الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 8 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ع. ا. س. ب. ع. ا. 
مطعون ضده:
ب. ا. ب. ا. ا. ا. ا. ا. ب. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/346 استئناف أمر أداء
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر /محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بالعريضة رقم 4610 لسنة 2021 إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 3,306,650 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ قيد الدعوى على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب الشيك رقم 00010 المسحوب على بنك المشرق الإسلامي والمستحق الوفاء في 5/4/2021 و ارتد دون صرف لغلق الحساب ومن ثم فقد تقدمت بهذه العريضة ، بتاريخ 18/7/2021 أصدر القاضي أمرًا بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3,306,650 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ استحقاق الشيك في 5/4/2021 ، استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف رقم 346 لسنة 2023 استئناف أمر أداء ، وبتاريخ 6/12/2023 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2/1/2024 طلب فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد في بدء سريان ميعاد الاستئناف بتاريخ إعلان السند التنفيذي الحاصل في 20/10/2021 رغم سقوط أمر الأداء لعدم إعلانه به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في 18/7/2021 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب الجديد الذي لم يسبق أن تمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط أمر الأداء لعدم إعلانه به لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ومن ثم فإن تمسكه بذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة التمييز يكون سببًا جديدًا غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الإعلان بأمر الأداء المستأنف هو وحده الذي يعتد به في بدء سريان ميعاد الاستئناف دون الإعلان بالسند التنفيذي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان الأخير في بدء سريان ميعاد الاستئناف ورتب على ذلك قضائه بسقوط الحق فيه فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيـث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد ما تقضي به المادة 152(1 ،4) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 - والمنطبق على الدعوى - أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريًا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. وكان النص في المادة 17(7) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 33 لسنة 2020 على أنه " يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة 84 من القانون إذا لم تُبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى"، وكان مُفاد المادة 84 المشار إليها من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معًا قبل أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يُبد منها، كما يسقط حق المستأنف في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف التي يقدمها في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى، ولا يجوز للخصوم إبداء تلك الدفوع لأول مرة أمام محكمة التمييز. وأن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلانًا له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بيانًا لما قَضى به الحكم المطعون عليه ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على سند من أن الطاعن تم إعلانه بالسند التنفيذي في ملف التنفيذ رقم 7050 لسنة2021 تنفيذ تجاري بطريق النشر في جريدة الوطن بالعدد رقم 3572 بتاريخ 20/10/2021 ولم يطعن على هذا الإعلان بأية مطعن في صحيفة الاستئناف أو بالجلسة الأولى أمام المحكمة واقتصر دفاعه على عدم صحة إعلانه بالأمر المستأنف، وأنه أقام الاستئناف بتاريخ 10/8/2023 بعد مرور أكثر من ثلاثون يومًا على إعلانه بالسند التنفيذي ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه لأن الطاعن لم يتمسك ببطلان هذا الإعلان فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأن الشيك الصادر به أمر الأداء غير مستحق الوفاء لأنه سلمه للمطعون ضدها لسداد الرسوم المستحقة في دعوى قضائية أمام مركز دبي المالي وليس كأتعاب محاماة لها ، وأنها لم تؤدي عملها الموكول إليها وانسحبت من تمثيله في الدعوى دون الرجوع إليه مما إدي لخسارته لها ، وطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينهما وبيان سبب اصدار الشيك ومدي استحقاقها له وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع وذلك الطلب فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالتمييز إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردًا على غير محل من قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الاستئناف ولم يتعرض لموضوع النزاع وما كان له أن يتصل به، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يصادف محلًا من قضائه، وبالتالي فهو غير مقبول.
ولِما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق