الصفحات

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن مُؤسّسة دبي للإعلام

قانون رقم (6) لسنة 2022

بشأن

مُؤسّسة دبي للإعلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي


بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2003 بإنشاء مُؤسّسة دبي للإعلام،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام،

وعلى القرار رقم (40) لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية لمؤسسة دبي للإعلام،

 

نُصدِر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون مُؤسّسة دبي للإعلام رقم (6) لسنة 2022".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلِمات والعِبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس

:

مجلس دبي للإعلام.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة دبي للإعلام.

الرّئيس التنفيذي

:

الرّئيس التنفيذي للمُؤسّسة.

وسائل الإعلام

:

كافّة الوسائل البشريّة والتقنيّة والإلكترونيّة التي تتّخِذها المُؤسّسة لتحقيق أهدافها الإعلاميّة في نقل ونشر وطباعة وتوزيع المعلومات المرئيّة والمسموعة والمقروءة والرقميّة والإلكترونيّة، وتشمل دونما حصر البث التِّلفزيوني والإذاعي الأرضي والفضائي والإلكتروني، والإنتاج التِّلفزيوني والإذاعي، والصّحافة والطّباعة والنّشر العادي والإلكتروني، وغيرها من وسائل الإعلام.

الأنشِطة الإعلاميّة

:

أي أنشِطة تتعلّق بإنتاج ونقل وبث وتوزيع وإرسال المعلومات المقروءة والرقميّة والمسموعة والمرئيّة، بما في ذلك أنشِطة الصّحافة والمطبوعات والبث المرئي والمسموع والأفلام السينمائيّة، وأي أنشِطة أخرى ذات علاقة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على "مُؤسّسة دبي للإعلام"، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (8) لسنة 2003 المُشار إليه، باعتبارها مُؤسّسة عامّة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالمجلس.

 

مقر المُؤسّسة

المادة (4)

 

يكون مقر المُؤسّسة الرّئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس أن يُنشِئ لها فُروعاً أو مكاتِب داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف المُؤسّسة

المادة (5)

 

تهدف المُؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:

1.       المُساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز إعلامي رائد ومُتطوّر، يستخدم أحدث الوسائل التقنيّة والرقميّة، بهدف تقديم أفضل المواد الإعلاميّة ذات الجودة العالية.

2.       تقديم خدمات إعلاميّة تنافُسيّة ومُتنوّعة، تُعزِّز من مكانة الإمارة والدّولة في الشّأن الإعلامي، وتُساهِم في صناعة المُستقبل، وفق الخطط الإستراتيجيّة التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.

3.       تجسيد روح الإمارة وإبراز صُورتها أمام العالم، من خلال تنمِية الحس بالمسؤوليّة الوطنيّة والتعريف بتُراث الدّولة وحفظه، وإبراز الإمارة كمركز اقتصادي وسِياحي عالمي.

4.       تنمِية ونشر الوعي الثقافي الإعلامي، من خلال الموارد البشريّة المُواطِنة العامِلة والمُتخصِّصة في مجال الإعلام، باستخدام الموارد والوسائل الإعلامية.

 

اختصاصات المُؤسّسة

المادة (6)

 

يكون للمُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       إعداد السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة اللازمة لتطوير المُؤسّسة والأنشِطة الإعلاميّة، بما فيها العمل التِّلفزيوني والإذاعي والصّحفي وغيرها من الأعمال والأنشِطة الإعلاميّة بكافّة مجالاتها ووسائلها ومفاهيمها واستخداماتها، وعرضها على المجلس لاعتمادِها، ووضع كافّة الإجراءات اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادِها.

2.       تعزيز تنفيذ السِّياسات والبرامج والمُبادرات المُرتبِطة بتنمِية القطاعات المُختلفة في المُؤسّسة، بما يتناسب مع الخطط الإستراتيجيّة الشامِلة للتنمِية في الإمارة.

3.       تطوير البنية التحتيّة الدّاعِمة للمُؤسّسة، بالتنسيق مع المجلس والجهات المعنيّة في الإمارة.

4.       إقامة المعارض والفعاليّات المُتعلِّقة بقطاع الإعلام بالتنسيق مع المجلس، وتنظيم المُؤتمرات والبعثات والزِّيارات والبرامج والورش التدريبيّة داخليّاً وخارجيّاً.

5.       مُمارسة جميع الأعمال والأنشِطة الإعلاميّة، وعلى وجه الخُصوص في مجال الإذاعة والتِّلفزيون والصّحافة، باستخدام كافة الوسائل التقنيّة والرقميّة، بما في ذلك الإنتاج والنّشر والطّباعة والتسويق والإعلان والتوزيع.

6.       مُزاولة الأعمال التجاريّة والاستثمار في المجالات الإعلاميّة المُختلِفة بالتنسيق والتعاون والشّراكة مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة والقطاع الخاص، بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

7.       تملُّك وحيازة وتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهِزة والمُعِدّات والأنظِمة اللازمة لتحقيق أهدافها، والتصرُّف بها بكافّة أوجه التصرُّفات القانونيّة.

8.       تأسيس المُؤسّسات والشّركات بمُفردِها أو بالمُشاركة مع الغير، والاستثمار أو المُساهمة في الشّركات والمُؤسّسات التي تُزاول أنشِطة مُماثِلة أو شبيهة بنشاطِها داخل الإمارة وخارجها، والتي تُسهِم في تحقيق أهدافها، وذلك وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

9.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من المجلس، تكون لازِمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة.

 

رئيس المؤسسة

المادة (7)

 

‌أ-      يكون للمُؤسّسة رئيس، يتم تعيينُه بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

‌ب-     يتولّى رئيس المُؤسّسة مُهِمّة الإشراف العام على المُؤسّسة، وضمان تحقيقها لأهدافها وقيامها باختصاصاتها المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، بالإضافة إلى ما يتم تكليفُه به من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة

المادة (8)

 

يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من الرّئيس التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، الذين تسري بشأنِهم أحكام نظام شُؤون الموارد البشريّة الذي يعتمِدُه رئيس المجلس في هذا الشأن.

 

تعيين الرّئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاتِه

المادة (9)

 

‌أ-      يُعيّن الرئيس التنفيذي بقرار من رئيس المجلس.

‌ب-     يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ج-     يتولّى الرّئيس التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشِطة المُؤسّسة، بما يضمن تحقيقها لأهدافِها، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       إعداد السِّياسة العامّة للمُؤسّسة، وخططها الإستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة والاستثماريّة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

2.       اقتراح السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة اللازمة لتطوير أعمال المُؤسّسة والأعمال التلفزيونيّة والإذاعيّة والصحفيّة وغيرها من الأنشِطة الإعلاميّة بكافّة مجالاتها ووسائلها ومفاهيمها واستخداماتها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

3.       اقتراح المشاريع والمُبادرات والأنشِطة والبرامِج التي تُسهِم في تحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من القيام باختصاصاتِها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

4.       تطوير ومُتابعة تنفيذ الخطط الاستثماريّة الهادفة إلى تمكين المُؤسّسة من تحقيق الاستقلال المالي الكامل والتمويل الذّاتي لبرامِجها ومشروعاتها، على النّحو الذي يُمكِّنها من تحقيق الاستدامة الماليّة.

5.       إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لمُناقشتهما تمهيداً لإقرارهما من رئيس المجلس.

6.       إعداد اللوائِح والأنظِمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل المُؤسّسة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة لمُوظّفي المُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

7.       اعتماد المُعاملات الماليّة في حدود ما تنُص عليه الأنظِمة واللوائح الماليّة المعمول بها في المُؤسّسة وما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

8.       إعداد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

9.       اقتراح الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من الجهات المُختصّة في الإمارة وفقاً للتشريعات السّارية.

10.   تعيين مُدقِّقي الحِسابات الخارجيين، ومُراجعة التقارير والمُلاحظات التي يُقدِّمونها في نِهاية كُل سنة ماليّة، وتحديد أتعابِهم.

11.   الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، وضمان قيامِه بتنفيذ المهام والصلاحيّات المنُوطة بالمُؤسّسة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وتعيين المُوظّفين ذوي الكفاءة والاختصاص.

12.   فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها، والحُصول على القُروض والتسهيلات الائتمانيّة اللازمة، ومنح الضّمانات والرّهونات المُناسِبة، بما في ذلك رهن أصول ومُمتلكات المُؤسّسة، وذلك كُلُّه بالتنسيق مع المجلس والجهات المُختصّة في الإمارة ووفقاً للتشريعات السّارية.

13.   تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة لمُعاونتِه في أداء مهامِّه، سواءً من مُوظّفي المُؤسّسة أو من غيرهم، وتحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل.

14.   رفع تقارير دوريّة عن أداء المُؤسّسة للمجلس، للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

15.   تعزيز العلاقات المُؤسّسيّة مع المُؤسّسات الإعلاميّة والشُّركاء الإستراتيجيين وغيرها من الجِهات ذات العلاقة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من مُزاولة اختصاصاتها.

16.   تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم التي تكون المُؤسّسة طرفاً فيها.

17.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس، تكون ذات علاقة بتمكين المُؤسّسة من تحقيق أهدافها.

‌د-      باستثناء الصّلاحيات المُقرّرة للمجلس بمُوجب البنود (1)، (2)، و(3) من الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز للمجلس تفويض أي من الصلاحيّات المُقرّرة له بمُوجب الفقرة (ج) من هذه المادة للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

‌ه-     للرئيس التنفيذي تفويض أي من المُديرين التنفيذيين في المُؤسّسة بأي من المهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب الفقرة (ج) من هذه المادة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

التعاون مع المُؤسّسة

المادة (10)

 

على الجِهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التّام مع المُؤسّسة وتقديم الدّعم اللازم لها متى طُلِب منها ذلك، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

مسؤوليّة الحُكومة

المادة (11)

 

لا تكون الحُكومة أو المجلس مسؤولين تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن أعمال ونشاطات المُؤسّسة أو أي من الجهات أو الشّركات التّابعة أو المملوكة لها، أو تنشأ نتيجة مُمارسة المُؤسّسة لأي من المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وتكون المُؤسّسة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن أي من تلك الدّيون أو الالتزامات.

 

 

 

 

 

تعهيد الاختصاصات

المادة (12)

 

يجوز للمُؤسّسة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة وبمُوافقة المجلس أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبها حُقوق والتزامات المُؤسّسة والجهة المُتعاقد معها، والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تُعهد إليها من المُؤسّسة.

 

الموارد الماليّة للمُؤسّسة

المادة (13)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:

1.       الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحُكومة للمُؤسّسة.

2.       الدّعم المُقرّر للمُؤسّسة في المُوازنة العامّة للإمارة.

3.       الرُّسوم وبدل الخدمات وعوائد الاستثمار التي تحصل عليها المُؤسّسة نظير مُزاولتها لأنشِطتها وتقديم خدماتها واستثمار أموالها.

4.       المِنَح والهِبات والتبرُّعات والإعانات والرِّعايات، بالإضافة إلى أي موارد أخرى يُقرّها المجلس.

 

تنظيم الحِسابات والسِّجلات والسّنة الماليّة

المادة (14)

 

‌أ-      تُطبِّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتِها وسِجلاتِها أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريّة، وفقاً للمعايير الدوليّة المُتعارف عليها في هذا الشأن.

‌ب-     تبدأ السّنة الماليّة للمُؤسّسة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (15)

 

باستثناء الصلاحيّات المُقرّرة للمجلس بمُوجب هذا القانون، يُصدِر الرّئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الحلول والإلغاءات

المادة (16)

 

‌أ-      يحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2003 المُشار إليه.

‌ب-     يلغى القرار رقم (40) لسنة 2021 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-     يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 2003 المُشار إليه والتشريعات السّارية في الإمارة إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والتعليمات والتشريعات التي تحِل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (17)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

         

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق