الصفحات

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن رقم 60 لسنة 23 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 1 / 9 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من سبتمبر سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من صفر سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 23 قضائية دستورية

المقامة من
محمد عبد الحميد محمد بدوي
ضد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - وزيرة التأمينات

------------------
" الإجراءات "
بتاريخ الرابع عشر من أبريل سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 81 لسنة 1995 بشأن صرف مكافأة للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند انتهاء الخدمة، المستبدل بها نص المادة الثانية من قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 51 لسنة 1996.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طلبًا للتدخل انضماميًّا للمدعى عليها الثانية، ومذكرة طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعي مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 207 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما قررته من أن يكون وزير التأمينات الاجتماعية رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمادة السابعة من قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية المطعون عليه، فيما قررته من استحقاق المكافأة المنصوص عليها في ذلك القرار لمن كان موجودًا في الخدمة في 31/ 12/ 1995.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله - تعالى - بتاريخ 16/ 12/ 2007، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق