الصفحات

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024

قانون رقم (8) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي

قانون رقم (8) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016

بشأن

السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون الأصلي"،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة
المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (11)، (17)، (24)، (32)، (33)، و(35) من القانون الأصلي، النُّصوص التّالية:

 

اختصاصات المجلس

المادة (11)

 

يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والصلاحيات التالية:

1.      وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.

2.      اقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية وإبداء الرأي فيها.

3.      إقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

4.      الإشراف على شؤون المحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها، وعلى جهاز التفتيش، وكذلك الإشراف على أعضاء السلطة القضائية في الحدود المُبيّنة في هذا القانون.

5.      اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقارير سير العمل المرفوعة إليه من المحاكم والنيابة العامة، وكذلك التقارير المرفوعة إليه من جهاز التفتيش المتعلقة بسير العمل في المحاكم والنيابة العامة وذلك فيما يتصل بالعمل القضائي.

6.      النظر في تقارير جهاز التفتيش المرفوعة إليه بشأن أعضاء السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

7.      النظر والبت في كل ما يتعلق بشؤون أعضاء السلطة القضائية من تعيين وإعادة تعيين وترقية وإعارة ونقل وإنهاء خدمة وإحالة إلى التقاعد وغير ذلك.

8.      اعتماد اللوائح المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية.

9.      النظر في الشكاوى المُحالة إليه من السلطة القضائية قِبَل أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات التأديبية عليهم.

10. البت في التقارير المرفوعة إليه من جهاز التفتيش.

11. النظر في التظلّمات المُقدّمة من أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

12. وضع الأسس والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات الخاصة بتعيين أعضاء السلطة القضائية.

13. إعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة بالإنجازات والمُعوّقات والاقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية، ورفعه إلى الحاكم.

14. ترشيح الأشخاص المُؤهلين للتعيين كأعضاء في السلطة القضائية.

15. إصدار مُدوّنة السلوك القضائي.

16. دعوة من يراه مناسباً للاستيضاح منه عن المسائل المعروضة عليه.

17. الطلب من الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم أي بيانات أو مُستندات أو وثائق ذات علاقة باختصاصاته.

18. البت في الطلبات المُقدّمة إليه من أعضاء السلطة القضائية للجمع بين وظائفهم وأي وظائف أخرى لا تتعارض مع واجباتهم الوظيفية.

19. أي مهام أو صلاحيات أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية في الإمارة، أو يتم تكليفه بها من الحاكم أو يتم عرضها عليه من الرئيس.

 

تكوين المحاكم

المادة (17)

 

‌أ-        تتكوّن المحاكم من:

1.      محكمة التمييز.

2.      محكمة الاستئناف.

3.      المحاكم الابتدائية.

‌ب-   يُبيِّن القانون قواعد اختصاص المحاكم، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها.

‌ج-    يجوز بقرار من المجلس إنشاء محكمة مُتخصِّصة واحدة أو أكثر من درجتين، ابتدائي واستئناف، ويكون لكل محكمة رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف أوّل يُعيّن بقرار من الرئيس، ويحل أقدم قُضاتِها محل رئيسها عند غيابه.

‌د-      يُصدِر الرئيس قراراً بتحديد اختصاصات المحكمة المُتخصِّصة المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

‌ه-       تتكون المحكمة المُتخصِّصة المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة من دوائر ابتدائية جزئيّة وكُلّية، ودوائر استئنافيّة، يَصدُر بتشكليها قرار من رئيسها، على ألا يقل عدد القُضاة في الدّوائر الابتدائيّة الكُلّية والدوائر الاستئنافيّة عن (3) ثلاثة قضاة.

‌و-      تكون أحكام وقرارات الدوائر الاستئنافيّة للمحكمة المُتخصِّصة المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة قابلة للطعن عليها بالتمييز لدى محكمة التمييز وفقاً لما تُقرِّرُه التشريعات السارية في الإمارة، ما لم يُقرِّر المجلس خلاف ذلك.

 

المحاكم الابتدائيّة

المادة (24)

 

‌أ-        تُشكَّل المحاكم الابتدائيّة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف أوّل، وعدد كاف من القُضاة، ويحل أقدم رئيس محكمة ابتدائيّة مُتخصِّصة محل رئيس المحاكم الابتدائيّة عند غيابه، وتُمارِس الاختصاصات المُحدَّدة لها في القانون.

‌ب-   تتكوّن المحاكم الابتدائيّة من محاكم مُتخصِّصة يَصدُر بتشكيلها واختيار رؤسائها قرار من المجلس، وتختص بنظر الطلبات والدّعاوى وفقاً لأحكام القانون.

‌ج-    يكون لكل محكمة ابتدائيّة مُتخصِّصة رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وفي حال غياب أحد رُؤساء المحاكم الابتدائيّة المُتخصِّصة، يَندُب رئيس المحاكم الابتدائيّة أحد القُضاة ليحل محلّه.

‌د-      تتكوّن كُل محكمة ابتدائيّة مُتخصِّصة من دوائر كُلّية مُشكّلة من (3) ثلاثة قُضاة وأخرى جزئيّة مُشكّلة من قاضٍ فرد، يَصدُر بتشكيلها قرار من رئيسها، وذلك بعد أخذ مُوافقة رئيس المحاكم الابتدائيّة على ذلك.

‌ه-       يُصدِر رئيس المحاكم قراراً بتنظيم اختصاص الدوائر الجزئيّة والكُلّية المُشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة.

‌و-      يكون لرئيس المحاكم الابتدائيّة نقل قُضاة المحاكم الابتدائيّة المُتخصِّصة من محكمة إلى أخرى.

 


شروط التعيين

المادة (32)

 

يُشترط فيمن يُعيَّن قاضياً في المحاكم أو عُضواً في النيابة العامّة أو مُفتشاً قضائيّاً في جهاز التفتيش ما يلي:

1.      أن يكون مُسلماً، كامل الأهليّة.

2.      أن يكون من مُواطني الدولة، ويجوز للمجلس استثناء أي شخص من هذا الشرط.

3.      أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى المُؤسّسات التعليميّة المُصادق على شهاداتها من الجهة الحُكوميّة الاتحاديّة أو الجهة الحُكوميّة المحلّية المعنيّة في الإمارة، سواءً كانت الشهادة من داخل الدولة أو خارجها.

4.      ألا يقل سنّه عن (23) ثلاثٍ وعشرين سنة عند تعيينه قاضياً لدى المحاكم الابتدائيّة ما لم يُقرِّر المجلس الاستثناء من ذلك، و(21) إحدى وعشرين سنة عند تعيينه وكيل نيابة مُساعِد لدى النيابة العامّة.

5.      أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبيّة لدى معهد دبي القضائي، ما لم يُقرِّر المجلس الاستثناء من هذا الشرط.

6.      أن يكون محمود السيرة، حسن السُّمعة.

7.      أن يكون لائقاً صحّياً بشكل يُمكِّنه من القيام بواجباته الوظيفيّة.

8.      أن يجتاز بنجاح المُقابلات الشخصيّة.

9.      ألا يكون قد سبق الحُكم عليه في أمر مُخِل بالشرف أو الأمانة من محكمة أو مجلس تأديبي، ولو رُدّ إليه اعتباره أو شمله عفو خاص أو شمل فعله عفو عام، أو مُحِيَ الجزاء التأديبي المُوقّع عليه.

10. أي شُروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المجلس.

 

الدّرجات والمُسمّيات الوظيفيّة

المادة (33)

 

تُحدَّد الدّرجات والمُسمّيات الوظيفيّة لأعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطِنين وغير المُواطنين لدى المحاكم والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش، وفقاً للجدول التالي:

 

الدّرجة

المُسمّيات الوظيفيّة في المحاكِم

المُسمّيات الوظيفيّة في النِّيابة العامّة

المُسمّيات الوظيفيّة في جهاز التفتيش

المُواطِنون

غير المُواطِنين

المُواطِنون

غير المُواطِنين

المُواطِنون

غير المُواطِنين

الخاصّة

رئيس محكمة التمييز

-

النّائب العام

-

-

-

1

قاضي تمييز أوّل

قاضي تمييز أوّل

النّائب العام المُساعِد

مُحامي عام أوّل

رئيس جهاز التفتيش

مُفتِّش قضائي أوّل

نائب رئيس جهاز التفتيش

مُحامي عام أوّل

مُفتِّش قضائي أوّل

2

قاضي تمييز

قاضي تمييز

مُحامي عام

مُحامي عام

مُفتِّش قضائي

مُفتِّش قضائي

رئيس محكمة الاستئناف

3

قاضي استئناف أوّل

قاضي استئناف أوّل

رئيس نِيابة أوّل

رئيس نِيابة أوّل

مُفتِّش قضائي

-

رئيس المحاكم الابتدائيّة

4

قاضي استئناف

قاضي استئناف

رئيس نِيابة

-

-

-

5

قاضي ابتدائي أوّل

قاضي ابتدائي أوّل

رئيس نِيابة مُساعِد

-

-

-

6

قاضي ابتدائي

-

وكيل نِيابة أوّل

-

-

-

7

قاضي ابتدائي

-

وكيل نِيابة

-

-

-

8

-

-

وكيل نِيابة مُساعِد

-

-

-

 


مُباشرة العمل

المادة (35)

 

مع مُراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، يُشترط عند تعيين عُضو السُّلطة القضائيّة من أصحاب الخبرة وقبل مُباشرته العمل أن يُنهي الدورة التدريبيّة أو التأهيليّة التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 أبريل 2024م

الموافــــــــــــق 24 رمضان 1445هـ

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق