الصفحات

الأربعاء، 2 أكتوبر 2024

قرار رئيس الجمهورية 181 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( ج ) - في 21 مايو سنة 2024 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 5/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُشكل المجلس القومى للطفولة والأمومة - لمدة أربع سنوات - من كل من :
الدكتورة/ سحر فوزى جاد السنباطى رئيسًا .
الدكتورة/ هيام كمال مصطفى نظيف نائبًا للرئيس .
الدكتورة/ غادة فرج حافظ الدرى عضوًا .
الدكتور/ سامح عوض الله السيد إبراهيم عضوًا .
الدكتور/ كرم ملاك كامل شاروبيم عضوًا .
السيد/ عبد اللطيف صبحى محمد فريد حواش عضوًا .
السيد/ نور أسامة محمد صالح عضوًا .
السيد/ عمر خالد سعد محمد حجازى عضوًا .
السيدة/ مى محمد حسنى زين الدين محمود عضوًا .
السيدة/ حنان جرجس شوقى إبراهيم عضوًا .
السيدة/ سارة عزيز نصيف حكيم مرجان عضوًا .
السيدة/ دينا سيد كامل عبد الوهاب عضوًا .
السيدة/ ميراى مراد نسيم عضوًا .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1445ﻫ الموافق 21 مايو سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق