الصفحات

الأحد، 20 أكتوبر 2024

الطعن 17146 لسنة 79 ق جلسة 15 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 123 ص 1012

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / حسن أبو عليو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. محمد جلال عبد العظيم، محمد السيد، محمود أبو المجد نواب رئيس المحكمة وحسام محمد عيد.
-----------------
(123)
الطعن رقم 17146 لسنة 79 القضائية
(1 -4) التزام " انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : المقاصة القانونية والقضائية ".
(1) المقاصة القانونية أو القضائية. ماهيتها. انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء. جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن. مقتضاه. وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر.
(2) المقاصة القانونية التي تُطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. شرطها. أن يكون الدين مستحق الأداء. علة ذلك.
(3) الاتفاق على دفع تأمين عند بدء العلاقة الإيجارية لضمان الالتزام بإعادة الحال إلى أصله عند نهايتها. ماهيته. دين مضاف لأجل. مؤداه. عدم جواز إجراء المقاصة بينه وبين دين الأجرة المستحق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد الإيجار لتأخر المطعون ضده في سداد الأجرة تأسيساً على إعمال المقاصة القانونية بين مبلغ التأمين المسدد من المطعون ضده وبين الأجرة المطالب بها بالرغم من أن الأخير لم يطالب بإجراء تلك المقاصة وعدم حلول أجل سداد قيمة ذلك التأمين. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاءُ الالتزام بما يعادلُ الوفاء، وهي حق مقررّ للمدين في أن يتمسكَ بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن، وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المقاصة القانونية التي تُطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف تستلزم أن يكون الدين مستحق الأداء باعتبار أنها تمثل وفاءً إجبارياً للدائن.
3- الاتفاق على دفع تأمين عند بدء العلاقة الإيجارية بهدف ضمان الالتزام بإعادة الحال إلى أصله عند نهايتها، يُعد ديناً مضافاً لأجل، بما لا يجوز إجراءُ المقاصةِ بينه وبين دين الأجرة المستحق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
4- إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( عدم جواز إجراءُ المقاصةِ بين مبلغ التأمين الذى يدفع عند بدء العلاقة الإيجارية ضماناً لإعادة الحال إلى أصله عند نهايتها وبين دين الأجرة المستحق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ) وقضى - وبغير طلب من المطعون ضده بإجراء المقاصة - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن (فسخ عقد إيجار عين النزاع لتأخر المطعون ضده في الوفاء بالأجرة) تأسيساً على إعمال شروط المقاصة القانونية بين التأمين المسدد من المطعون ضده رغم عدم حلول أجل سداده وبين دين الأجرة المُطالب بها المستحق في ذمته، مُرتباً على ذلك انتفاء التأخير في سداد الأجرة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة ٢٠٠٧ محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 25/5/1999 وبطرده من الشقة المُبينة بالصحيفة والتسليم وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ٤٨٥ جنيهًا، وقال بياناً لذلك: إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده شقة النزاع لقاء أجرة شهرية قدرها مائتا جنيه، وإذ امتنع الأخير عن سداد أجرة شهرى يناير وفبراير لعام ۲۰۰۷ وملحقاتها من رسم النظافة وإنارة الدرج وأجرة الحارس بما جملته المبلغ المطالب به، وتحقق بذلك الشرط الصريح الفاسخ فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم.... لسنة ۸۳ ق أسيوط " مأمورية سوهاج "، وجه المطعون ضده اليمين الحاسمة للطاعن على أنه لم يتسلم منه مبلغ سبعة وعشرين ألف جنيه على دفعتين الأولى بمبلغ ثمانية عشر ألف جنيه مقدم إيجار والثانية بمبلغ تسعة آلاف جنيه كتأمين، وبعد أن حلفها قضت المحكمةُ بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنُ في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابةُ مذكرةً أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعنُ على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسةً لنظره، وفيها التزمت النيابةُ رأيَها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض دعواه متجاوزاً إعمال الشرط الصريح الفاسخ رغم تحققه بتخلف المطعون ضده عن الوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها على سند من إجرائه المقاصة بين التأمين المدفوع من الأخير وبين ما هو مستحق في ذمته من أجرة، وهو ما ينطوي على قضاء بالمقاصة القضائية لم يطلبها المطعون ضده، كما تنتفي شروطُ إعمالها، إذ التأمين باعتباره ضمانًا للمحافظة على العين يَحل أجلُه عند انتهاءِ الإجارة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاءُ الالتزام بما يعادلُ الوفاء، وهي حق مقررّ للمدين في أن يتمسكَ بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن، وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، وأن المقاصة القانونية التي تُطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف تستلزم أن يكون الدين مستحق الأداء باعتبار أنها تمثل وفاءً إجبارياً للدائن، ومن ثم فإن الاتفاق على دفع تأمين عند بدء العلاقة الإيجارية بهدف ضمان الالتزام بإعادة الحال إلى أصله عند نهايتها، يُعد ديناً مضافاً لأجل، بما لا يجوز إجراءُ المقاصةِ بينه وبين دين الأجرة المستحق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - وبغير طلب من المطعون ضده بإجراء المقاصة - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن تأسيساً على إعمال شروط المقاصة القانونية بين التأمين المسدد من المطعون ضده رغم عدم حلول أجل سداده وبين دين الأجرة المُطالب بها المستحق في ذمته، مُرتباً على ذلك انتفاء التأخير في سداد الأجرة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق