الصفحات

الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024

الطعن 11802 لسنة 86 ق جلسة 3 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 19 ص 181

جلسة 3 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج وعبد العزيز محمد صلاح الدين نواب رئيس المحكمة.
------------------
(19)
الطعن رقم 11802 لسنة 86 القضائية
(1- 6) التماس إعادة النظر " ماهيته " " نطاقه " " من حالاته : الغش " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : توقى الحكم بالإخلاء " .
(1) التماس إعادة النظر . ماهيته .
(2) قضاء الحكم بشىء أوردت له أسباباً . لا يُجير التماس إعادة النظر في هذا الخصوص .
(3) التماس إعادة النظر . نطاقه . تحديده بالأسباب التي بُنِيَ عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر .
(4) الغش كسبب لالتماس إعادة النظر . ماهيته .
(5) الغبن الذي يُصيب الخصم من صدور الحكم ضده . عدم اعتباره غشاً يُجيز الالتماس.
(6) إقامة الحكم الملتمس فيه قضاءه برفض دعوى الإخلاء مستخلصاً ثبوت وفاء الطاعن بالأجرة محل النزاع وتوقيه الحكم بالإخلاء . مؤداه . عدم جواز تسمية ذلك الاستخلاص بالغش كسبب يُجيز الالتماس . قبول محكمة الاستئناف الالتماس شكلاً وبجوازه وتصديها للموضوع . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، يُرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذا تحقق سبب أو أكثر من الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر، وهو لا يستهدف إصلاح الحكم موضوع الالتماس ولا يقصد به تجريحه، وإنما يرمي إلى محو الحكم ذاته ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ومواجهة النزاع من جديد للحصول على حكم آخر بعد أن يتم التخلص من حجيه الأمر المقضي.
2- لا يجوز الالتماس إلا على أساس أن المحكمة لم تخطئ عندما أصدرت حكمها الملتمس فيه، فإذا كان يبين من حكمها أنها قضت بما قضت به مصرة عليه وأوردت له أسباباً فى هذا الخصوص، لم يجز التماس إعادة النظر في هذا الحكم، وإنما يجب اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض إن كان مُتاحاً.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن نطاق الالتماس يتحدد بالأسباب التي بُنِيَ عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الغش المعتبر في قبول الالتماس هو ما كان حاله خافياً على الملتمس طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير المحكمة بحقيقته، أما ما قد تتناوله الخصومة ويكون محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعاً ببرهانه، لا يجوز أن يكون سبباً لالتماس إعادة النظر في الحكم تحت ستار تسميته اقتناع المحكمة بالبرهان غشاً .
5- لا يعتبر غشاً - يُجيز الالتماس - مجرد الغبن الذى يُصيب الخصم من صدور الحكم ضده أو مجرد تفنن الخصم في أساليب دفاعه.
6- إذ كان البين من أسباب ومنطوق الحكم الملتمس فيه أنه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بطلب الإخلاء على ما أورده بأسبابه من اطمئنانه إلى نتيجة تقرير الخبير المنتدب بشأن تحديد الأجرة القانونية وزيادتها لكل شقة من الشقتين محل التعاقد، وانتهى إلى رفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء المتضمن المطالبة بما كان يعتقده المؤجر من مقدار الزيادة القانونية وبرفض الدعوى الأصلية بطلب الإخلاء لثبوت سداد الأجرة وزيادتها حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف توقياً للإخلاء، بما مؤداه أن قضاء الحكم الملتمس فيه قد أُقيم على فهم حصلته محكمة الاستئناف من مستندات الدعوى وتقارير الخبراء التي كانت محل أخذ ورد بين طرفي الخصومة، واستخلصت منها المحكمة ثبوت سداد الأجرة حتى إقفال باب المرافعة، وقضت برفض طلب الإخلاء مصرة عليه للتوقي اقتناعاً منها بنتيجة تقرير الخبراء، ومن ثم فإن ذلك الفهم والاقتناع - وأياً كان وجه الرأي فيه - لا يجوز أن يكون سبباً لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسميته بالغش، بل إن سبيل من أصابه غبن من صدور الحكم أن يطعن فيه بطريق النقض، وإذ تنكّب المطعون ضده بصفته هذا الطريق وسايرته محكمة الاستئناف بقبولها الالتماس شكلاً وبجوازه والتصدي لموضوعه رغم استنفاد ولايتها وتعلق طرق الطعن في الأحكام بالنظام العام، بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته حارساً قضائياً أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عينى النزاع المبينتين بالصحيفة وعقدى الإيجار المؤرخين 1/7/1990 و10/2/1995، وقال بياناً لذلك إن الطاعن يستأجر بموجب عقدى الإيجار المذكورين عين النزاع بقصد استعمالهما مكتباً، وأنه امتنع عن الوفاء بالزيادات القانونية فى الأجرة عن شهرى أبريل ومايو سنة 1997 رغم تكليفه بالوفاء، ومن ثم فقد أقام الدعوى، أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب تحديد الأجرة القانونية وزياداتها، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب المقاصة بين الأجرة المستحقة وما له من ريع فى ذمة المطعون ضده عن حصته الشائعة فى ملكية العقار الكائن به شقتا النزاع ومقدارها ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً، ندبت المحكمة لجنة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت فى الدعوى الفرعية بتحديد الأجرة القانونية لشقتى النزاع وفى الدعوى الأصلية بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء . استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق القاهرة، وأعادت المحكمة الدعوى إلى مكتب الخبراء، وبعد إيداع التقرير قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن المطعون ضده بصفته فى هذا الحكم أمام ذات المحكمة بالتماس إعادة النظر المقيد برقم ... لسنة 132 ق القاهرة، وبجلسة 5/1/2016 قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلاً وبجوازه وبإلغاء الحكم الملتمس فيه، وبجلسة 8/6/2016 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أنه سدد الأجرة المستحقة عن شقتي النزاع بموجب إنذارات عرض أودعها ملف الدعوى ودفع ببطلان التكليف بالوفاء وأقام دعوى فرعية بطلب المقاصة القضائية بين ما قد يستحق عليه من زيادة قانونية في الأجرة بعد تحديدها وما يستحق له من ريع في ذمة المطعون ضده بصفته عن حصته في ملكية العقار المقام بشأنها دعوى حساب رقم ... لسنة 2006 مدني كلي جنوب القاهرة، وأن محكمة الاستئناف قضت بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى الحساب، وبعد أن صدر فيها الحكم النهائي المودع ملف الدعوى لصالحه بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي إليه ريع حصته في الملكية ومقداره 282,85 جنيه عن المدة من 1996 حتى مارس 2014، وعجّل المطعون ضده نظر الاستئناف وأعادت المحكمة المأمورية إلى لجنة الخبراء، وبعد إيداع تقريرها قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية لتوقى الإخلاء بسداد الأجرة، وإذ قضت المحكمة مجدداً في التماس إعادة النظر بقبوله وبالإخلاء لعدم سداد كامل الأجرة والمصروفات والنفقات الفعلية بالمناقضة لحكمها السابق، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، يُرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذا تحقق سبب أو أكثر من الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر، وهو لا يستهدف إصلاح الحكم موضوع الالتماس ولا يقصد به تجريحه، وإنما يرمي إلى محو الحكم ذاته ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ومواجهة النزاع من جديد للحصول على حكم آخر بعد أن يتم التخلص من حجيه الأمر المقضي، ومن ثم لا يجوز الالتماس إلا على أساس أن المحكمة لم تخطئ عندما أصدرت حكمها الملتمس فيه، فإذا كان يبين من حكمها أنها قضت بما قضت به مصرة عليه وأوردت له أسباباً في هذا الخصوص، لم يجز التماس إعادة النظر في هذا الحكم، وإنما يجب اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض إن كان مُتاحاً، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الالتماس يتحدد بالأسباب التي بُنِيَ عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر، وأن الغش المعتبر في قبول الالتماس هو ما كان حاله خافياً على الملتمس طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير المحكمة بحقيقته، أما ما قد تتناوله الخصومة ويكون محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعاً ببرهانه، لا يجوز أن يكون سبباً لالتماس إعادة النظر في الحكم تحت ستار تسميته اقتناع المحكمة بالبرهان غشاً، ومن ثم لا يعتبر غشاً - يُجيز الالتماس - مجرد الغبن الذى يُصيب الخصم من صدور الحكم ضده أو مجرد تفنن الخصم في أساليب دفاعه. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب ومنطوق الحكم الملتمس فيه أنه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بطلب الإخلاء على ما أورده بأسبابه من اطمئنانه إلى نتيجة تقرير الخبير المنتدب بشأن تحديد الأجرة القانونية وزيادتها لكل شقة من الشقتين محل التعاقد، وانتهى إلى رفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء المتضمن المطالبة بما كان يعتقده المؤجر من مقدار الزيادة القانونية وبرفض الدعوى الأصلية بطلب الإخلاء لثبوت سداد الأجرة وزيادتها حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف توقياً للإخلاء، بما مؤداه أن قضاء الحكم الملتمس فيه قد أُقيم على فهم حصلته محكمة الاستئناف من مستندات الدعوى وتقارير الخبراء التي كانت محل أخذ و رد بين طرفي الخصومة، واستخلصت منها المحكمة ثبوت سداد الأجرة حتى إقفال باب المرافعة، وقضت برفض طلب الإخلاء مصرة عليه للتوقي اقتناعاً منها بنتيجة تقرير الخبراء، ومن ثم فإن ذلك الفهم والاقتناع - وأياً كان وجه الرأي فيه - لا يجوز أن يكون سبباً لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسميته بالغش، بل إن سبيل من أصابه غبن من صدور الحكم أن يطعن فيه بطريق النقض، وإذ تنكّب المطعون ضده بصفته هذا الطريق وسايرته محكمة الاستئناف بقبولها الالتماس شكلاً وبجوازه والتصدي لموضوعه رغم استنفاد ولايتها وتعلق طرق الطعن في الأحكام بالنظام العام، بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه.
لِما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق