الصفحات

السبت، 12 أكتوبر 2024

الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 .(القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1980)

الجريدة الرسمية في 26 نوفمبر سنة 1981 - العدد 48


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 331 لسنة 1980
بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين
الموقعة في جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1400 (28 يونيو سنة 1980)

الاتفاقية الخاصة
بوضع اللاجئين
مقدمة

إن الاطراف السامين المتعاقدين،
إذ يضعون فى اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعية العامة فى العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 1948 أكدا مبدأ وجوب تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الاساسية،
وإذ يضعون فى اعتبارهم أن الأمم المتحدة أعربت فى مناسبات عديدة عن اهتمامها العميق باللاجئين وعملت جاهدة لتمكينهم من أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الاساسية،
وإذ يضعون فى اعتبارهم أن من المرغوب فيه إعادة النظر فى الاتفاقات الدولية السابقة المتعلقة بوضع اللاجئين وتثبيتها وتوسيع نطاق تطبيقها والحماية التى تمنحها من خلال اتفاق جديد،
وإذا يضعون فى اعتبارهم أن منح حق اللجوء قد يلقى أعباء باهظة على عاتق بعض البلدان، وإنه من غير الممكن إيجاد حل مرض لهذه المشكلة التى أقرت الأمم المتحدة بأبعادها وطبيعتها الدوليين إلا بالتعاون الدولى،
يعربون عن أملهم فى أن تبذل جميع الدول، إقرارا منها بالطابع الاجتماعى والانسانى لمشكلة اللاجئين، كل ما فى وسعها للحيلولة دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول،
وإذ يلاحظون أن مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين مكلف بمهمة الإشراف على تطبيق الاتفاقات الدولية التى تحمى اللاجئين وإذ يدركون أن التنسيق الفعال للتدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة رهن بتعاون الدول مع المفوض السامى اتفقوا على ما يلى:

الفصل الأول
أحكام عامة
(المادة الأولى)
التعريف بلفظة "لاجئ"

ألف - لأغراض هذه الاتفاقية تنطبق لفظة "لاجئ" على:
1 - كل من اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12 أيار/ مايو 1926 و30 حزيران/ يونيو 1928 أو بمقتضى اتفاقية 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1933 و10 شباط/ فبراير 1938 وبروتوكول 14 أيلول/ سبتمبر 1939 أو دستور المنظمة الدولية للاجئين،
لا تحول ما قررته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من عدم أهلية لاعتباره لاجئا من منح وضع اللاجئين لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من هذا الفرع،
2 - كل من وجد، نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من كانون الثانى/ يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التى يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب فى حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف أو كل من لا جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف فى العودة إلى ذلك البلد،
إذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية فإن عبارة "البلد الذى يحمل جنسيته، تعنى كلا البلدان التى يحمل جنسيتها. ولا يعتبر الشخص محروما من حماية البلد الذى يحمل جنسيته إلا إذا كان عدم تذرعه بهذه الحماية مبررا بسبب معقول مبنى على خوف جدى.
باء - 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يجب أن تفهم عبارة "الأحداث الواقعة قبل أول كانون الثانى/ يناير سنة 1951 "الواردة فى المادة الأولى، الفرع ألف بأنها تعنى:
( أ ) أحداثا وقعت فى أوروبا قبل أول كانون الثانى/ يناير سنة 1951 أو
(ب) أحداثا وقعت فى أوروبا أو فى مكان آخر قبل أول كانون الثانى/ يناير 1951 ويترتب على كل دولة متعاقدة أن تعلن عند توقيعها، أو تصديقها أو انضمامها لهذه الاتفاقية على أى من هذين المعنيين ستعتمد بالنسبة للالتزامات التى ستقوم بها فى ظل هذه الاتفاقية،
2 - يجوز لكل دولة متعاقدة اعتمدت الصيغة ( أ ) أن توسع فى أى وقت التزاماتها بأن تعتمد الصيغة (ب) فتوجه إشعارا بذلك للأمين العام للأمم المتحدة.
(جـ) يتوقف مفعول هذه الاتفاقية بحق أى شخص تنطبق عليه أحكام النبذه ( أ ) فى حال:
1 - تذرعه الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها،
2 - أو استعادته الطوعية لجنسيته التى كان قد فقدها،
3 - أو اكتساب جنسية جديدة وتمتعه بحماية بلد جنسيته الجديدة،
4 - أو إذا عاد طوعا ليقيم فى البلد الذى تركه أو الذى أقام خارجه خشية الاضطهاد،
5 - أو إذا أصبح متعذرا عليه الاستمرار فى رفض حماية البلد الذى يحمل جنسيته بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اعتباره لاجئا.
مع العلم بأن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على اللاجئ موضوع الفقرة الأولى من النبذة ( أ ) من المادة الحالية والذى بإمكانه التذرع بأسباب قهرية ناتجة عن اضطهاد سابق لرفض حماية الدولة التى يحمل جنسيتها.
6 - الشخص الذى لا جنسية له والذى أصبح بإمكانه، تبعا لزوال الأسباب التى أدت إلى اعتباره لاجئا، العودة إلى البلد الذى كان يقيم فيه عادة.
مع العلم أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على اللاجئ موضوع الفقرة الأولى من النبذة ( أ ) من المادة الحالية والذى بإمكانه التذرع بأسباب قهرية ناتجة عن اضطهاد سابق لرفض العودة إلى البلد الذى كان يقيم فيه عادة.
دال - لا تسرى هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتلقون حاليا الحماية أو المساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوض الأمم المتحدة السامى لشئون اللاجئين.
إذا ما توقفت لأى سبب مثل هذه الحماية أو المساعدة ودون أن يكون وضع هؤلاء الأشخاص قد سوى نهائيا وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالموضوع فإنهم يستفيدون حتما من أحكام هذه الاتفاقية.
هاء - لا تسرى هذه الاتفاقية على الشخص الذى تعترف له سلطة البلد الذى اتخذ فيه مقاما بالحقوق والموجبات المرتبطة بحمل جنسية هذا البلد.
واو - لا تسرى هذه الاتفاقية على أى شخص توجد بحقه أسباب جديده تدعو إلى اعتباره أنه:
( أ ) اقترف جريمة بحق السلام، أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية كما هو معرفة عنها فى الوثائق الدولية الموضوعة والمتضمنة أحكاما خاصة بمثل هذه الجرائم،
(ب) ارتكب جريمة جسيمة خارج بلد الملجأ قبل دخوله هذا البلد كلاجئ،
(جـ) ارتكب أعمالا مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

(المادة 2)
موجبات عامة

يترتب على كل لاجئ موجبات نحو البلد الذى يحل فيه خاصة ما تعلق منها بالتزامه بقوانينه وأنظمته والتدابير المتخذه للمحافظة على النظام العام.

(المادة 3)
عدم التمييز

تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين دون تمييز بينهم من حيث العرق أو الدين أو الموطن.

(المادة 4)
الدين

تمنح الدول المتعاقدة للاجئين على أراضيها معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمواطنيها من حيث ممارسة الشعائر الدينية والتربية الدينية لأولادهم.

(المادة 5)
الحقوق الممنوحة خارج نطاق هذه الاتفاقية

ليس من شأن أى من أحكام هذه الاتفاقية أن يمس بالحقوق والمنافع الممنوحة للاجئين خارج نطاقها.

(المادة 6)
عبارة "فى نفس الظروف"

لأغراض هذه الاتفاقية، أن عبارة "فى نفس الظروف" تفترض أن كافة الشروط (ومن ضمنها ما تعلق بمدة ومتطلبات المكوث أو الإقامة) التى يجب أن يستجمعها من لم يكن لاجئا لممارسة حق ما يجب أن تتوفر لدى اللاجئ ما عدا تلك التى يتعذر توفرها لديه بسبب طبيعتها.

(المادة 7)
الإعفاء من المعاملة بالمثل

1 - تعامل الدولة المتعاقدة اللاجئ معاملتها للأجانب عامة ما لم تمنحه هذه الاتفاقية معاملة أفضل.
2 - يعفى جميع اللاجئين بعد مرور ثلاث سنوات على إقامتهم من شرط المعاملة القانونية بالمثل على أرض الدول المتعاقدة.
3 - تستمر كل دولة متعاقدة فى منح اللاجئين الحقوق والمنافع التى كانوا يتمتعون بها عند عدم توفر المعاملة بالمثل وذلك عند وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ لدى الدولة المعنية.
4 - تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف فى إمكانية منح اللاجئين، عند عدم توفر المعاملة بالمثل، حقوقا ومنافع تفوق تلك الممنوحة لهم وفقا للفقرتين 2 و3 من هذه الاتفاقية وفى جعل الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل اللاجئين الذين لا ينطبق وضعهم على الشروط المذكورة فى الفقرتين 2 و3
5 - أن أحكام الفقرتين 2 و3 تطبق على الحقوق والمنافع المنصوص عنها فى المواد 13 و18 و19 و21 و22 من هذه الاتفاقية كما تطبق على الحقوق والمنافع التى لم يرد ذكر لها فيها.

(المادة 8)
الإعفاء من تدابير استثنائية

فى حال اتخاذ تدابير استثنائية ضد شخص أو ملك أو مصالح مواطنى دولة أجنبية تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير على اللاجئ الذى يحمل رسميا جنسية تلك الدولة ولمجرد حمله هذه الجنسية، تمنح الدول المتعاقدة التى لا تسمح لها قوانينها بتطبيق المبدأ العام المنصوص عنه فى هذه المادة إعفاءات فى حالات معينة لمثل هؤلاء اللاجئين.

(المادة 9)
التدابير المؤقتة

ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع فى زمن الحرب أو فى ظروف خطيرة واستثنائية دولة متعاقدة من اتخاذ تدابير مؤقتة بحق شخص معين تعتبرها هامة بالنسبة لأمنها الوطنى ريثما ثبت تلك الدولة فى وضعه كلاجئ فعلا وفى أن الإبقاء على تلك التدابير ضرورى لمصلحة أمنها القومى.

(المادة 10)
استمرار الإقامة

1 - إذا كان اللاجئ قد أبعد قسرا خلال الحرب العالمية الثانية ونقل إلى أرض دولة متعاقدة وهو يقيم فيها تعتبر فترة إقامته القسرية هذه بمثابة إقامة شرعية فى أرض تلك الدولة.
2 - إذا كان اللاجئ قد أبعد قسرا أثناء الحرب العالمية الثانية عن أرض دولة متعاقدة ومن ثم عاد إليها ليتخذ فيها محل إقامة قبل تاريخ وضع هذه الاتفاقية قيد التنفيذ، تعتبر فترة إقامته السابقة واللاحقة بمثابة فترة غير منقطعة فى كل ما يتعلق بالحالات التى تستوجب مثل هذه الإقامة غير المنقطعة.

(المادة 11)
(رجال البحر اللاجئين)

فى حالة اللاجئين العاملين بصورة نظامية كأعضاء فى طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة تنظر تلك الدولة بعين العطف فى إمكانية السماح لهم بالاستقرار على أرضها وبتزويدهم بوثائق سفر أو فى قبولهم بصورة مؤقتة على أرضها بغية تسهيل استقرارهم فى بلد آخر.

الفصل الثانى
الوضع القانونى
(المادة 12)
الأحوال الشخصية

1 - تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه وإذا لم يكن له من موطن فلقانون بلد إقامته.
2 - تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة سابقا والمتعلقة بأحواله الشخصية لاسيما الحقوق المتعلقة بالزواج على أن تستكمل عند الاقتضاء الإجراءات الشكلية الملحوظة فى قوانين تلك الدولة وعلى أن يكون ذلك من الحقوق التى تعترف بها شرائع تلك الدولة فيما لو لم يصبح صاحبه لاجئا.

المادة (13)
ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة

تمنح الدولة المتعاقدة اللاجئ أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأى حال عن تلك الممنوحة "فى نفس الظروف" للأجانب وذلك فيما خص اكتساب ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المتعلقة بها وكذلك الإيجار وسائر العقود المتعلقة بهذه الأموال.

(المادة 14)
حقوق الملكية الأدبية والصناعية

فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية كالاختراعات والتصاميم والنماذج والعلامات والأسماء التجارية، وبحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية، يمنح اللاجئ فى بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد. كما يمنح على ارض أية دولة متعاقدة أخرى نفس الحماية الممنوحة لمواطني بلد إقامته المعتادة.

(المادة 15)
حق الانتماء للجمعيات

فيما يتعلق بالجمعيات غير السياسية وتلك ذات المنافع غير المادية والنقابات، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين على أرضها بصورة شرعية المعاملة الفضلى الممنوحة لمواطني الدولة الأجنبية في ظل نفس الظروف.

(المادة 16)
حق التقاضي أمام المحاكم

1 - للاجئ، حق التقاضي أمام كافة المحاكم القائمة على أراضي الدولة أو الدول المتعاقدة.
2 - يتمتع اللاجئ في الدولة المتعاقدة حيث إقامته المعتادة بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي بما في ذلك المعونة القضائية والإعفاء من كفالة الملائمة للتقاضي
3 - فيما يتعلق بالأمور المشار إليها في الفقرة الثانية يمنح اللاجئ فى غير بلد إقامته المعتادة المعاملة الممنوحة لمواطني بلد إقامته المعتادة.

الفصل الثالث
(المادة 17)
العمل المأجور

1 - تمنح الدولة المتعاقدة للاجئ المقيم بصورة شرعية على أرضها المعاملة الأفضل الممنوحة لمواطني بلد أجنبي في نفس الظروف بالنسبة لحق ممارسة عمل مأجور.
2 - في أي حال، لا تطبق على اللاجئ التدابير المفروضة على الأجانب أو على استخدام الأجانب والمتخذة لحماية السوق الوطني فيما إذا كان قد استثنى من هذه التدابير عند وضع هذه الاتفاقية قيد التنفيذ من قبل الدولة المعنية أو إذا كان مستجمعا أحد الشروط التالية:
( أ ) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات مقيما فى البلد.
(ب) - أن يكون زوجه حاملا جنسية بلد إقامته على أن يمتنع اللاجئ المنفصل عن زوجه التذرع بهذا الشرط،
(جـ) - أن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته.
3 - تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إلى مساواة حقوق اللاجئين بالمواطنين من حيث العمل المأجور خاصة أولئك الذين دخلوا أراضيها تبعا لبرنامج استخدام البلد العاملة أو لخطة استقدام المهاجرين.

(المادة 18)
العمل الحر

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئ الموجود بصورة شرعية على أرضها أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأي حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف بالنسبة لحق العمل لحسابه في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة وفى إنشاء شركات تجارية وصناعية.

(المادة 19)
المهن الحرة

1 - تمنح الدولة المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة على أرضها، الحاملين لشهادات معترف بها من قبل السلطات المختصة فى تلك الدولة والراغبين فى ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأى حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة فى نفس الظروف.
2 - تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها وفقا لقوانينها ودساتيرها، لتأمين إقامة مثل هؤلاء اللاجئين عرض الأقاليم التى تتولى علاقاتها الدولية غير إقليمها الأصلى.

الفصل الرابع
الرعاية
(المادة 20)
التقنين

حيث توجد أنظمة تقنين تنظيم التوزيع العام للمنتجات المشكو نقص فى توفرها والتى تسرى على السكان بصورة عامة يعامل اللاجئين معاملة المواطنين.

(المادة 21)
الإسكان

فيما خص الإسكان، وبقدر ما تنظم القوانين والأنظمة هذا الموضوع أو عند خضوعه لرقابة السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة مشروعة على أرضها أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأى حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة فى نفس الظروف.

(المادة 22)
التعليم الرسمى

1 - تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الخاصة بالمواطنين بالنسبة للتعليم الابتدائى.
2 - تمنح الدول المتعاقدة للاجئين أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأى حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة فى نفس الظروف بالنسبة للتعليم غير الابتدائى وخاصة بالنسبة لمتابعة الدراسة، والاعتراف بالشهادات الدراسية والدبلومات والألقاب الجامعية الممنوحة فى الخارج والإعفاء من الرسوم والتكاليف وتقديم المنح الدراسية.

(المادة 23)
الإسعاف العام

تمنح الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة شرعية على أرضها نفس المعاملة الخاصة بالمواطنين فيما خص المساعدة والإسعاف العام.

(المادة 24)
تشريعات العمل والضمان الاجتماعى

أولا: تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين على أرضها بصورة مشروعة نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين بالنسبة للأمور التالية:
( أ ) بقدر ما تكون الأمور التالية خاضعة للقوانين والأنظمة أو لمراقبة السلطات الإدارية: الأجر بما فيه التعويضات العائلية عندما تشكل جزءا من الأجر، ساعات العمل، الترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، الإجازات المدفوعة، القيود على العمل فى المنزل، الحد الأدنى لسن العمل، التدريب والتأهيل المهنى، عمل النساء والأحداث والاستفادة من منافع العقود الجماعية.
(ب) الضمان الاجتماعى (الاحكام القانونية الخاصة بطوارئ العمل: الأمراض المهنية، الأمومة، المرض، العجز، الشيخوخة، الوفاة، البطالة، الأعباء العائلية، أو أى مخاطر أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة والمشمولة بنظام الضمان الاجتماعى) مع التحفظات التالية:
( أ ) الترتيبات الخاصة الهادفة للإبقاء على الحقوق المكتسبة أو التى هى قيد الاكتساب.
(ب) القوانين والأنظمة الخاصة ببلد الإقامة والمتعلقة بالتقديمات أو بأجزاء من التقديمات المدفوعة بكاملها من الأموال العامة والتعويضات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستجمعون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدى.
ثانيا: أن حق اللاجئ بالتعويض عن الوفاة الناتجة عن طارئ عمل أو عن مرض مهنى لا يتأثر بفعل إقامة المستحق خارج أرض الدولة المتعاقدة.
ثالثا: تشمل الدول المتعاقدة اللاجئين بالمنافع الناتجة عن الاتفاقات المعقودة بينها أو التى يمكن أن تعقدها والخاصة بالإبقاء على الحقوق المكتسبة أو التى هى قيد الإكتساب على صعيد الضمان الاجتماعى وبقدر ما يستجمع اللاجئين الشروط الملحوظة لمواطنى البلدان موقعة الاتفاقات المذكورة.
رابعا: تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف فى إمكانية شمل اللاجئين قدر المستطاع بمنافع مثل تلك الاتفاقات المعقودة أو التى ستعقد بين الدول المتعاقدة وتلك غير المتعاقدة.

الفصل الخامس
تدابير إدارية
(المادة 25)
المساعدة الإدارية

1 - عندما تتطلب عادة ممارسة حق من قبل اللاجئ مساعدة سلطات بلد أجنبى يتعذر عليه مراجعتها، تعمل الدول المتعاقدة التى يقيم اللاجئ على أراضيها على تأمين هذه المساعدة إما بواسطة سلطاتها أو بواسطة سلطة دولية.
2 - تصدر السلطة أو السلطات المذكورة فى الفقرة الأولى للاجئين أو تستصدر بإشرافها الوثائق أو الشهادات التى تسلم عادة للأجانب من قبل أو بواسطة سلطاتهم الوطنية.
3 - تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة على هذا النحو مقام الوثائق الرسمية المسلمة للأجانب من قبل أو بواسطة سلطاتهم الوطنية وتكون معتمدة لغاية ثبوت العكس.
4 - مع مراعاة ما يمنح للمعوزين من معاملة استثنائية، يجوز استيفاء الرسوم للخدمات المبينة فى هذه المادة على أن تكون قيمتها معتدلة ومتناسبة مع ما يكلف به المواطنون لقاء مثل هذه الخدمات.
5 - أن أحكام هذه المادة لا تمس بأحكام المادتين 27، 28

(المادة 26)
حرية التنقل

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة مشروعة على أرضها الحق فى اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها مع مراعاة الأنظمة الخاصة بالأجانب عامة فى مثل هذه الظروف.
تصدر الدول المتعاقدة لكل لاجئ على أرضه بطاقة هوية إذا لم يكن فى حوزته وثيقة سفر صالحة.

(المادة 28)
وثائق السفر

1 - تصدر الدول المتعاقدة للاجئين الموجودين بصورة مشروعة على أرضها وثائق سفر لغرض السفر للخارج ما لم يتعارض ذلك مع أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطنى أو النظام العام. تطبق أحكام الملحق لهذه الاتفاقية على الوثائق المذكورة.
يجوز للدول المتعاقدة إصدار مثل هذه الوثائق لأى لاجئ آخر على أرضها وتنظر بعين العطف إلى إصدار مثل هذه الوثائق للاجئين الموجودين على أرضها والذين يتعذر عليهم الحصول على وثيقة سفر من بلد إقامتهم الشرعية.
2 - تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر الصادرة فى ظل اتفاقات دولية سابقة وتعتبر من قبل الأطراف فى هذه الاتفاقية كما لو كانت قد صدرت وفقا لأحكام هذه المادة.

(المادة 29)
التكاليف الضريبية

1 - تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض تكاليف أو رسوم أو ضرائب مهما كان وضعها على اللاجئين تختلف أو تفوق تلك المستوفاة أو التى تستوفى من مواطنيها فى أحوال مماثلة.
2 - أن أحكام الفقرة السابقة لا تحول دون تطبيق القوانين والأنظمة على اللاجئين المتعلقة بالتكاليف الخاصة بإصدار الوثائق الإدارية للأجانب فيها بطاقات الهوية.

(المادة 30)
نقل الممتلكات

1 - تسمح الدولة المتعاقدة للاجئين وفقا لقوانينها وأنظمتها بنقل ما حملوه إلى أرضها من ممتلكات إلى البلد الذى سمح لهم بالانتقال إليه لغرض استقرارهم فيه.
2 - تنظر الدولة المتعاقدة بعين العطف طلب اللاجئين السماح لهم بنقل ممتلكاتهم أينما وجدت والتى يحتاجون إليها لاستقرارهم فى بلد آخر حيث قبلوا فيه.

(المادة 31)
اللاجئون الموجودون بصورة غير شرعية فى بلد الملج

1 - تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض جزاءات بسبب الدخول أو الوجود غير الشرعى على اللاجئين القادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعنى المقصود فى المادة الأولى والذين دخلوا أو وجدوا على أرضها دون إذن شرط أن يتقدموا دون إبطاء من السلطات مبدين أسبابا وجيهة تبرر دخولهم أو وجودهم غير الشرعى.
2 - تمتنع الدول المتعاقده عن فرض قيود على تنقلات مثل هؤلاء اللاجئين غير تلك الضرورية تسرى هذه القيود فقط ريثما يسوى وضعهم فى بلد الملجأ أو ريثما يقبلون فى بلد آخر.

(المادة 32)
الطرد

1 - تمتنع الدول المتعاقدة عن طرد اللاجئ الموجود بصورة شرعية على أرضها إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى أو النظام العام.
2 - لا يتم طرد مثل هذا اللاجئ إلا تنفيذا لقرار متخذ وفقا للأصول القانونية. يسمح اللاجئ ما لم يتعارض ذلك مع أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطنى، بأن يقدم الإثبات على براءته وأن يتقدم بالمراجعة وأن يتمثل بوكيل لهذه الغاية أمام سلطة صالحة أو أمام شخص أو أن يتقدم بالمراجعة وأن يتمثل بوكيل لهذه الغاية أمام سلطة صالحة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصوصا من قبل السلطة الصالحة.
3 - تمنح الدول المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة يسعى خلالها للدخول بصورة شرعية إلى بلد آخر. وتحتفظ الدول المتعاقدة أثناء هذه المهلة بحق تطبيق ما تراه ضروريا من تدابير داخلية.

(المادة 33)
حظر الطرد أو الرد

1 - يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد اللاجئ بأية صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
2 - لا يحق للاجئ التذرع بهذه الأحكام إذا ما توفرت بحقه أسباب وجيهه تؤدى إلى اعتباره خطرا على أمن البلد الموجود فيه أو سبق وأدين بموجب حكم نهائى بجرم هام يشكل خطرا على مجتمع ذلك البلد.

(المادة 34)
التجنس

تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان اندماج وتجنس اللاجئين وتبذل خاصة كل جهد للإسراع فى إجراءات التجنس وتخفيض تكاليف ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن.

الفصل السادس
أحكام تنفيذية وانتقالية
(المادة 35)
تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة

1 - تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أو أية وكالة أخرى للأمم المتحدة قد تخلفها، فى ممارسة وظائفها وتسهل بصورة خاصة مهمتها فى الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
2 - من أجل تمكين المفوضية أو أية وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها من تقديم التقارير إلى الهيئات المختصة فى الأمم المتحدة، تتعهد الدول المتعاقدة بتزويدها فى الأشكال المناسبة بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن ما يلى:
( أ ) وضع اللاجئين.
(ب) تنفيذ هذه الاتفاقية.
(جـ) القوانين والأنظمة والمراسيم الخاصة باللاجئين النافذة أو التى ستنفذ.

(المادة 36)
المعلومات عن القوانين والأنظمة الوطنية

توافى الدول المتعاقدة الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص القوانين والأنظمة التى يمكن أن تتخذها لتأمين تطبيق هذه الاتفاقية.

(المادة 37)
علاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقات السابقة

مع عدم المساس بأحكام المادة 28 فقرتها الثانية تحل هذه الاتفاقية بين الأطراف فيها محل ترتيبات 5 تموز/ يوليو 1922 و31 آيار/ مايو 1924 و12 آيار / مايو 1926 و30 حزيران/ فبراير 1938 و30 تموز/ يوليو 1935 واتفاقيتى 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1933 و10 شباط/ فبراير 1938 وبروتوكول 14 أيلول/ سبتمبر 1939 واتفاق 15 تشرين الأول/ اكتوبر 1946

الفصل السابع
أحكام نهائية
(المادة 38)
حل النزاعات

كل نزاع بين أطراف هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها والذى يتعذر حله بطريقة أخرى يحال على محكمة العدل الدولية بناء لطلب أى من الفرقاء فى النزاع،

(المادة 39)
التوقيع والتصديق والانضمام

1 - تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع فى جنيف فى 28 تموز/ يوليو 1951 وتودع بعد ذلك لدى الأمين العام للأمم المتحدة. تعرض للتوقيع فى المكتب الاوربى للأمم المتحدة بين 28 تموز/ يوليو و31 آب/ أغسطس سنة 1951 وتعرض مجددا للتوقيع فى المقر العام للأمم المتحدة بين 17 أيلول/ سبتمبر 1951 و31 كانون الأول/ ديسمبر 1952
2 - تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع من قبل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وكذلك من قبل الدول الأخرى التى دعيت إلى مؤتمر المفوضين حول وضع اللاجئين وعديمى الجنسية أو التى وجهت إليها الدعوى من قبل الجمعية العامة للتوقيع عليها. تصدق الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - تعرض هذه الاتفاقية لانضمام الدول المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة ابتداء من 28 تموز/ يوليو 1951. يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

(المادة 40)
بند التطبيق الإقليمى

1 - يمكن لأى دولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام أن تعلن عن شمول هذه الاتفاقية جميع الأقاليم التى تمثلها على الصعيد الدولى أو بعضا منها. يصبح هذا الإعلان نافذا بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول المعنية.
2 - بعد هذا التاريخ يتم توسيع نطاق شمول هذه الاتفاقية بإعلام موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح نافذا ابتداء من اليوم التسعين الذى يلى استلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإعلام أو من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية إذا كان هذا التاريخ لاحقا للأول.
3 - بالنسبة للأقاليم التى لا تشملها الاتفاقية عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إليها، تنظر الدول المعنية فى إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة كى يشمل تطبيق هذه الاتفاقية تلك الأقاليم بعد الحصول عند الاقتضاء ولأسباب دستورية على موافقة حكوماتها.

(المادة 41)
بند الدولة الاتحادية

فى وضع الدولة الاتحادية أو غير الموحدة تطبق الأحكام التالية:
( أ ) بالنسبة لبنود هذه الاتفاقية التى تقع ضمن الصلاحية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية فإن موجبات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق تكون نفس موجبات الدول غير الاتحادية.
(ب) بالنسبة لبنود هذه الاتفاقية التى تقع ضمن الصلاحية التشريعية للدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة وفقا لنظامها الدستورى باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الفيدراليه فى أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد مع توصية موافقة على السلطات المختصة فى هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات.
(جـ) تزود الدولة الاتحادية الطرف فى هذه الاتفاقية أية دولة أخرى متعاقدة وبناء لطلبها المحال بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن قانون وممارسة الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أى من أحكام هذه الاتفاقية ومدى المفعول الذى أعطى له بإجراء تشريعى أو بأى إجراء آخر.

(المادة 42)
التحفظات

1 - عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام يحق لأى دولة إبداء تحفظات حول مواد فى الاتفاقية غير المواد 1 و3 و4 و26 (فقرة أولى) و33 و36 إلى 46
2 - يمكن فى أى وقت لأى دولة أبدت تحفظات وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن تسحب تحفظاتها بإعلام موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

(المادة 43)
بدء سريان الاتفاقية

1 - يبدأ سريان هذه الاتفاقية فى اليوم التسعين الذى يلى إيداع الوثيقة السادسة المتضمنة التصديق أو الانضمام.
2 - بالنسبة لكل دولة تصدق أو تنضم للاتفاقية بعد إيداع الوثيقة السادسة المنضمة التصديق أو الانضمام، تسرى هذه الاتفاقية فى اليوم التسعين الذى يلى تاريخ إيداع هذه الدولة لوثائق التصديق أو الانضمام.

(المادة 44)
النقض

1 - لأى دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية فى أى وقت بموجب إشعار موجه للأمين العام للأمم المتحدة.
2 - يسرى مفعول النقض بالنسبة للدولة المتعاقدة بعد مرور عام على تاريخ استلامه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - لكل دولة أصدرت إعلانا أو إشعارا وفقا للمادة (40) أن تعلن فى أى وقت بواسطة إعلام للأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الاتفاقية سوف يتوقف مفعولها بالنسبة لإقليم معين وذلك بإنقضاء عام على استلام هذا الإعلام من قبل الأمين العام.

(المادة 45)
إعادة النظر فى الاتفاقية

1 - لكل دولة متعاقدة وفى أى وقت طلب إعادة النظر فى هذه الاتفاقية بإشعار موجه للأمين العام للأمم المتحدة.
2 - توصى الجمعية العامة للأمم المتحدة عند الاقتضاء بالخطوات الواجب اتخاذها إزاء هذا الطلب.

(المادة 46)
الإشعارات الصادرة عن الامين العام للأمم المتحدة

يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة فى المادة 39:
( أ ) بالإعلانات والإشعارات وفقا للفرع باء من المادة الأولى،
(ب) بالتوقيع والمصادقات والانضمامات وفقا للمادة 39،
(جـ) بالإعلانات والإشعارات وفقا للمادة 40،
(د) بالتحفظات والانسحابات وفقا للمادة 42.
(هـ) بتاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وفقا للمادة 43،
(و) بالإلغاءات والإشعارات وفقا للمادة 44،
(ز) بطلبات إعادة النظر وفقا للمادة 45،
إثباتا لما تقدم قام الموقعون بذيلة والمفوضون حسب الأصول بالتوقيع باسم حكوماتهم على هذه الاتفاقية.
حررت فى جنيف فى اليوم الثامن والعشرين من تموز/ يوليو سنة ألف وتسعمائة وواحد وخمسين، على نسخة واحدة، نصاها الانجليزى والفرنسى كلاهما رسمى، تحفظ فى محفوظات الأمم المتحدة وتعطى عنها نسخ مصدقة وفقا للأصل لكل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وللدول غير الأعضاء المذكورة فى المادة 39

ملحق
(الفقرة الأولى)

1 - تكون وثيقة السفر المنوه عنها فى المادة 28 من هذه الاتفاقية مماثلة للنموذج المرفق بهذا الملحق.
2 - توضع هذه الوثيقة بلغتين على الأقل إحداهما الانجليزية أو الفرنسية.

(الفقرة الثانية)

مع مراعاة أنظمة البلد المصدر، يمكن إدراج الاولاد فى وثيقة أحد أقربائه أو فى ظروف استثنائية فى وثيقة سفر لاجئ راشد آخر.

(الفقرة الثالثة)

يجب أن لا تفوق الرسوم المستوفاة لإصدار الوثيقة الحد الأدنى المستوفى عن إصدار جوازات السفر الوطنية.

(الفقرة الرابعة)

ما عدا الحالات الخاصة والاستثنائية تعطى الوثائق صالحة لدخول أكبر عدد ممكن من البلدان.

(الفقرة الخامسة)

تكون مدة صلاحية الوثيقة سنة أو سنتين وفقا لتقدير السلطة المصدرة.

(الفقرة السادسة)

1 - يعود تجديد أو تمديد صلاحية الوثيقة إلى السلطة التى أصدرتها ما لم يتخذ حاملها محل إقامة شرعى فى إقليم آخر ويقيم بصورة قانونية على أرض هذا الإقليم. يعود إصدار وثيقة جديده فى نفس الظروف إلى السلطة التى أصدرت الوثيقة السابقة.
2 - تخول السلطات الدبلوماسية أو القنصلية، المفوضة خصيصا لهذا الغرض، تمديد صلاحية وثائق السفر الصادرة من حكوماتها لمدة لا تجاوز الستة أشهر.
3 - تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف فى تجديد أو تمديد صلاحية وثائق السفر أو إصدار وثائق جديدة للاجئين الذين لم تعد إقامتهم شرعية على أرضها والذين لا يستطيعون الحصول على وثائق سفر من بلد إقامتهم الشرعية.

(الفقرة السابعة)

تعترف الدول المتعاقدة بشرعية الوثائق الصادرة وفقا لاحكام المادة (28) من هذه الاتفاقية.

(الفقرة الثامنة)

تعتمد السلطات المختصة التابعة للبلد الذى يرغب اللاجئ بالتوجه إليه فيما إذا كانت مستعدة لقبوله وكانت تأشيرة الدخول ضرورية إلى وضع هذه التأشيرة على وثيقة السفر التى يحملها.

(الفقرة التاسعة)

1 - تتعهد الدول المتعاقدة بإصدار تأشيرات عبور للاجئين الذين حصلوا على تأشيرة دخول لبلد مقصدهم النهائى.
2 - يمكن رفض مثل هذه التأشيرة بالاستناد للأسباب التى تبرر رفض التأشيرة لاى أجنبى.

(الفقرة العاشرة)

يجب أن لا تتجاوز رسوم إصدار تأشيرات الخروج أو الدخول أو العبور أدنى مستوى الرسوم المستوفاة على التأشيرات لجوازات السفر الأجنبية.

(الفقرة الحادية عشرة)

عندما يتخذ اللاجئ بصورة قانونية مقاما فى إقليم دولة متعاقدة أخرى فإن مسئولية إصدار وثيقة جديدة فى ظل أحكام وشروط المادة (28) تعود للسلطات الصالحة فى ذلك الإقاليم والتى يحق للاجئ التقدم منها بطلبه.

(الفقرة الثانية عشرة)

تسحب السلطة المصدرة للوثيقة الجديدة القديمة وتعيدها إلى البلد الذى أصدرها فيما إذا نص فى تلك الوثيقة على وجود إعادتها وإلا تسحبها وتلغيها.

(الفقرة الثالثة عشر)

1 - تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تسمح لحامل وثيقة السفر الصادرة عنها وفقا للمادة (28) من هذه الاتفاقية بالعودة إلى إقليمها فى أى وقت أثناء فترة صلاحية الوثيقة المذكورة.
2 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة الفرعية السابقة، للدولة المتعاقدة أن تطلب من حامل الوثيقة أن يستوفى الإجراءات الشكلية التى يمكن أن تفرض على من يخرج أو يدخل لاقليمها.
3 - فى حالات استثنائية، أو فى حالات الترخيص للاجئ بالإقامة لفترة محدودة، تحتفظ الدول المتعاقدة عند إصدارها الوثيقة بحق تجديد الفترة التى يمكن للاجئ خلالها العودة على أن لا تقل هذه الفترة عن ثلاثة أشهر.

(الفقرة الرابعة عشر)

مع مراعاة أحكام الفقرة (13) فقط، لا تمس أحكام هذا الملحق بأى وجه من الوجوه بالقوانين والأنظمة التى ترعى شروط الدخول والعبور والإقامة والاستقرار فى أراضى الدول المتعاقدة أو الخروج منها.

(الفقرة الخامسة عشر)

لا يمس إصدار الوثيقة أو ما تتضمنه من معلومات ما يحدد وضع حاملها أو يؤثر فيه لاسيما بالنسبة للجنسية.

(الفقرة السادسة عشر)

لا يمنح إصدار الوثيقة بأى وجه من الوجوه حاملها حماية السلطات الدبلوماسية أو القنصلية للدولة المصدرة ولا يترتب على هذه السلطات موجب الحماية.

مرفق
نموذج وثيقة سفر

تكون الوثيقة فى شكل كتيب (حوالى 15 × 10 سنتيمتر).
ويوصى بأن تطبع بحيث يمكن بسهولة كشف أى محو أو تحوير يتم بالوسائل الكيماوية أو غيرها، وأن تطبع عبارة "اتفاقية 28 تموز/ يوليه 1951" بصوره متكررة متتابعة على كل صفحة بلغة بلد الإصدار.


(غلاف الكتيب)
وثيقة سفر
(اتفاقية 28 تموز/ يوليه 1951)


رقم ------                                   

(1)
وثيقة سفر
(اتفاقية 28 تموز/ يوليه 1951)

ينتهى العمل بهذه الوثيقة فى ------
ما لم تجدد أو تحدد.
اسم العائلة ------------------------
الإسم الأول (الأسماء) ------------------
يرافقه ------------------------ (عدد الأطفال).
1 - أصدرت هذه الوثيقة لمجرد تزويد حاملها بوثيقة سفر يمكن أن تقوم مقام جواز السفر الوطنى. وهى لا تخل بجنسية حاملها ولا تمسها بأى وجه من الوجوه.
2 - يسمح لحاملها بالعودة إلى -------------------------------- (يذكر هنا اسم البلد الذى تقوم سلطاته بإصدار الوثيقة) فى أو قبل تاريخ ------ ما لم يعين فيما يلى تاريخ أبعد من ذلك.
(لا يجوز أن تقل الفترة التى يسمح لحامل الوثيقة بالعودة خلالها عن ثلاثة أشهر).
3 - إذا اتخذ حامل الوثيقة إقامة فى بلد غير البلد الذى أصدر هذه الوثيقة، يترتب عليه، إذا أراد السفر مرة أخرى، أن يتقدم من السلطات المختصة فى بلد إقامته بطلب الحصول على وثيقة جديدة. (وتقوم السلطة التى تمنح وثيقة السفر الجديدة بسحب الوثيقة القديمة وإعادتها إلى السلطة التى أصدرتها) (1).
(تضم هذه الوثيقة    صفحة، فيما عدا الغلاف).


(2)

مكان وتاريخ الولادة -------------------------
العمل ----------------------------------
الإقامة الحالية -----------------------------
اسم الزوجة واسم عائلها قبل الزواج -----------------
اسم الزوج واسم عائلته -------------------------


الأوصاف

الطول ----------------------------------
الشعر ----------------------------------
لون العينين -------------------------------
الأنف -----------------------------------
شكل الوجه --------------------------
اللون ------------------------------
علامات فارقة -------------------------
* اشطب السطر الذى لا ينطبق على الحالة.

الأطفال المرافقون لحامل الوثيقة
اسم العائلةالاسم
الأول
مكان وتاريخ الولادةالجنس
    
    
    
    
    
(تضم هذه الوثيقة                صفحة، فيما عدا صفحات الغلاف)

(4)

1 - هذه الوثيقة صالحة للبلدان التالية:
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
2 - الوثيقة أو الوثائق التى تم على أساسها إصدار هذه الوثيقة:
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
أصدرت فى ---------------------
بتاريخ ------- توقيع وخاتم السلطة التى أصدرت الوثيقة
الرسم المدفوع -----------------------
(تضم هذه الوثيقة        صفحة فيما عدا الغلاف)

تمديد او تجديد صلاحية الوثيقة

الرسم المدفوع ---------------- من -----------
إلى --------------
تم فى ------------------ بتاريخ ------------

توقيع وخاتم السلطة التى مددت أو جددت
صلاحية هذه الوثيقة.                       


تمديد أو تجديد صلاحية الوثيقة

الرسم المدفوع ------------- من --------------
إلى ---------------
تم فى ----------------- بتاريخ -------------

توقيع وخاتم السلطة التى مددت أو جددت
صلاحية الوثيقة.                           

(تضم هذه الوثيقة صفحة، فيما عدا الغلاف)


(6)
تمديد أو تجديد صلاحية الوثيقة

الرسم المدفوع ------------- من --------------
إلى ---------------
تم فى ------------------ بتاريخ ------------

توقيع وخاتم السلطة التى مددت أو جددت
صلاحية الوثيقة.                           

(7 - 32)
تأشيرات

يجب تكرار ذكر اسم حامل الوثيقة فى كل تأشيرة

(تضم هذه الوثيقة صفحة، فيما عدا الغلاف)


(1) تدرج الجمل الموجودة بين قوسين معقوفين من قبل الحكومات التى تكون هذه رغبتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق