الصفحات

الأربعاء، 2 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 1995 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2215 لسنة 2019.

الوقائع المصرية - العدد 100 - في 7 مايو سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢؛
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ ؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۱۸ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ المعدل بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۲۱ ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۱۸۸۹ لسنة ۲۰۱٨ ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۱۸۹۹ لسنة ۲۰۱٨ ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٦٢١٤ لسنة ۲۰۱٨ ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة 2019 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۲۱5 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٤١٤٣ لسنة 2019 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ۲۲۱5 لسنة ۲۰۱۹ النص الآتى :
يقيد السادة الآتية أسماؤهم بجدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية على أن يكون الترتيب أبجديًا على النحو الآتى : أولاً - الأشخاص الاعتبارية :
الشركات :
1 - شركة إيجى ترند للاستشارات المالية .
2 - شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية والسندات .
3 - شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات .
4 - شركة بيكرتللى للخدمات المالية والإدارية .
5 - شركة برايس وترهاوس كوبرز .
6 - شركة النعيم للاستشارات المالية .
البنوك :
١ - البنك الأهلى المصرى - قطاع معالجة وإعادة هيكلة الديون وقطاع التطوير المؤسسى وقطاع الاستثمارات .
2 - بنك مصر - قطاع معالجة الديون والاستثمارات الخاصة .
ثانيًا - الأشخاص الطبيعيون : خبراء إعادة الهيكلة الإدارية :
1- دنيا أحمد حنفى أحمد حسن .
٢ - هادية حمدى عبد العزيز موسى .
خبراء إعادة الهيكلة المالية :
3 - أحمد صلاح غريب النعيم .
4 - أسامة مجاهد محمد الشافعى .
5 - جورج فهمى رزق ميخائيل .
6 - حسين محمد أحمد الصوالحي
7 - غادة أحمد فؤاد الجوهرى .
8 - ممدوح يوسف محمود بدوى .
9 - فاطمة الزهراء محسن جورج ميخائيل .
10 - محمد سعيد محمد سلطان .
مرشحو البنك المركزى المصرى :
1 - شريف إبراهيم سيد عاشور .
۲ - ماهر محمد طلبة دويدار .
3 - وجيه فهمى محمد السعدنى .

مادة رقم 2

يؤدى الخبراء الجدد - لمرة واحدة - قبل مزاولة أعمال وظائفهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 48 من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، أمام إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 17/ 4/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق