الصفحات

الأربعاء، 9 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 1969 لسنة 2024 بشأن نقل مقار انعقاد جلسات محاكم أسرة أقسام (أول ، ثان ، ثالث ، مركز الإسماعيلية) ومكتبي تسوية المنازعات الأسرية ومكتبي المساعدة القانونية.

 الوقائع المصرية - العدد 97 - في أول مايو سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع الدستور ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ٢٠٠٤ ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٤۲۹۱ لسنة ۲۰۰٤ بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية الصادر بتاريخ 9/ 8/ 2004 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة ٢٠٠٤ بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۹٤٣٩ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تحديد اختصاصات قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9159 لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة ؛
وعلى كتابى السيد القاضي رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية المؤرخين 2/ 1/ 2024 ، 3/ 4/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضي مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري المؤرخ 3/ 1/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة المؤرخ 1/ 4/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنقل مقار انعقاد جلسات محاكم أسرة أقسام أول ، ثان ، ثالث ، مركز الإسماعيلية ومكتبى تسوية المنازعات الأسرية ومكتبى المساعدة القانونية، من المقر الحالى الكائن بمجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم - محافظة الإسماعيلية ، إلى المقر الجديد الكائن بالطابقين الأرضى والأول علوى - بمبنى محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية - منطقة الحرفى – الشيخ زايد - محافظة الإسماعيلية .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من شهر مايو 2024
تحريرًا فى 15/ 4/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق