الصفحات

الخميس، 24 أكتوبر 2024

الطعن 216 لسنة 32 ق جلسة 28 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 128 ص 934

جلسة 28 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.

----------------

(128)
الطعن رقم 216 لسنة 32 القضائية

إعلان. "البيانات الواجبة في الإعلان".
بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه في ورقة الإعلان. عدم لزومه إلا في حالة ما إذا كان الموطن غير معلوم.

------------------
مفاد الفقرتين العاشرة والحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات أن بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه في ورقة الإعلان لا يكون لازماً إلا في حالة ما إذا كان موطنه غير معلوم أما إذا كان له موطن معلوم سواء في الجمهورية أو في الخارج فلا محل لأن تشتمل ورقة الإعلان على بيان آخر موطن له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 41 سنة 1958 مدني كلي أسوان طلب فيها الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى بالشفعة مقابل الثمن وملحقاته القانونية بعد ثبوت حقيقتها - وقال في بيان دعواه إن المطعون ضده الأول أنذره بتاريخ 27/ 1/ 1960 بأنه اشترى من باقي المطعون ضدهم عدا الأخير عبد الماجد قاسم أبو زيد العقار المبين الحدود والمعالم بعريضة الدعوى ثم استصدر حكماً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له في الدعوى رقم 100 سنة 1958 مدني كلي أسوان وأنه ينبه عليه إن كان له رغبة في أخذ المنزل المذكور بالشفعة فإنه أي المطعون ضده الأول على استعداد للتنازل عنه مقابل الثمن وملحقاته وجملة ذلك 774 ج و500 م وقال الطاعن إنه رغم بطلان إنذار المطعون ضده الأول له لعدم بيانه أسماء البائعين وصفاتهم وموطنهم طبقاً لما تقضي به المادة 941 من القانون المدني فقد أعلن رغبته في أخذ المنزل المذكور بالشفعة بإنذار وجهه إلى المشتري والبائعين في 10 و11 من فبراير سنة 1960 ثم أودع الثمن الذي حصل به البيع خزانة المحكمة ورفع الدعوى بطلباته السابقة وقد دفع المطعون ضده الأول - فيما دفع به الدعوى بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة لبطلان إعلان المطعون ضدهما الثانية والأخير بصحيفة الدعوى ولعدم إعلان باقي المطعون ضدهم عدا الأول وبتاريخ 15 من يناير سنة 1960 قضت المحكمة حضورياً للمطعون ضده الأول وغيابياً للباقين بقبول الدفع المبدى من المدعى عليه الأول "المطعون ضده الأول المشتري" وبسقوط حق المدعي "الطاعن" في أخذ العقار المبيع بالشفعة - وأقامت قضاءها على أن إعلان المطعون ضده الأخير عبد الماجد قاسم أبو زيد بالدعوى جاء باطلاً لإعلانه في مواجهة النيابة دون تحريات كافية عن محل إقامته وأنه إذ كان القانون يوجب اختصام البائع والمشتري في دعوى الشفعة في الميعاد المحدد لذلك وكان إعلان المذكور لم يتم فيكون حق الطاعن في الأخذ بالشفعة قد سقط - استأنف الطاعن هذا القضاء أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 42 سنة 36 ق وبتاريخ 22 من مارس سنة 1962 حكمت المحكمة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف. وبتاريخ 21 من إبريل سنة 1962 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 7 من إبريل سنة 1966 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المذكور قد استند في قضائه هذا على ما قاله من أن إعلان المطعون ضدهم من الثانية للأخير بالاستئناف قد وقع باطلاً إذ أنهم أعلنوا بصحيفة في مواجهة النيابة لإقامتهم بجمهورية السودان دون أن تشتمل صحيفة الاستئناف على آخر موطن لهم بالجمهورية العربية المتحدة - ويرى الطاعن أن هذا الذي قاله الحكم وأقام عليه قضاءه خطأ في القانون إذ أن المطعون ضدهم من الثانية للأخير أعلنوا على اعتبار أن لكل منهم موطناً معلوماً في السودان وما دام موطنهم معلوماً فلا محل لذكر الموطن السابق إذ بيان هذا الموطن لا يكون لازماً إلا إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم أما إذا كان له موطن معلوم في الخارج فلا محل لذكر الموطن السابق في ورقة الإعلان وإنما يكتفي بذكر الموطن الحالي وتسلم الصورة للنيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على قوله "وحيث إنه مما لا مراء فيه إعمالاً للفقرة الحادية عشرة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج يترتب عليه البطلان". وحيث إنه يبين للمحكمة من الاطلاع على الأوراق أن "المستأنف عليهم (المطعون ضدهم) من الثانية للأخير أعلنوا بالاستئناف في مواجهة النيابة لإقامتهم في الجمهورية السودانية دون أن تشتمل صحيفة الاستئناف على آخر موطن لهم في الجمهورية العربية المتحدة وهو منزل سلامة قناوي الكائن بشارع القصبة بأسوان وكان هذا الموطن معلوماً للمستأنف حال تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وبإنزال القاعدة السابقة على خصوصية هذا التداعي يكون إعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة لهؤلاء المستأنف عليهم قد وقع باطلاً" ولما كان يبين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المعلنة والمقدمة بملف هذا الطعن أن موطن كل من المستأنف عليهم من الثانية للأخير بالسودان مبين بتلك الصحيفة أي أن كلاً منهم أعلن للنيابة على اعتبار أن لكل منهم موطناً معلوماً كما أنه ثابت بالصحيفة المذكورة أن المحضر انتقل إلى مكتب وكيل نيابة أسوان الكلية وسلمه صور إعلانات المستأنف عليهم من الثانية للأخير لإرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها إليهم طبقاً لنص المادة الرابعة عشرة فقرة عاشرة من قانون المرافعات وكانت الفقرة العاشرة من المادة 14 من قانون المرافعات تنص على أنه فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم صورة الإعلان للنيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية ولم توجب هذه الفقرة اشتمال ورقة الإعلان في هذه الحال على آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج وإنما أوجبت ذلك الفقرة الحادية عشرة التي بينت طريقة تسليم صورة الإعلان في حالة ما إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم مما يفيد أن بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه في ورقة الإعلان لا يكون لازماً إلا في حالة ما إذا كان موطنه غير معلوم أما إذا كان له موطن معلوم سواء في مصر أو في الخارج فلا محل لأن تشتمل ورقة الإعلان على بيان آخر موطن له - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر إعلان المستأنف عليهم من الثانية للأخير باطلاً لعدم اشتمال ورقة الإعلان على بيان آخر موطن لهم في مصر مستنداً في ذلك إلى الفقرة الحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات مع أن هؤلاء المستأنف عليهم قد طلب إعلانهم على اعتبار أن لكل منهم موطناً معلوماً في السودان وقد اشتملت ورقة الإعلان على بيان هذا الموطن مما يكون معه استناد الحكم إلى الفقرة الحادية عشرة وما ترتب على هذا الاستناد من اشتراط اشتمال ورقة الإعلان على بيان آخر موطن لهم كل ذلك خطأ في القانون يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق