الصفحات

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024

الطعن 11942 لسنة 88 ق جلسة 16 / 4 / 2022 مكتب فنى 73 ق 74 ص 625

جلسة 16 من أبريل سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن محمود شبكة، باسم أحمد عزات، نادر جلال إبراهيم ووليد محمد منتصر نواب رئيس المحكمة.
----------------
(74)
الطعن رقم 11942 لسنة 88 القضائية
(1) قانون " نطاق سريان قانون البناء ".
قانون البناء 119 لسنة 2008. اقتصار سريان أحكام مادتيه 69، 72 على المباني والمنشآت دون الأراضي الفضاء.
(2) بطلان " حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري ".
إغفال الحكـم بحث دفاع جوهري للخصم. أثره. بطلانه.
(3) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات ".
الـتزام المحكمة بإجابة طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الـجائزة قانوناً. شرطه. أن تكون منتجة في النزاع وخلو أوراق الدعوى مما يكفي لتكوين عقيدتها.
(4) قانون " نطاق سريان قانون البناء ".
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بعدم اكتمال البناء المقام على إحدى قطع الأرض محل التداعي وأن القطعتين الأخرتين لا تزالان فضاء وطلبه ندب خبير في الدعوى لإثبات ذلك. دفاع جوهري. رفض الحكم المطعون فيه طلبه دون مواجهة دفاعه استناداً للقانون رقم 119 لسنة 2008 بالرغم من عدم خضوع الأراضي الفضاء لنطاق تطبيقه وفق مفهوم مادتيه 69، 72. قصور ومخالفة وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن مفاد نص المادتين 69، 72 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء أن الأحكام الواردة بهما تسرى فقط على المباني والمنشآت دون الأراضي الفضاء.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها.
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزةً قانونًا هو حق له يتعين على المحكمة إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة مُنتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
4- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أن البناء المقام على قطعة الأرض S1 لم يكتمل بعد، وأن قطعتي الأرضS2 ، S3 لا تزالان أرض فضاء وطلب ندب خبير في الدعوى لإثبات صحة ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه الجوهري بقالة أن القانون سالف الذكر يطبق على الأراضي الفضاء، حال أن ذلك جاء مخالفاً لمفهوم نص المادتين سالفتي الذكر، ولا يواجه دفاع الطاعن بصفته ولا يصلح رداً عليه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى أسلسه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم.... لسنة 2015 مدني كلي أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية – بعد رفض طلبه باستصدار أمر بالأداء – بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مقداره.... جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد على سند من أنه يُداينه بقيمة الاشتراكات الشهرية الخاصة باتحاد الشاغلين عن الأعوام من 2011 حتى 2015، وإذ تقاعس الطاعن بصفته عن السداد رغم إنذاره فأقام الدعوى، وبتاريخ 26/2/2017 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 21 ق القاهرة، وبتاريخ 17/4/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بـنـقـض الـحـكـم الـمـطـعـون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، تأسيساً على أنه قد تمسك في صحيفة استئنافه أن القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء – وطبقاً لمفهوم نص مادتيه 69، 72 – يُطبق فقط على المباني والمنشآت دون الأرض الفضاء، ولما كان الثابت من المعاينة على الطبيعة الواردة بالمحضر رقم.... لسنة 2017 إداري التجمع الخامس والمقدم أمام المحكمة الاستئنافية أن البناء المُقام على قطعة الأرض ( s1 ) لم يكتمل بعد وما زال تحت التشطيب حتى يكون صالحاً للإشغال سواء بالبيع أو التأجير، فضلاً عن أنه مُقام على جزء من الأرض ملعب كرة قدم ومسجد، وأن قطعتي الأرض ( s2، s3 ) لا تزالان أرض فضاء ولم يتم البناء عليهما، ومن ثم فإنه لا إلزام عليه بأداء أي اشتراكات بشأنهم للمطعون ضده بصفته، وطلب بناءً عليه ندب خبير في الدعوى لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبه الجوهري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 69، 72 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء أن الأحكام الواردة بهما تسري فقط على المباني والمنشآت دون الأراضي الفضاء، ولما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبــداه الـخـصـم يـتـرتــب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على المحكمة إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الـطـاعــن بـصـفته قد تمسك في دفاعه أن البناء المقام على قطعة الأرض ( s1 ) لم يكتمل بعد وأن قطعتي الأرض ( s2، s3 ) لا تزالان أرض فضاء، وطلب ندب خبير في الدعوى لإثبات صحة ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه الجوهري بقالة أن القانون سالف الذكر يطبق على الأراضي الفضاء حال أن ذلك جاء مخالفاً لمفهوم نص المادتين سالفتي الذكر ولا يواجه دفاع الطاعن بصفته ولا يصلح رداً عليه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي أسلسه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق