الصفحات

الأحد، 20 أكتوبر 2024

الطعن 13303 لسنة 93 ق جلسة 11 / 6 / 2024

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدي تركي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / حموده نصار محمد أحمد خليفة محمد سعيد البنا " نواب رئيس المحكمة " صالح محمد حجاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى علام . وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 5 من ذو الحجة سنة 1445 ه الموافق 11 من يونيه سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13303 لسنة 93 القضائية .

المرفوع من
النيابة العامة " الطاعنة "
ضد
....... " مطعون ضده "

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 474 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة بور فؤاد ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 216 لسنة 2023 كلي بور سعيد ) بأنه في غضون شهر أغسطس سنة 2022 - بدائرة قسم شرطة بور فؤاد أول - محافظة بور سعيد :-
1- هدد المجني عليها / ..... - كتابة بإفشاء ونشر صور ومقاطع مصورة لها خادشة للحياء والذي كان قد تحصل عليهم مسبقا ، وكان ذلك لحملها على القيام بعمل ألا وهو إرسال مقاطع وصورة جنسية لها وكذا مبلغ مالي وقدره ( عشرة آلاف جنيه ) دون وجه حق ، على النحو المبين بالتحقيقات.
۲ - انشأ حسابا خاصا والمسمى .... ) على شبكة معلوماتية موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " يهدف إلى ارتكاب جريمته موضوع الاتهام السابق والمعاقب عليها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أذاع ونشر صور خادشة للحياء خاصة بالمجني عليها / ..... - والتي كان قد تحصل عليها بغير رضاها مرسلا إياهم بمن لهم صلة بالمجني عليها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ( تطبيق فيس بوك ) وكان ذلك دون علمها ورضائها ، على النحو المبين بالتحقيقات.
4- اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أرسل إلى المجني عليها / ..... - عبر وسائل تقنية المعلومات صور شخصية تنتهك خصوصيتها دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات.
5- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه / ..... - وذلك بأن تحصل على صور للمجني عليه جنسية خادشة للشرف والحياء وكان ذلك دون رضائه على النحو المبين بالتحقيقات.
6- تسبب عمدا في إزعاج ومضايقة المجنى عليه / ..... وكان ذلك بإساءته استعمال وسائل الاتصالات بأن ارسل إلى أهليته ومن لهم ذي صلة بالمجنى عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ( تطبيق فيس بوك ) صور جنسية وخادشة للحياء تخص المجني عليها حال كونها عارية الجسد ، على النحو المبين بالتحقيقات.
7- انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / ..... - بأن قام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية ( الفيس بوك ) صور خاصة بها منتهك خصوصيتها دون رضائها، على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات بور سعيد لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 10 من يونيه سنة 2023- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 1 من أغسطس سنة 2023 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ذات التاريخ موقع عليها من مستشار بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضي بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعيا بنظر الدعوى رغم كونها مختصة بنظرها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده أمام محكمة جنايات بورسعيد بوصف أنه هدد المجنى عليها / ..... كتابة بإفشاء ونشر صور ومقاطع مصورة لها خادشة للحياء وكان ذلك لحملها على القيام بعمل وكان مصحوبا بطلب مبلغ مالي ، أنشأ حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهام السابق ، أذاع ونشر صور خادشة للحياء خاصة بالمجنى عليها سالفة الذكر والتي كان قد تحصل عليها بغير رضائها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، اعتدى على المبادىء والقيم الأسرية في المجتمع المصري ، اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها سالفة الذكر ، تسبب عمدا في إزعاج ومضايقة المجنى عليها المذكورة وكان ذلك بإساءته استعمال وسائل الاتصالات ، انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها المذكورة بأن قام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صور خاصة بها ، وقضت محكمة جنايات بور سعيد بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحده المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون وهي عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالا للمادة ۳۲ من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها ، أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية - وطبقا لترتيبها في المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ من قانون العقوبات ، وكان الأصل أن الجاني في حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد يعتبر إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها فلا تطبق عليه المادة القانونية الخاصة بالجريمة الأخف ، فضلا عما هو مقرر من أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها. لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التهديد بإفشاء أمور خادشة للشرف حال كونه مصحوبا بطلب أو تكليف المنصوص عليها في المادة 327 / 1 من قانون العقوبات هي السجن فهى أشد من العقوبة المقررة لجريمة إنشاء حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف إفشاء ونشر صور ومقاطع مصورة للمجنى عليها خادشة للحياء المنصوص عليها بالمادة ٢٤ / ٢ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولجرائم الاعتداء على المبادىء والقيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر صور عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية المجنى عليها المنصوص عليها بالمادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولجريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكانت الجريمة الأولى تختص بنظرها المحاكم العادية ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة المطعون ضده ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، يؤيد هذا ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية باعتبارها صاحبة الولاية العامة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ( ٤ ) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ والمعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ من انفراد المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية - والتي تختص وعملا بالمادة (٥) من القانون سالف الذكر بنظر الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة ( ٤ ) من القانون ذاته - و الاستئنافية - والتي تختص ابتداء بالنظر في قضايا الجنايات المنصوص عليها المشار إليها بالمادة السابقة - لأن حد ذلك أن تكون المحكمة الخاصة مختصة نوعيا بنظر الجريمة المرتبطة بالجرائم التي تدخل في اختصاصها ، وإذ كانت الجرائم المسندة إلى المطعون ضده والمتعلقة بقانوني تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وحسب العقوبات المقررة لها - على ما سلف بيانه- تعد وعملا بالمادة ۱۱ من قانون العقوبات من الجنح التي تدخل في اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، وكانت جريمة التهديد بإفشاء أمور خادشه للشرف حال كونه مصحوب بطلب المنصوص عليها بالمادة 327/1 من قانون العقوبات والمرتبطة بالجرائم سالفة البيان معاقب عليها بالسجن وتعد وعملا بالمادة ۱۰ من القانون السالف ذكره جناية لا تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظرها ولا تملك توقيع عقوبتها بحسبانها الأشد ، وكان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها ، وكانت الجريمة الأصلية محل التداعي ذات العقوبة الأشد من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاص محكمة جنايات بورسعيد نوعيا بنظر الدعوى يكون قد خالف القانون . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بعدم الاختصاص يدل وفقا للبيانات الواردة به على خطأ المحكمة فيما ذهبت إليه ويفيد في الوقت عينه أن الواقعة التي تحدث عنها من اختصاص محكمة الجنايات - باعتبارها المختصة بالجريمة الأشد - ولما كان الحكم بعدم الاختصاص لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة أمام جهة الحكم في الدعوى ، غير أنه متى كان هذا الحكم سيقابل حتما من المحكمة التي قيل باختصاصها بحكم آخر بعدم اختصاصها هي الأخرى ، فإن محكمة النقض لا يسعها إلا أن تعتبر الطعن طلبا بتعيين المحكمة التي يكون الفصل في الدعوى من اختصاصها وتقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر في الحكم وتعيين محكمة جنايات بور سعيد للفصل في الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعيين محكمة جنايات بورسعيد للفصل في الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق