الصفحات

الجمعة، 4 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 1598 لسنة 2024 بإنشاء نيابة (نقادة) الإدارية تتبع المكتب الفني بقنا

الوقائع المصرية - العدد 91 - في 23 أبريل سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التى تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلستيه المنعقدتين فى 21/ 2/ 2024 ، 13 /3/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

إنشاء نيابة «نقادة» وتتبع المكتب الفنى بقنا ، وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركزى ومدينتى نقادة وقوص والقرى التابعة لهما ، ويكون مقرها مدينة نقادة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه .
صدر فى 26/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق