الصفحات

الاثنين، 21 أكتوبر 2024

اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها لعام 1948 ( القانون رقم 121 لسنة 1951)

الوقائع المصرية في 16 أغسطس سنة 1951 - العدد 73

قانون رقم 121 لسنة 1951


بالموافقة على اتفاقية 
مكافحة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها 
الموقعة ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1948
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة وحيدة - ووفق على اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس والجزاء بها، الموقعة ابتداءً من 9 ديسمبر سنة 1948، والملحق نصها بهذا القانون.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر في 5 ذي القعدة سنة 1370 (8 أغسطس سنة 1951)

ثم صدرت الاتفاقية بمقتضى المرسوم 115 لسنة 1952 المنشور في العدد 100 في 3 يوليو سنة 1952


نص الاتفاقية

الديباجة
الأطراف المتعاقدة
من حيث أن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قد أعلنت في قرارها رقم 96 (أ) بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1946 أن إبادة الجنس جريمة في نظر القانون الدولي وتتعارض مع أغراض ومقاصد الأمم المتحدة, كما أن العالم المتمدين ينكرها.
وحيث أن إبادة الجنس البشري قد كبدت الإنسانية في مختلف العصور خسائر فادحة.
وحيث إنه لتحرير الإنسانية من هذا الشر المنكر لابد من تعاون الدول كافة.
اتفقت على ما يأتي:

مادة 1
تؤكد الأطراف المتعاقدة أن الأفعال التي ترمي إلى إبادة الجنس سواء ارتكبت في زمن السلم أو في زمن الحرب تعد جريمة في نظر القانون الدولي وتتعهد باتخاذ التدابير لمنع ارتكابها والعقاب عليها.

مادة 2
يقصد بإبادة الجنس في هذه الاتفاقية أي فعل من الأفعال الآتية يرتكب بقصد القضاء كلا أو بعضا على جماعة بشرية بالنظر إلى الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية:
(1) قتل أعضاء هذه الجماعة.
(2) الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانيا أو نفسيا.
(3) إخضاع الجماعة عمدا إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها ماديا كلا أو بعضا.
(4) اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل الجماعة.
(5) نقل الصغار قصرا من جماعة إلى جماعة أخرى.

مادة 3
تعتبر الأفعال الآتية معاقب عليها:
(1)إبادة الجنس.
(2)الاتفاق بقصد ارتكاب إبادة الجنس.
(4) الشروع في إبادة الجنس.
(5) الاشتراك في إبادة الجنس.

مادة 4
يعاقب كل من يرتكب جريمة إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 سواء أكان الجاني من الحكام أو من الموظفين أو من الأفراد.

مادة 5
تعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ وفقا للأوضاع الدستورية الخاصة بكل منها التدابير التشريعية اللازمة لتحقيق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وعلى الأخص النص في تشريعاتها على العقوبات الجنائية الكفيلة بمعاقبة كل من يرتكب جريمة إبادة الجنس أو أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة 3.

مادة 6
يحال الأشخاص المتهمون بارتكاب جريمة إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عنها في المادة 3 إلى المحاكم المختصة في الدولة التي ارتكب الفعل على أراضيها أو إلى محكمة جنائية دولية تكون مختصة بنظره وذلك بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة التي تقبل مثل هذا الاختصاص.

مادة 7
لا تعتبر جريمة إبادة الجنس والأفعال المنصوص عليها في المادة 3 من الجرائم السياسية من حيث تسليم المجرمين.
وتتعهد الأطراف المتعاقدة في هذه الحالة بإجراء التسليم وفقا لتشريعها والمعاهدات القائمة في هذا الشأن.

مادة 8
لكل طرف متعاقد أن يرفع الأمر إلى الهيئات المختصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة لكي تتخذ وفقا لأحكام ميثاق هيئة الأمم المتحدة ما يلزم من تدابير ملائمة للوقاية أو العقاب على أفعال إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 3.

مادة 9
كل نزاع ينشأ بين الأطراف في شأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك المنازعة الخاصة بمسئولية الدولة عن أعمال إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 3, يحال أمره إلى محكمة العدل الدولية وذلك بناء على طلب الدولة ذات الشأن.

مادة 10
حررت هذه الاتفاقية بالغات الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية وتعتبر كل منها لغة معتمدة ويكون تاريخها هو 9 ديسمبر 1948.

مادة 11
تظل هذه الاتفاقية لغاية 31 ديسمبر سنة 1949 معروضة للتوقيع عليها من جانب كل دولة عضو في الأمم المتحدة أو أية دولة غير عضو تدعوها الجمعية العامة إلى ذلك.
يصدق على هذه المعاهدة وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ويجوز ابتداء من أول يناير سنة 1950 الانضمام إلى هذه الاتفاقية من جانب كل عضو في هيئة الأمم المتحدة أو من أية دولة غير عضو فيها تسلمت الدعوة سالفة الذكر.
تودع وثائق الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

مادة 12
يجوز لكل دولة متعاقدة في أي وقت أن تبلغ سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة بسريان أحكام هذه الاتفاقية على كل أو بعض الأقاليم التي تتولى إدارة شئونها الخارجية.

مادة 13
ابتداء من اليوم الذي يتم فيه إيداع العشرين الأول من وثائق التصديق أو الانضمام يحرر السكرتير العام محضرا بذلك, ويتولى إرسال صورة من هذا المحضر إلى كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المنصوص عليها في المادة 11.
ويعمل بهذه الاتفاقية ابتداء من اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو الانضمام.
وكل تصديق أو انضمام يتم بعد ذلك التاريخ الأخير يصبح نافذ المفعول بعد مضي تسعين يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

مادة 14
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها وتستمر بعد ذلك لمدة خمس سنوات وهكذا, وذلك قبل الأطراف المتعاقدة التي لا تبدي رغبتها في نقضها خلال ستة اشهر على الأقل قبل انتهاء هذه المدة.
ويتم نقض الاتفاقية بإخطار كتابي يوجه إلى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة.

مادة 15
إذا ترتب على نقض الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها أن نقص عدد هؤلاء عن ست عشرة دولة كف العمل بها اعتبارا من التاريخ الذي ينتج فيها آخر نقص لها آثاره.

مادة 16
يجوز لأي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في أي وقت يشاء أن يطلب إعادة النظر فيها بتبليغ كتابي إلى السكرتير العام, وتفصل الجمعية العامة عند الاقتضاء في التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد.

مادة 17
يبلغ سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وكذلك الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11 بما يأتي:
(أ)التوقيع والتصديق والانضمام المبلغ إليه وفقا للمادة 11
(ب) التبليغات الموجهة إليه وفقا للمادة 12
(ج) التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة وفقا لأحكام المادة 13
(د) نقض هذه الاتفاقية وفقا للمادة 14
(هـ) إلغاء الاتفاقية وفقا للمادة 15
(و) التبليغات الموجهة وفقا للمادة 16

مادة 18
يودع أصل هذه الاتفاقية محفوظات هيئة الأمم المتحدة وترسل منها صورة طبق الأصل مصدق عليها إلى جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة والى الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11

مادة 19
يسجل سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة هذه الاتفاقية في تاريخ نفاذها.

الموقعون والمنضمون
------------------
مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق