الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 7 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة تجاري جلسة 31 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10 -2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2023 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ا. ا. ل. د. 
مطعون ضده:
ش. ي. ح. ا. ب. م. ا. 
م. ا. ل. ا. ا. 
ا. ل. ا. ا. ش. 
ك. ا. ا. ف. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2023/236 طعن تجاري
بتاريخ 19-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن كلداري ايدام إنترناشيونال فودز ش. ذ. م. م أقام الدعوى 417/2020 تجاري كلي ضد 1- أورنينا لتجارة المواد الغذائية (ش. ذ. م. م) 2- شامل يوسف حسن الجنابي- بصفته مدير الشركة بطلب الحكم بمخاطبة بنك الإمارات دبي الوطني لوقف صرف الشيكات المستحقة مؤقتا لحين الفصل في الدعوى مع التحفظ علي قيمة ما يحل موعد صرفه منها تحت يد البنك أو تحويله لخزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامن والتكافل برد الشيكات التي حصلوا عليها دون سبب، وفي حالة صرف المدعى عليهما كافة الشيكات من البنك المسحوب عليه إلزام المدعى عليهما 1,400,000 درهم واحتياطي إلزام المدعى عليهما بأن يقدما ما يفيد تعاملاتهم مع شركة النسق الأردنية ومستندات إرسال الشحنات التي تثبت أن إرسالها كان يتم عن طريق المدعى عليهما، وذلك علي سند أنه بموجب معاملات تجارية بين المدعية والمدعى عليها الأولي اجتمع الطرفان لتصفية الحسابات بينهما وبموجبه منحت المدعية للمدعى عليها الأولي 15 شيك قيمة كل منها 100,000 درهم إلا أنه بمراجعة الحسابات تبين أنها غير مدينة بها للمدعي عليها الأولي مما حدا بها الي إقامة الدعوى وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره طلبت المدعية إدخال خصم جديد هو شركة النسق لتجارة المواد الغذائية بطلب إلزامها بالتضامن مع المدعى عليهما بأداء مبلغ 1400000 درهم وفوائده ثم عدلت طلباتها الي إلزام المدعي عليها الأولي والمدعي عليه الثاني بصفته الشخصية وبصفته مدير الشركة والخصم المدخل بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ 1561411 درهم والفائدة القانونية 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبجلسة 12-07-2021 قضت المحكمة أولا في الدعوى الأصلية بإلزام المدعي عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية مبلغ 10و730057 درهما وفوائده بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ثانيا بقبول الإدخال شكلا وفي الموضوع بإلزام الخصم المدخل مبلغ 10400 درهم وفوائده بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، 
استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2160/2021 تجاري، كما استأنف المدعى عليهما ذات الحكم بالاستئناف رقم 2166/2021 تجاري وبجلسة 17-11-2021 قضت المحكمة في الاستئناف رقم 2160/2021 بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 2166/2021 بعدم قبوله، 
طعنت المدعى عليهما (أورنينا لتجارة المواد الغذائية (ش. ذ. م. م)، شامل يوسف حسن الجنابي- بصفته مدير الشركة) بالتمييز بالطعن رقم 271 لسنة 2023 عقاري وبجلسة 26-09-2022 بعدم قبول الطعن لعدم سداد الرسوم إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام عمل على تاريخ الإشعار بالسداد 
فطعن النائب العام على حكم محكمة الاستئناف رقم 2166/2021 بعدم قبوله بالطعن رقم 236/2023 تجاري وذلك بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 07-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون.
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 19-12-2023 إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز عملا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي للنظر في اختلاف الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز إذ ذهب بعضها إلى قبول طعن النائب العام شكلا إذا قيد قبل انقضاء مدة سنة من تاريخ صدور الحكم في الطعن بالتمييز بعدم القبول والبعض الآخر إلى احتساب ميعاد طعن النائب العام يكون من تاريخ صدور الحكم الانتهائي المطعون عليه على الرغم من أن الخصوم سبقوا وان رفعوا طعونا قضي فيها بعدم القبول وقد أعيد قيد الطعن برقم 7 لسنة 2023 هيئة عامة وحددت جلسة اليوم لصدور الحكم. 
وحيث إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة (176) منه على أنه "1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:- أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضى بعدم قبوله 2- يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم وكانت المادة 104 من ذات القانون قد نصت على أنه" تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى "مما مفاده أنه حال طعن الخصوم على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بالاستئناف أو الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالنقض والقضاء بعدم قبول طعنهم وذلك لرفعه بعد الميعاد أو لتخلف أحد إجراءات قبول الدعوى وعدم تطرق المحكمة لموضوعه فإنه في هذه الحالة أجاز القانون للنائب العام الطعن بالنقض لمصلحة القانون على الحكم محل الطعن المرفوع من الخصوم والمقضي فيه بعدم القبول وذلك في ميعاد أقصاه سنة من تاريخ صدور الحكم الانتهائي مما مؤداه أنه ولئن كان ميعاد السنة يبدأ- كأصل عام- التي يجوز فيها للنائب العام أن يطعن فيها على الحكم الانتهائي من تاريخ صدوره من محكمة أول درجة أو ثاني درجة- بحسب الأحوال إلا أنه متى كان المستقر عليه أنه طالما كان أي من الخصوم في النزاع قد طعنوا علي ذلك الحكم بطريق الطعن الذي رسمه القانون مما يلزم معه وجوب التريث لحين الفصل في هذا الطعن إذ قد تتدارك محكمة الطعن ما يكون قد شاب الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ويغنى عن طعن النائب العام على الحكم الانتهائي مما يتعين معه إذا قدم طعن من الخصوم أن يوقف ميعاد طعن النائب العام وذلك من تاريخ تقديم الطعن بالاستئناف أو بالتمييز لحين صدور حكم محكمة الاستئناف أو التمييز- ثم يستأنف الميعاد بعد صدور الحكم في الطعن المقدم من الخصوم ، كما أنه إذا أقيم الطعن من النائب العام أولا ثم أقيم طعنا أو استئنافا من الخصوم فوجب علي محكمة الاستئناف أو التمييز أن توقف نظر طعن النائب العام حتى الفصل في طعن الخصوم، لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي- وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي- إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس .
وحيث انه إعمال لذلك فإنه متى كان الثابت أن حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 2166/2021 تجاري القاضي بعدم قبوله قد صدر بتاريخ 17-11-2021 وكان المدعي عليهما قد طعنا على ذلك الحكم بالتمييز بالطعن رقم 271 لسنة 2023 تجاري بصحيفة أودعت بتاريخ 29-12-2021 وبجلسة 26-09-2022 قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن، فطعن النائب العام على ذلك الحكم بإيداع صحيفة الطعن في 07-02-2023 ، وحيث إنه وفقا لما انتهت إليه الهيئة العامة للمحكمة من أنه إذا قدم طعن من الخصوم أن يوقف ميعاد طعن النائب العام وذلك من تاريخ تقديم الطعن بالاستئناف أو بالتمييز لحين صدور حكم محكمة الاستئناف أو التمييز- ثم يستأنف الميعاد بعد صدور الحكم في الطعن المقدم من الخصوم فإن ميعاد طعن النائب العام بدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الانتهائي بتاريخ 17-11-2021 ثم أوقف الميعاد من 29-12-2021 حتى 26-09-2022 ثم استأنف الميعاد من اليوم التالي مما يكون معه طعن النائب العام المقدم بتاريخ 07-02-2023 قد تم في الميعاد المقرر قانونا ويكون الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل ما ينعى به النائب العام علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بقضائه في الاستئناف رقم (2166/2021) تجاري بعدم قبوله شكلا علي قاله إن المستأنفين تقدم بصحيفة استئنافهما دون أسباب ولم يقدما مذكرة شارحة في الميعاد على الرغم من أن الثابت أنهما ضمنا صحيفة استئنافهما أسباب الاستئناف بالنعي على الحكم المستأنف بالإجحاف والإخلال بحق الدفاع وصدوره مخالفا للواقع ومخطئا في تطبيق القانون وتفسيره، وهو بيان كاف لأوجه الطعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 162 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالمرسوم 18/2018 المنطبقة على الواقعة والمماثلة للمادة 164 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أنه 1- يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورا بالسجل المعد لذلك أو بقيدها إلكترونيا ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف أو من يمثله. 2- يجب على المستأنف أن يقدم صورا كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى وأن يرفق بكل صورة المستندات المؤيدة لاستئنافه. 3ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى وإلا حكم بعدم قبول استئنافه. مما مفاده أنه ولئن كان يجب على المستأنف أن يضمن صحيفة استئنافه الأسباب التي يستند إليها في الاستئناف إلا أنه يحق له أن يقدم مذكرته الشارحة المتضمنة أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة المختصة إذا لم يكن الاستئناف قد نظر أمام مكتب إدارة الدعوى أو لم يحدد ذلك الأخير جلسة لتبادل المذكرات والردود أمامه. مما مفاده أن المناط في عدم قبول الاستئناف، هو خلو صحيفته من الأسباب التي يستند إليها المستأنف في طعنه أو تراخيه في بيانها إلى ما بعد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف، إلا أنه متى كان المشرع لم يحدد كيفية بيان هذه الأسباب، فإن هذا البيان يعد كافيا ولو ساق المستأنف أسبابه بصفة عامة مجملة، وهو لا يلتزم من بعد بتحديد مواطن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف وأثره في قضائه، طالما أن هذه العمومية لا تؤدي إلى الشك في جدية تلك الأسباب ذلك أن سلطة محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع تمتد إلى بحث الخصومة المرددة بين الطرفين أمام محكمة أول درجة في حدود طلبات المستأنف ولا تقتصر مهمتها على مخاصمة الحكم على نحو ما هو مقرر أمام محكمة التمييز، فلما كان ذلك وكان الثابت أن المستأنفين في الاستئناف رقم (2166/2021) تجاري قد ضمنا صحيفة استئنافهما أن "الحكم المستأنف قد أجحف بحق المستأنف وإخلالهم بحق الدفاع مما جعل الحكم المستأنف صدر مخالفا للواقع ومخطئا في تطبيق القانون وتفسيره" فإن هذا البيان يعد كافيا لقبول الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف 2166/2021 تجاري فيكون مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه فيما قضي به في الاستئناف رقم 2166/2021 تجاري بعدم قبوله علي أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الاستئناف رقم 2166/2021 تجاري بعدم قبوله وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد في حدود الشق المنقوض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق