الصفحات

الاثنين، 7 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 1619 لسنة 2024 بنقل مقر انعقاد دائرة جنايات مركز الوقف التابعة لمأمورية استئناف نجع حمادي .

الوقائع المصرية - العدد 94 - في 28 أبريل سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى كتاب السيد القاضى رئيس محكمة استئناف قنا - المؤرخ 16/ 1/ 2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 20/ 3/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر انعقاد دائرة جنايات مركز الوقف التابعة لمأمورية استئناف نجع حمادى ، الكائنة بمركز نجع حمادى إلى مبنى محكمة استئناف قنا - الكائن مقرها بشارع بور سعيد - بندر قنا - محافظة قنا .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من أول شهر مايو 2024 .
تحريرًا فى 26/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق