الصفحات

السبت، 12 أكتوبر 2024

تعديل اتفاق بين المنظمة الدولية للهجرة وجمهورية مصر العربية بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر 2020 (القرار الجمهوري 415 لسنة 2020)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 415 لسنة 2020

بشأن الموافقة علي تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية

والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 / 5 / 1995

بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر

والموقع في القاهرة بتاريخ 4 / 5 / 2020


الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 18 فبراير سنة 2021


رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر :

(مـادة وحـيدة)

وُوفق علي تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 1995/5/21 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر ، والموقع في القاهرة بتاريخ 2020/5/4 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1441هـ

( الموافق 27 يوليو سنة 2020م ) .

عـبد الفتـاح السيـسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس النـواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ربيع الأول سنة 1442 هـ

( الموافق أول نوفمبر سنة 2020 م ) .


تعـديل اتفـاق

بين المنظمة الدولية للهجرة وجمهورية مصر العربية

بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر

مقدمة

إن المنظمة الدولية للهجرة وحكومة جمهورية مصر العربية (المشار فيما بعد لكل منهما بالطرف ولكليهما بالطرفين) ، وقعتا الاتفاق بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر في 21 مايو 1995 (يشار إليه فيما بعد بـ"الاتفاق") .

اتفق الطرفان علي تعديل الاتفاق علي النحو التالي :

1-تحذف الفقرة الثالثة بمقدمة الاتفاق وتستبدل بالآتي :

"وأخذًا في الاعتبار أن المـادة (22) من دستور المنظمة تضفي عليها الشخصية القانونية والصفة القانونية اللازمة لممارسة مهامها وتحقيق أهدافها ، وأن المنظمة والعاملين بها يجب أن يتمتعوا بالمزايا والحصانات كما هو منصوص عليه في المـادة (23) من الدستور" .

2-تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الرابعة من المقدمة علي النحو التالي :

"مع ملاحظة أن المنظمة هي منظمة عضو في الأمم المتحدة" ،

3-تحذف الفقرة الثانية من المـادة الثانية وتستبدل بالآتي :

"2 - بالإضافة إلي ذلك ، يقوم المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ومقره القاهرة بدعم مكاتب المنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، في المجالات الفنية والتدريب وصياغة الاستراتيجيات والعمليات والمشروعات والبرامج" .


4-تحذف الفقرة الأولي من المـادة الثالثة وتستبدل بالآتي :

"1 - يتمتع المدير العام ونائب المدير العام للمنظمة ، خلال زيارتهما الرسمية لمصر ، كما يتمتع موظفو المكتب المتخصصون غير المصريين والمعينون من قبل المنظمة ، بما في ذلك رئيس البعثة والمدير الإقليمي ، وزوجاتهم ، وأولادهم القصر في مصر بذات المزايا والحصانات الممنوحة للمديرين التنفيذيين والموظفــين في الوكــالات المتخصصـــة التابعة للأمم المتحدة ، وذلك بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الوكالات المتخصصة المبرمة بتاريخ 21 نوفمبر 1947 ، وبموجب القوانين واللوائح المصرية المتعلقة بهذا الشأن" .

5-تسري باقي البنود والشروط الأخرى للاتفاق .

6-لا يؤثر شيء في هذا التعديل والاتفاق علي المزايا والحصانات التي تتمتع بها المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة حكومية دولية .

7-يدخل هذا التعديل حيز النفاذ بتاريخ آخر توقيع للطرفين .


وُقع هذا التعديل في التاريخ والمكان المشار إليهما أدناه ، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ، ولكل منها ذات الحجية ، وفي حالة وجود تعارض في النصوص ، يعتمد النص الإنجليزي لهذا التعديل .

عن المنظمة الدولية للهجرة

(التوقيع )

الاسم : كاميلا جودو

الوظيفة :مديرة إقليمية

التاريخ : 4 / 5 / 2020

المكان : القاهرة

عن حكومة جمهورية مصر العربية

(التوقيع)

الاسم : إيهاب فوزى

الوظيفة :مساعد وزير الخارجية

التاريخ : 4 / 5 / 2020

المكان : القاهرة


قرار وزير الخارجية

رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠

وزير الخارجية

يعد الاطلاع على قرار السد رئس الجمهورية رقم (٤١٥) الصادر بتاريخ 27 / 7 / 2020

بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق المرقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة

بتاريخ 21 / 5 / 1995 بشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 4 / 5 / 2020؛

وعلى موافقة مجلس النواب يتاريخ 1 / 11 / 2020؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 4 / 11 / 2020؛

قـرر:

(مادة وحيدة)

ينشر في الجريدة الرسمية تعديل الاتفاق المرقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 / 5 / 1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر ، الموقع فى القاهرة بتاريخ 4 / 5 / 2020

ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من 4/ 5 / 2020

صدر بتاريخ 15 / 12 / 2020

وزير الخارجية

سامح شكرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق