الصفحات

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدّين العام لحُكومة دبي

قانون رقم (8) لسنة 2022

بشأن

تنظيم الدّين العام لحُكومة دبي

_______________

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدّين العام،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 بشأن إجراءات الدّين العام،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2017 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الماليّة،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم الدّين العام لحُكومة دبي رقم (8) لسنة 2022".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

اللجنة العُليا

:

اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في الإمارة.

الدّائرة

:

دائرة الماليّة.

المُدير العام

:

مُدير عام الدّائرة.

الجهات الحُكوميّة

 

:

الدّوائر الحُكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس الحُكوميّة، وأي جهة عامّة تابعة للحُكومة.

الشّركات الحُكوميّة

:

وتشمل المُؤسّسات التجاريّة والشّركات المملوكة بالكامل للحُكومة أو للجهات الحُكوميّة، وأي شركة أو مُؤسّسة أخرى يتم تحديدها من اللجنة العُليا بناءً على توصِية دائرة الماليّة، وفقاً للضّوابط التي تعتمِدها اللجنة العُليا في هذا الشأن.

المكتب

:

مكتب إدارة الدّين العام، المُنشأ في الدّائرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمكتب.

الدّين العام

:

مجموع الالتزامات الماليّة المُترتِّبة بذِمّة الحُكومة، النّاشِئة عن الأموال التي اقترضتها من المُؤسّسات الماليّة أو من خلالها.

أدوات الدّين العام

:

أي سندات تعتمِدها اللجنة العُليا وتُصدِرها الحُكومة أو تكون طرفاً فيه، والتي تتضمّن التزامها بسداد مبلغ مُعيّن، وتشمل عُقود القُروض، والصُّكوك والسّندات الحُكوميّة القابلة للتداول في الأسواق الماليّة.

الاقتراض الحُكومي

:

حُصول الحُكومة على أي مبلغ مالي من أي مُؤسّسة ماليّة أو من خلالها على شكل قرض.

الضّمانات الحُكوميّة

:

الضّمانات الماليّة التي تُقدِّمها الحُكومة وفقاً لأحكام هذا القانون لسداد أي التزامات ماليّة.

المُوازنة العامّة

:

مُوازنة الحُكومة المُعتمدة بمُوجب قانون، والتي تتضمّن بيان إجمالي الإيرادات العامّة المُقدّر تحصيلها والنّفقات العامّة المُقدّر إنفاقها من قِبَل الحُكومة والجهات الحُكوميّة المُدرجة مُوازنتها ضمن تلك المُوازنة، خلال سنة ماليّة مُعيّنة.

المُشتقّات الماليّة

:

أدوات ماليّة على شكل عُقود، تستمِد قيمتها من قيمة أصل مُعيّن حقيقي أو مالي يُسمّى الأصل الأساسي، ويتم إبرام هذه العُقود بهدف مُواجهة المخاطر المُستقبليّة التي يُمكِن أن تنجُم عن أي تقلُّبات في أسعار السِّلع أو الأسهُم أو السّندات أو أسعار صرف العُملات أو أسعار الفائدة، كالعُقود المُستقبليّة والعُقود الآجِلة وعُقود الخيارات وعُقود المُبادلة.

 

 

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على الجهات التّالية:

1.       الجهات الحُكوميّة.

2.       الشّركات الحُكوميّة.

3.       أي جهة تتلقّى دعماً ماليّاً من الحُكومة، أو تستفيد من القُروض أو الضّمانات الحُكوميّة.

 

أهداف القانون

المادة (4)

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1.       تلبية الاحتياجات الماليّة للحُكومة، وفقاً لأسس ومعايير إدارة المخاطر المُعتمدة في هذا الشأن.

2.       المُحافظة على درجة مخاطر تتّسِم بالاتِّزان في محفظة الدّين العام.

3.       إدارة الدّين العام للحُكومة وفقاً لأفضل المُمارسات السّليمة والآمِنة.

4.       تعزيز ثقة المُستثمِرين والمُؤسّسات الماليّة في المركز المالي للحُكومة، وفي رؤيتِها الاستراتيجيّة ومُبادراتِها المُختلِفة في شتّى المجالات، من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.

5.       ضمان الاستدامة في إدارة الالتزامات الماليّة من الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون.

 

اختصاصات اللجنة العُليا

المادة (5)

 

  ‌أ-  لغايات هذا القانون، تتولّى اللجنة العُليا المهام والصلاحيّات التالية:

1.       اعتماد الأهداف الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة المُتعلِّقة بإدارة الدّين العام.

2.       اعتماد سِياسة توزيع الأرباح التي تُحقِّقها الجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة.

3.       اعتماد القُروض نيابةً عن الحُكومة.

4.       اعتماد أدوات الدّين العام.

5.       المُوافقة على العُقود المُتعلِّقة بالمُشتقّات الماليّة.

6.       السّماح للجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بالاقتراض المُباشِر، بناءً على توصِية الدّائرة.

7.       المُوافقة على إصدار الضّمانات الحُكوميّة.

8.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى ذات صِلة بإدارة الدّين العام، تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

‌ب-     لا تكون القُروض التي تسمح اللجنة العُليا بالحُصول عليها لأي جهة مشمولة بأحكام هذا القانون مضمونة من الحُكومة، ما لم تُقرِّر اللجنة العُليا غير ذلك.

 

إنشاء المكتب وتحديد اختصاصاته

المادة (6)

 

‌أ-       يُنشأ في الدّائرة، وضمن هيكلها التنظيمي، وحدة تنظيميّة تُسمّى "مكتب إدارة الدّين العام"، وتخضع للإشراف المُباشِر من المُدير العام.

‌ب-     يكون للمكتب مُدير تنفيذي، يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ج-     تُناط بالمكتب المهام والصلاحيّات التالية:

1.       إعداد السِّياسات العامّة لإدارة الدّين العام بالتنسيق مع الوحدات التنظيميّة المعنيّة في الدّائرة، ورفعها إلى اللجنة العُليا لاعتمادها.

2.       إعداد سِياسة توزيع الأرباح التي تُحقِّقها الجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة، وآليّة توريد أرباحها للحُكومة، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من اللجنة العُليا، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

3.       اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبِية الاحتياجات التمويليّة للحُكومة، من خلال الاقتراض الحُكومي، عن طريق إصدار أدوات الدّين العام التي تعتمِدها اللجنة العُليا.

4.       إدارة محفظة الدّين العام، والتحقُّق من استخدام الدّين العام في الأغراض التي تم الاقتراض الحُكومي لأجلِها.

5.       اللجوء إلى المُشتقّات الماليّة لتعزيز كفاءة محفظة الدّين العام وتقليل المخاطر المُحتملة للاقتراض الحُكومي.

6.       مُتابعة الجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة وغيرها من الجهات في إدارة التزاماتِها الماليّة النّاشئة عن القُروض.

7.       إنشاء قاعدة بيانات موثوقة وشفّافة للدّين العام، وللقُروض المُستحقّة على الجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة.

8.       مُراجعة المخاطر الماليّة المُتعلِّقة بمُستويات الدّين العام والضّمانات الحُكوميّة بشكلٍ دوري، ورفع التقارير اللازمة في هذا الشأن إلى المُدير العام لتقرير ما يراه مُناسِباً بشأنها.

9.       التنسيق مع مكتب الدّين العام الاتحادي، ومكاتب الدّين العام المحلّية الأخرى، لتطوير منظومة الدّين العام في دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

10.  دراسة آليّات الاقتراض الحُكومي وتقديم الضّمانات الحُكوميّة، وكذلك آليّات سداد القُروض وخطط الاقتراض المُستقبليّة، ورفع الاقتراحات المُناسِبة بشأنِها إلى المُدير العام.

11.  الإشراف على تطبيق معايير الشفافيّة والإفصاح عن الملاءة الماليّة الحُكوميّة، واقتراح المُبادرات التي تُعزِّز من ثقة المُستثمِرين محلّياً ودوليّاً، وتطوير العلاقات مع المُستثمرين والمُؤسّسات الماليّة وفقاً لأفضل المُمارسات الدوليّة.

12.  إعداد التقارير الدوريّة عن إدارة الدّين العام، وعرضها على المُدير العام تمهيداً لرفعِها إلى اللجنة العُليا، على أن تتضمّن هذه التقارير كافّة التفاصيل المُتعلِّقة بحجم الدّين العام، وعلى وجه الخُصوص ما يلي:

                         ‌أ-      الوضع الحالي للدّين العام، وقيمة الدّيون المُترتِّبة على الحُكومة والجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة.

                       ‌ب-    خطط التمويل اللازم لتأمين الاحتياجات المالية للحُكومة.

                       ‌ج-     التوصِيات اللازمة لتحسين إدارة الدّين العام وتعزيز الاستقرار المالي للحُكومة.

13.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من اللجنة العُليا أو المُدير العام تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.

 

أغراض الاقتراض الحُكومي

المادة (7)

 

يقتصر الاقتراض الحُكومي على الأغراض التّالية:

1.       تمويل عجز المُوازنة العامّة.

2.       توفير التمويل اللازم للمشاريع المُدرجة في المُوازنة العامّة.

3.       إعادة تمويل أي قرض مُستحق أو قائم.

4.       أي أغراض أخرى تعتمِدها اللجنة العُليا.

 

 

إبرام العُقود

المادة (8)

 

تُحدِّد اللجنة العُليا الأشخاص المُخوّلين صلاحيّة تمثيل الحُكومة في إبرام أي عقد يتعلّق بالدّين العام وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وجدول الصلاحيّات الذي تعتمِده اللجنة العُليا في هذا الشأن.

 

الضّمانات الحُكوميّة

المادة (9)

 

‌أ-         تكون الدّائرة الجهة المُخوّلة بإصدار الضّمانات الحُكوميّة نيابةً عن الحُكومة، ويقتصِر تقديم هذه الضّمانات على تحقيق أي من الأغراض المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

‌ب-       يجوز للدّائرة، وفقاً للمعايير التي تعتمِدها اللجنة العُليا، أن تفرض على الجهة المُستفيدة من الضّمان الحُكومي أي بدلات ماليّة نظير تقديم هذا الضّمان، وأن تطلُب من الجهة المُستفيدة أي رهونات أو ضمانات إضافيّة لصالح الحُكومة.

 

التزامات الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون

المادة (10)

 

‌أ-      يجب على الجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة، وكذلك الجهات المُستفيدة من أي قرض أو ضمان حُكومي أو دعم مالي من الحُكومة، ووفقاً للسِّياسات التي تعتمِدها اللجنة العُليا، الالتزام بما يلي:

1.       عدم الاقتراض أو تقديم أي ضمان مالي للغير إلا بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من اللجنة العُليا.

2.       تزويد المكتب بكافّة التقارير والبيانات الماليّة والمعلومات التي يطلُبها، وفقاً للمواعيد والآليّات والكيفيّة التي يُحدِّدها.

3.       توريد الأرباح السنويّة إلى حساب الخزانة العامّة، وذلك بالنِّسبة للجهات الحُكوميّة والشّركات الحُكوميّة، وفقاً لسِياسة توزيع الأرباح المُعتمدة من اللجنة العُليا في هذا الشأن.

‌ب-     يجوز لرئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية اللجنة العُليا استثناء أي جهة حُكوميّة أو شركة حُكوميّة أو أي جهة تتلقّى دعماً ماليّاً من الحُكومة، أو تستفيد من القُروض أو الضّمانات الحُكومية، من أي من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بناءً على طلب تُقدِّمُه هذه الجهات، ويتم منح هذا الاستثناء وفقاً للمعايير التي تعتمِدها اللجنة العُليا في هذا الشأن.

 

السّداد المُبكِّر للقُروض

المادة (11)

 

يجوز للجهات المشمولة بأحكام هذا القانون، الحاصلة على مُوافقة اللجنة العُليا بالاقتراض، وبما يضمن مصالِحها وعدم التأثير على مركزها المالي، سداد القُروض المُترتِّبة عليها قبل تاريخ استحقاقها، دون الحاجة إلى الحُصول على مُوافقة اللجنة العُليا المُسبقة على ذلك.

 

أحكام عامّة

المادة (12)

 

‌أ-      لا يجوز فرض أي ضرائب أو رُسوم على إصدار أي أداة من أدوات الدّين العام أو على سداد قيمتها أو عوائِدها أو الفوائد أو الأرباح النّاتجة عنها.

‌ب-     تُستثنى العُقود التي تُبرمها الحُكومة بمُقتضى هذا القانون من أحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 المُشار إليه، على أن تخضع هذه العُقود للضّوابط والاشتراطات والإجراءات التي تعتمِدها اللجنة العُليا في هذا الشأن.

 

تفويض الصلاحيّات

المادة (13)

 

يجوز للجنة العُليا تفويض أي من الصلاحيّات المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون إلى المُدير العام أو المُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (14)

 

يُصدِر رئيس اللجنة العُليا القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (15)

 

يُلغى القانون رقم (7) لسنة 2008 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (16)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                    حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022م

الموافــــــــــــــق 11 شعبان 1443هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق