالجريدة الرسمية . والتفت الحكم عن دفاع المتهمين الخامس والتاسع والثامن عشر والثالث والعشرين بشأن بطلان الدليل المستمد من الفيديوهات لشواهد عددها والتفت عن دفاع الطاعنين الثانى والسادس والعشرين بانتفاء صلتهم بالمظاهرة وأن تواجدهم كان بالمصادفة إذ خلت مشاهد الفيديو مما يفيد مشاركة الطاعن العشرين فيها بدلالة ما قدمه من مستندات تفيد مرضه وكذلك ، عن الدفع بشيوع الاتهام وعشوائية القبض وهو ما تأيد بشهادة شاهدى النفى مى محمود سعد وناظلى حسين يضاف إلى ذلك ، أنه عول على ما ورد بالمحضر 67 أحوال المؤرخ 26 / 11 / 2013 وبمعرفة نقيب أحمد راشد برغم ما شابه من إضافة وتحشير ملتفتاً عن طلبهما من باب الاحتياط الكلى بالطعن بالتزوير عليه وأضاف الطاعنون الأول والثانى والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والسابع عشر والعشرون بخلو الأوراق من محضر بشأن ضبط الحزر الذى تم فضه بالجلسة وأن النيابة العامة قدمت أحرازاً جديدة جلسة 17 / 1 / 2015 وهو ما لا يجوز لها وأن عضو النيابة خالف إجراءات تحريز النصل الحديدى الواردة بالمادة 56 إجراءات جنائية والمادة 671 من تعليمات النيابة العامة وأن ما أثبت بمحضر جلسة 17 / 1 / 2015 بشأن قيام هيئة المحكمة بفض الحرزين رقمى 1150 / 1 ، 1150 / 2 يخالف الحقيقة بما يؤكد امتداد يد العبث إليها . وأعرض الحكم عن دفع الطاعن العشرين ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بالمحضر 67 أحوال فى 26 / 11 / 2013 وأن الحكم قد عول على أدلة غير صحيحة وعلى استدلالات ظنية وأن ما أثبت بتقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لا يعد دليلاً على توافر أركان جريمتى التجمهر واستعراض القوة . كما التفت عن حوافظ المستندات المقدمة منهم جلستى 27 / 12 / 2014 ، 16 / 2 / 2015 وعن الرد علي الدفاع والدفوع المبداه من الطاعن العشرين كما التفت عن دفع الطاعن الثانى بإنتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز سلاح أبيض فى جانب الطاعن الأول والطاعنين من الثالث حتى الأخير وانتفاء صلتهم بالنصل المضبوط أو علمهم بحمله له وزاد الطاعنون الأول والثالث والسابع والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر أن الحكم دانهم بمقتضى المادتين 375 مكرر ، 375 مكرر / أ من قانون العقوبات فى الباب الخاص بالجنايات والجنح التى تقع من آحاد الناس وليس من قوات الشرطة ، كما أعرض عن الدفع بانتفاء أركان جريمة التعدى على موظف عام فى جانبهم وخلو الأوراق من آية دليل على ثبوتها ، والتناقض بشأن وصف أداة الاعتداء ، وأن المحكمة صادرت حقهم فى الدفاع حين رفضت تمكين دفاعهم من استجواب شاهد النفى أحمد عيد حلمى بالإضافة الي انها التفتت عن الطلب الاحتياطى بشأن إحالة الاسطوانات إلى مصلحة الأدلة الجنائية لإعداد تقرير لبيان مدى تعرضها للمونتاج من عدمه . هذا وقد أخطأ الحكم حين قضى بوضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية رغم إعماله المادة 32 من قانون العقوبات وإنزاله لعقوبة الجريمة الأشد ، كما أضاف المادة 17 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بناء على طلب النيابة العامة رغم عدم جواز إضافة النيابة العامة لاتهامات جديدة لم يشملها أمر الإحالة ، كما لم يبين الأدلة على ثبوت الجريمة المؤثمة بموجب تلك المادة ولم يبين الأساس الذى تساند عليه فى التمييز بين المتهمين فى مقدار العقوبة . هذا وفقد عصف الحكم بمبدأ – الأصل فى الإنسان البراءة – وأضاف الطاعن الأول أن الحكم دانه رغم دفعه بعدم انطباق أحكام القانون 107 لسنة 2013 على الواقعة لعدم صدور القرارات المنظمة لتنفيذه وقت الواقعة وكذا دفعه بعدم مشروعية الدليل المستمد من تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية الخاص بفحص أجهزة الحاسب الآلى الخاصة به وبزوجته لعدم وجود رضا أو إذن من النيابة بتفتيش مسكنه كما أضاف بأن الحكم دانه رغم دفعه بانتفاء صلته بجريمتى تدبير التجمهر والدعوة للتظاهر إذ إن البين من التقرير اّنف البيان أن دعوته للتظاهر كانت بتاريخ 24 / 11 / 2013 أي قبل دخول قانون التظاهر حيز التنفيذ والذى عمل به اعتباراً من 25 / 11 / 2013 بالإضافة إلى أنه اطرح بما لا يسوغ الدفع بعدم جواز تطبيق النموذج القانونى لجريمة التظاهر الواردة فى القانون 107 لسنة 2013 مع النموذج القانونى لجريمة التجمهر المنصوص عليها فى القانون 10 لسنة 1914 ، كما عول الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وعدم تحرير محضر بها ، والتفت الحكم عما أثاره من وجود متهمين آخرين بمكان المظاهرة أقر بعضهم بالمشاركة فيها والبعض الاّخر أقر بأنه من دعى إليها إلا أن النيابة أصدرت قبلهم أمراً بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية هذا إلى أن المحكمة لم تطمئن لأقوال المقدم عماد طاحون بشأن واقعة سرقة جهاز اللاسلكى إلا إنها عادت وأخذت بها بشأن واقعة التعدى مما يدل على عدم استقرار الواقعة فى وجدان المحكمة ، كما لم يبين مضمون الدليل المستمد من مشاهدة الاسطوانات ، كما تمسك بخلو الفيديوهات الخاصة بكاميرات المراقبة لمجلس الشورى والمقدمة من النيابة العامة من ثمة دليل يمكن الاستناد إليه إلا أن الحكم التفت عن ذلك ، . وأنه دفع ببطلان تحقيقات النيابة وما تلاها من إجراءات لعدم مواجهته بأقوال شهود الإثبات والتحريات وما انتهى إليه التقرير واستند فى قضائه إلى أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقوليتها وتناقضهم فى كيفية حدوث الواقعة وأنهم من رجال الشرطة ويعدون خصوماً فى الدعوى . كل ذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فيما مفاده أن الطاعن الأول اعتراضاً منه علي قانون التظاهر وعلى مناقشات لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور بشأن المادة التى تسمح بمحاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى فقد دبر تجمهراً من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف إذ إنه بتاريخ 24 / 11 / 2013 قام بدعوة المتظاهرين باستخدام الحاسب الآلى فى نشر دعوتين بواسطة حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " على الصفحة المسماة " لا للمحاكمات العسكرية للمدنين " وأضاف عبارة " انزل تحدى قانون التظاهر الباطل واضغط لوقف المحاكمات العسكرية الباطلة " وهي دعوة لوقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشوري يوم 26 / 11 / 2013 الساعة الرابعة مساء أما الدعوة الثانية فقد كانت على الصفحة المسماة " جبهة طريق الثورة – ثوار " والذى يعد المتهم الأول عضواً مؤسساً لها وتتضمن ذات محتوى الدعوة الأولى مع نشرة لتغريدات أخرى بذات التاريخ تتضمن الدعوة للتظاهر وفى الزمان والمكان المحددين فقد لبى ما يربو على ثلاثمائة وخمسين شخصاً الدعوى للتظاهر بأن اصطفوا على الرصيف المقابل لبوابة مجلس الشورى رافعين اللافتات التى تندد بقانون التظاهر وكذا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى الوقت الذى كان فيه رجال الشرطة من القوات النظامية بزيها الرسمى وكذا بعض رجال البحث الجنائى بالملابس المدنية لملاحظة الحالة الأمنية بعد اختراق المتظاهرين لقانون التظاهر بعدم الحصول على الموافقات الأمنية أو الأخطار اللازم وقد استهل المتظاهرون وقفتهم بالهتافات مثل " يسقط حكم العسكر – الداخلية بلطجية " مما حدا بالقائد الميدانى من رجال الشرطة أن يطلق على مسامعهم عبارات التحذير عبر احدى مكبرات الصوت ودعاهم للانصراف وحدد لهم طرقاً وممرات آمنة وأتاح لهم فسحة من الوقت إلا أنهم أبو الانصياع للإرشاد وقد تجاوز بعضهم حدود الرصيف الذى كان يعتلونه وافترش البعض نهر الطريق . وتعطيل حركة المرور والسب والقذف في حق الشرطة والجيش واضطرت قوات الحماية المدنية لاستخدام خراطيم المياه لتفريقهم وإعادة فتح الطريق وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين الماثلين على مسرح الأحداث حال تجمهرهم ولاذ منهم من لاذ بالفرار وأن الطاعن الأول وبرفقته آخرون من المتجمهرين قاموا بالتعدى على المقدم شرطة عماد حمدى طاحون بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بالضرب وأسقطوه أرضاً وأحدثوا به كدمات متفرقة ثابتة بالتقرير الطبى وكذا تعدوا على المجند أحمد محمد عبد العال من قطاع المرج للأمن المركزى بالضرب محدثين إصابته الثابتة بالتقرير الطبى ، كما تم ضبط أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص بحوزة المتهم الثانى دون مسوغ قانونى وقد أقام الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعنين وصحة نسبتها إليهم أدلة أستمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وتحريات المباحث حول الواقعة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد مؤداها وأشار إلى النص القانونى الذى أخذ الطاعنين به فى بيان كاف وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – وبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية كان ذلك ، محققاً لحكم القانون وينفى على الحكم قالة القصور . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد بين بوضوح سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال المثبتة لأركان واقعة الدعوى وكافية لبيان أركان جريمة الاشتراك فى التظاهرة وكان من المقرر أن أمر توفر القصد الجنائى هو من المسائل التى لا تنظرها محكمة النقض بل تقدرها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة أمامها ولا يشترط لذلك ، أن تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية المتهم ، بل يكفى أن يكون فى عبارة الحكم ما يدل على ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح ما يؤدى إلى توافر هذا الركن فى حق الطاعنين – على النحو سالف البيان – فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعنين قد أسهموا فى ارتكاب الجرائم التى دانهم بها كفاعلين أصليين فيها ، فِإن النعى بعدم بيان دورهم فى ارتكابها يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيامه قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالهم أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة والتهديد باستعمالها وأن تكون نيه الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ إن التجمع قد يبدأ برئياً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذين يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين وكان ما أورده فى مجموعة ينبئ بجلاء على ثبوتها فى حقهم وكانت دلالة ما استظهره الحكم فى مدوناته كافية لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هى معرفة به فى القانون وكان الحكم قد دلل على توا فر اشتراك الطاعنين فى جريمة التجمهر من أقوال شهود الإثبات وأوضح فى مدوناته أن ضابط الواقعة قام بالتنبيه على المتجمهرين بالتفريق بيد انهم امتنعوا عن ذلك ، ولم ينصاعوا لطلبه – خلافاً لما يزعمه الطاعنون ومن ثم يكون منعاهم بعدم التدليل على توافر جريمة التجمهر فى حقهم وعلى الاتفاق بينهم والعلم بغرضه وعدم استظهار عناصر اشتراكهم ودليل ذلك ، وخلو الحكم من الإشارة إلى التنبيه على المتجمهرين بالتفريق وعصيانهم الأمر فى غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونه وللمحكمة حرية تجزئة الدليل والأخذ منها بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به وكان من المقرر أيضاً أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه بل لها أن تجزئة وأن تبسط الحقيقة كما كشفت عنها ولما كانت المحكمة قد أحاطت بأقوال الشهود ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن موضعها وكذا حصل الحكم مضمون إقرار الطاعنين المشار إليهم ما يتعلق بانضمامهم للتظاهر اعتراضاً على قانون التظاهر وعلى مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بما يتفق مع صورة الواقعة ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا يكون له محل . هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على إقرارات الطاعنين سالفى الذكر ومن ثم فلا محل أيضاً للنعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد بشأن تحصيل تلك الإقرارات . لما كان ذلك ، ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطاعن علي الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ، وكان ما ينعاه الطاعنون الأول والثالث والسابع والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر على الحكم من تعويله على إقرارى المتهمين حاتم أحمد شوقى وصلاح الدين محمد الهلالى بشأن ثبوت جريمة التجمهر واستعراض القوة رغم خلو قائمة أدلة الثبوت من الإشارة لاقراريهما وبالمخالفة لأقوالهما – لا يتصل بشخصهم ولا مصلحة لهم فيه ، فإن ما يثيروه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر ان من حق محكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه وأن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به . وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد أطرحت أقوال شهود النفى فإن ما يثيره الطاعن من خطأ فى تحصيل أقوالهم – بفرض صحته – لا يعيبه مادام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى تلك الأقوال ولم يكن لهذا الخطأ أثر فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت إليها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، ، وكان مناط إعمال المادتين الحادية عشرة والخامسة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 والتى توجب أولهما أن يكون فض التظاهر لأفراد قوات الأمن بالزى الرسمى وبأمر من القائد الميدانى وتلزم ثانيهما المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة للتظاهر هو أن تكون هذه التظاهرة مخطر عنها مسبقاً وهى الأمر المنتفى فى الدعوى المطروحة فإن الحكم المطعون فيه والحال كذلك ، ولم يكن ملزماً بالإشارة إلى هذا الدفاع ولا تثريب عليه فى الالتفات عنه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واطرحه بما اطمئن إليه من أقوال ضابط الواقعة من مشاهدتهم للطاعنين حال اشتراكهم فى التظاهرة دون إخطار وقطعهم الطريق وتعطيل حركة المرور ، فإن ذلك ، مما يرتب حالة التلبس بتلك الجريمة ، التى تبيح لمأمور الضبط القضائى ضبطهم وتفتيشهم ، وهو من الحكم كاف وسائغ فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فضلاً عن أن الطاعن الأول قد تم ضبطه بموجب أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة بإعتباره المحرض على التظاهر والمشارك فيه . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . ولها أن تأخذ به متى اطمأنت الي صدقه ومطابقته للواقع ، كما أن لها ان تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها مادام أنها تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد خلصت فى استدلال سائغ الي سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين المنسوب إليهم هذه الاعترافات لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقى عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن طواعيه واختيار فى غير رهبة من رجال الشرطة حتى ولو تم ليلاً فى مقار شرطية وأن إصابتهم منبته الصلة بالاعترافات فإن ما يثيره هؤلاء الطاعنون من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه امام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر طبقاً للمادة الثامنة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنها وإن اشترطت أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية – إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية ومادامت محكمة الجنايات التى نظرت الدعوى الراهنة قد انعقدت فى مدينة القاهرة – وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون – فإن انعقادها يكون صحيحاً ، هذا إلى أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه ، أنه قد أثبت بهما أن المحاكمة جرت فى جلسات علنية ، وأن الحكم قد تلى علناً ، فإن ما يثيره الطاعنون من وضعهم فى قفص زجاجى لا يتنافى مع العلانية ، إذ إن المقصود من ذلك ، هو إدارة الجلسة ، وتنظيم الدخول ، وكان ما أورده الحكم فى الرد على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاجى سائغاً وكافياً ويتفق وصحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لاخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور فى أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلي محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، مما يكون معه نعى الطاعنين فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الدستور هو التشريع الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه ، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما عداها يستوى فى ذلك ، ان يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور وكان من المقرر أيضاً أن التشريع لايلغي إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساوٍله فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك ، التشريع وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر زالت به القوة التنفيذية للقانون رقم 107 لسنة 2013 فى شأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وأن القول بإلغاء هذا القانون بموجب دستور 2014 ، اجتهاد غير جائز بل هو دفع ظاهر البطلان ، كما أن البين من ديباجة ونصوص القرار بقانون 107 لسنة 2013 المشار اليه انها لم تلغ أو تعدل صراحة أو ضمناً أحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بل حرص المشرع فيه على الإشارة إلى صدوره بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1914 بما مفاده أنه مازال سارياً ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان القانون رقم 107 لسنة 2013 فى شأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذى دين الطاعنين بمقتضاه قد صدر فى 24 نوفمبر 2013 ونشر فى الجريدة الرسمية فى اليوم ذاته ونصت المادة الخامسة والعشرين منه على أنم يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وكانت الجريمة التى أسند إلى الطاعنين ارتكابها – على ما يبين من وصف الاتهام – قد وقعت فى 26 / 11 / 2013 أى فى تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون 107 لسنة 2013 السالف ذكره – ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون ولا محل له . هذا فضلاً عن أن الحكم عرض لدفاعهم في هذا الشأن واطرحه بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، ، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت الي ما أثبت بالأقراص المدمجة من فيديوهات تفيد وقفة الطاعنين الاحتجاجية وتظاهرهم وافتراشهم نهر الطريق وتعطيل حركة المرور فإن منعى الطاعنين من أن الفيديوهات التي نسبت لهم لا تحتوى على مشاهد تشكل جريمة ودليلاً قبلهم يضحى لا محل له إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة فى أدلة الدعوى ومن ثم يكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن فى غير محله ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة اصلية على فحوى الدليل الناتج عن تلك الفيديوهات . لما كان ذلك ، ، وكان دفاع الطاعنين الثانى والسادس والعشرين بانتفاء صلتهم بالمظاهرة وأن تواجدهم كان بالمصادفة وخلو مشاهد الفيديو من مشاركة الطاعن العشرين وشيوع الاتهام وعشوائية القبض هو فى حقيقته نفى للتهمة وهى من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً مادام الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين الثانى والسادس والعشرين فى شأن تواجدهم على مسرح الجريمة بدلالة المستندات التي أشاروا إليها وشهادة شاهدى النفى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من المحضر المحرر بمعرفة النقيب أحمد راشد المؤرخ 26 / 11 / 2013 أحوال فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أى دفاع يتصل بهذا المحضر . لما كان ذلك ، ، وكان النعى بعدم تحرير محضر بضبط الحرز أو مخالفة إجراءات تحريز النصل الحديدى لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى اجرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح معه أن يكون سبباً للطعن . لما كان ذلك ، ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت ان النيابة العامة قدمت الحرزين رقمى 1150 / 1 ، 1150 / 2 وأن الأول عبارة عن نصل سكين والثانى عبارة عن تعليقه مدون عليها عبارة " أنا ضد الحكومة " وأن العميد علاء عزمى قد أثبتهما بمحضره المؤرخ 26 / 11 / 2013 وأن المحكمة عرضت حرز النصل الحديدى على الطاعن الثانى بعد فضه وأنه ليس حرزاً جديداً وأوضحت المحكمة اطمئنانها لسلامة الأحراز وأن يد العبث لم تمتد إليها وهذا حسبه ذلك ، أنه من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة وأن اطمئنان المحكمة إلى سلامة الاحراز من الموضوع يستقل به قاضيه و لا يجوز مجادلته بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها على اعتراف الطاعن العشرين فى المحضر 67 أحوال فى 26 / 11 / 2013 فضلاً عن أنه عول فى قضائه على أقوال شهود الإثبات وليس استدلالات ظنية ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانته أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، لما كان ما تقدم ، وكان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة التى سلفت الإشارة إليها التى أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها فى شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من تهم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تعويل الحكم المطعون فيه فى الإدانة على ما أورده تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية وما رتبه عليه لا يكون سديداً هذا إلى أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة للمتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية المستندات المقدمة بجلستى 27 / 12 / 2014 ، 16 / 2 / 2015 وأوجه الدفاع والدفوع التى ساقها الطاعن العشرون أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطاعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان منعي الطاعن الثانى على الحكم فى شأن انتفاء حيازة الطاعنين الأول ومن الثالث حتى الأخير للسلاح الأبيض المضبوط لا يتصل بشخصه و مصلحة له فيه ، بل هو يختص بالمحكوم عليهم وحدهم فلا يقبل منه ما يثيره فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد دان الطاعنين بالجرائم المسندة إليهم ومنها جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجنى عليهم والحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم المعاقب عليها بالمادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً / أ من قانون العقوبات وهو تطبيق صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعنون بشان عدم انطباق المادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً / أ من قانون العقوبات على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل به بغير معقب . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، واعتبرها كلها جريمة واحدة ، وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، وهى جريمة الاشتراك فى تظاهرة فإنه لا يكون للطاعنين – من بعد – مصلحة فيما ينعونه على الحكم بشأن ما عداها من جرائم . لما كان ذلك ، ، وكان ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قالة التناقض فى وصف آلة الاعتداء فإنه مردود بأن آلة الاعتداء ليس من الأركان الجوهرية فى الجريمة فلا يجدى الطاعنون المنازعة فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 11 / 12 / 2014 أن المدافع عن الطاعن الأول والثانى طلب توجيه سؤال لشاهد النفى / أحمد عيد حلمى عن توقيت بداية مشاهدته للواقعة ورد فعل لجنة الخمسين بعد القبض والتعدى على المتظاهرين ومدى قيامهم بتعليق الجلسات من عدمه ، فرفضت المحكمة توجيه تلك الأسئلة إلى الشاهد المذكور . لما كان ذلك ، ، وكان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه فى ظهور الحقيقة . لما كان ذلك ، ، وكان البين من الأسئلة سالفة الذكر أنها غير متعلقة بظهور الحقيقة فى الدعوى ، ومن ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان الطاعنون يسلمون فى أسباب طعنهم أن طلب إحالة الأسطوانات لقسم الأدلة الجنائية كان طلباً على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التى تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن العقوبة التكميلية التى تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ الي أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية لها كالمصادرة ومراقبة البوليس ، التى هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك ، يجب توقيعها فى جميع الأحوال وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة مراقبة البوليس المنصوص عليها فى المادة 375 / أ من قانون العقوبات التى دين بها الطاعنون ، ولما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب على العقوبات التكميلية التى يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بشأن معاقبة الطاعنين بوضعهم تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات بالنسبة للأول والثانى وثلاث سنوات لباقى الطاعنين لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ، وكان البين من مدونات الحكم أنه لم يدن الطاعنين بجريمة التشارك فى تظاهرة حال حمل سلاح المؤثمة بالمادة 17 من القانون 107 لسنة 2013 – على خلاف قول الطاعنين – فإن ما يثيرونه بشأن عدم بيان الأدلة على ثبوتها فى حقهم يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقرره قانوناً ، وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل منهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تُسأل عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تفاوت العقوبة التى أوقعها الحكم عليهم لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر ان افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها اصلان كفلهما الدستور فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبته بها الجريمة التى نسبتها إلى المتهم فى كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك ، ينهدم أصل البراءة ، إذ هو من الركائز التى يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة وهو ما يتماشى مع المبدأ الدستورى " أن المتهم برئ حتى ثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " ومفاد هذا النص الدستورى أن الأصل فى المتهم البراءة وأن أثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة . فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أى دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم . لما كان ذلك ، ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين واجهوا الأدلة التى قدمتها النيابة العامة وكفلت لهم المحكمة الحق فى نفيها ثم قضت المحكمة بعد ذلك ، بإدانتهم تأسيساً على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ، وكان القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 24 من نوفمبر سنة 2013 فأصبح بذلك ، نافذاً وتنص المادتين 7، 8 منه على أوامر ونواه صريحة غير معلقة على شرط وأن اللائحة التنفيذية لا يصح أن تضع قيداً على خلاف نص القانون ولم يرتب القانون على التراخى فى إصدار اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها ويكون منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الأول بعدم مشروعية الدليل المستمد من تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية الخاص بفصح أجهزة الحاسب الآلى واطرحه بما مفاده أن المحكمة تطمئن لأقوال الضابط – شاهد الإثبات الحادى عشر – من أنه حال ضبط الطاعن الأول بمسكنه شاهد جهازى الحاسب الآلى فطلبهما منه حيث قدمهما المتهم له برغبته وهو الأمر الذى يصبغ على الواقعة وصف الرضا بالإجراء ويكون ضبط الجهازين صحيحاً . لما كان ذلك ، ، وكان ما أورده الحكم من ذلك ، صحيحاً فى القانون ، وكان الرضا بالتفتيش يكفى أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه فإن التفتيش يكون صحيحاً مشروعاً وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ، ودانت الطاعن الأول استناداً على الدليل المستمد منه لم تخالف القانون فى شئ . لما كان ذلك ، ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن الأول بجرائم التدبير لتجمهر وتنظيم مظاهرة بدون إخطار الجهة المختصة والاشتراك فيهما واستعراض القوة والتعدى على رجال الشرطة بسبب تأدية وظيفتهم وطبقت عليه المادة 32 من قانون العقوبات لما بين هذه الجرائم من ارتباط وأوقعت عليهم عقوبة الاشتراك فى تظاهرة بقصد الإخلال بالأمن والنظام وتعطيل حركة المرور – بحسبانها الجريمة ذات الوصف الأشد – فلا جدوى له من النعى على الحكم بعدم سريان أحكام قانون التظاهر من حيث الزمان على جريمة تنظيم مظاهرة لحصولها قبل تاريخ سريانه . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما أورده الحكم من إدانة الطاعنين بجريمة الاشتراك فى تظاهرة دون إخطار أخلت بالأمن والنظام العام وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور وفق نصوص المواد 7 ، 8 ، 17 ، 19 ، 21 ، 22من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية لا يتعارض مع ماأثبته فى حقهم من ارتكاب جريمة التجمهر المؤثمة بالمواد 2 ، 3 ، 3 مكرر / أ ، 4 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر لكون الحكم المطعون فيه قد سأل الطاعنين عن جريمة مشاركتهم فى التظاهر باعتبارهم شركاء فى التجمهر ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى تخضع لأشراف محكمة الموضوع ، وأن المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية فى الدعوى ، وكان شمول التحريات على متهمين استبعدتهم النيابة العامة لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنته من تحريات ، وكان القانون لا يشترط تحرير محضر بالتحريات من رجل الضبطية القضائية ومادام هو قد قرر فى التحقيق أنه قد قام بمباشرة التحريات وأولى بما أسفر عنه وينحل منعى الطاعنين فى هذا الصدد إلي جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان إصدار النيابة العامة أمراً بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين آخرين تم استبعادهم من الاتهام – على فرض صحة ذلك ، – غير موجه إلي قضاء الحكم المطعون فيه وإنما هو موجه للنيابة العامة – فضلاً عن كونه لا يتصل بشخص الطاعنين ولا مصلحة لهم فيه ، هذا الي أنه لا يجدى الطاعنين النعى بعدم إقامة الدعوى الجنائية على أشخاص آخرين – بفرض مساهمتهم فى الجرائم موضوع الاتهام – مادام أن ذلك ، لم يكن ليحول دون مسائلتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي دلل الحكم على مقارفتهم إياها تدليلاً سائغاً مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ثبت بالأقراص المدمجة من فيديوهات تفيد وقفة الطاعنين الاحتجاجية وتظاهرهم وافتراش نهر الطريق وتعطيل حركة المرور ، فإن منعى الطاعن من أن الفيديوهات التى نسبت لهم ما يحتويه من مشاهد لا يشكل جريمة ودليل قبلهم يضحى لا محل له إذ هو يعدو أن يكون عوداً إلى المجادلة فى أدلة الدعوى التى استنبطت منها المحكمة معتقدها فى حدود سلطتها الموضوعية ، هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضائها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تلك الفيديوهات . لما كان ذلك ، ، وكان ما ينعاه الطاعن الأول من عدم مواجهته بأقوال شهود الإثبات والتحريات وما انتهى إلى التقرير الفنى مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه على محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى اخذت بشهادة شاهد فإن ذلك ، يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة – ولا يقدح فى ذلك ، كونهم من رجال الشرطة إذ هم القائمون على ضبط الواقعة – فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الشأن ينحل إلي جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكانت العبرة فى تكييف الواقعة إنها جناية أو جنحة هى بالوصف القانونى الذى انتهت إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو براة الاتهام ، وكانت الأوصاف التى انتهت إليها المحكمة هي أوصاف جنح عقوبة الجريمة الأشد فيها هي الاشتراك فى تظاهرة أخلوا خلالها بالأمن والنظام العام وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور المؤثمة بالمادة 19 من القانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، والتى تنص على أن " يعاقب بالحبس ومدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون " وكان الحكم قد قضى بعقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنين على الطاعنين الأول والثانى و بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين على باقى الطاعنين ، والغرامة ، ظناً منه أن الوصف الذى انتهى إليه ينطبق عليه العقوبة المؤثمة بالمادة 17 من القانون سالف الذكر ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن ، وتصحح الخطأ ، وتحكم بمقتضى القانون بما يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة الطاعنين عن جريمة الاشتراك فى تظاهرة المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون سالف البيان ، وذلك ، بجعل العقوبة الحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات للطاعنين الأول والثانى وثلاث سنوات لباقى الطاعنين بدلاً من السجن المشدد بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمراقبة المقضى بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها الحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات للطاعنين الأول والثانى وثلاث سنوات لباقي الطاعنين بالإضافة إلي عقوبتى الغرامة والمراقبة ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق