الصفحات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

الطعن 508 لسنة 42 ق جلسة 31 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 64 ص 310

جلسة 31 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوي

-----------------

(64)
الطعن رقم 508 لسنة 42 القضائية

(1) أمر أداء. دعوى "رفع الدعوى". بطلان.
سلوك طريق استصدار أمر الأداء شرطه. طلب المشتري استرداد الثمن المدفوع منه بمقتضى عقد بيع قضى بإبطاله. رفع الدعوى به بالطريق العادي، دون طريق أمر الأداء. لا خطأ.
(2) أمر الأداء. حكم "تسبيب الحكم".
عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء بالأوراق التي يستند إليها المدعى. تعويل المحكمة عليها في إثبات الدين. لا تناقض.
(3، 4) أحوال شخصية "الولاية على المال." أهلية. إثراء بلا سبب. بطلان وكالة. حكم.
(3) الولي على القاصر. نيابته قانونية. تجاوز الولي حدود ولايته. أثره. عدم انصراف أثر العمل إلى القاصرة. عدم التزام الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه.
(4) القضاء بإبطال البيع الصادر من الولي على القصر لعدم حصوله على إذن من المحكمة المختصة القضاء بالزام الوصية بصفتها برد الثمن إلى المشترى. إغفال المحكمة بحث دفاع الوصية بأن القصر لم يدخل ذمتهم شيء من الثمن. قصور.
(5) أحوال شخصية "ولاية على المال". أهلية. دعوى.
(5) اختصام الولي على القصر في الدعوى بعد زوال صفته بسلب ولايته. القضاء بإلزامه بهذه الصفة بدفع المبلغ المطالب به. خطأ في القانون.

-------------------
1 - تشترط المادة 201/ 1 من قانون المرافعات لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء أو منقولا معينا بنوعه ومقداره ويقضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن يكون الدين المطالب به ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن الدين معين المقدار - فى ورقة من هذا القبيل - فإن سبيل الدائن فى المطالبة به يكون الطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار الأمر بالأداء لأنه استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى لا يجوز التوسع فيه، ولما كانت الأوراق التى استندت عليها المطعون عليها فى استرداد الثمن الذى دفعته إلى الطاعن الأول بصفته هى عقد البيع الصادر منه اليها وإفادة من بنك مصر تتضمن استلام الطاعن الأول قيمة شيكين بمبلغى... و... والحكم الذى قضى بابطال هذا البيع، لا تغنى عما استلزمه القانون لاستصدار أمر الأداء من تعيين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين. فانه إذ رفعت الدعوى بالطريق العادى، فأنها تكون قد رفعت بالطريق القانونى.
2 - إذ كان ما قرره الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المستندات - المقدمة من المدعى - لا تصلح لاستصدار أمر الأداء لا يحول دون تعويل الحكم عليها فى قضائه فى الموضوع وكان للمحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية تقدير قيمة المستندات المذكورة وكفايتها فى الأثبات، لما كان ذلك فأن النعى على الحكم بالتناقض يكون فى غير محله.
3 - نيابة الولى عن القاصر هى نيابة قانونية، ويتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذى يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل فى حدود نيابته أما إذا جاوز الولى هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذى قام به أثره بالنسبة إلى القاصر ولا يجوز الرجوع على هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التى عادت عليه بسبها.
4 - إذا كان الثابت أن الطاعن الأول بصفته وليا على أولاده باع إلى المطعون عليها قطعة أرض مقام عليها مبان بثمن قدره 6300 ج وقضى بأبطال هذا العقد استنادا إلى أن الولى تصرف فى عقار تزيد قيمته على 300 ج آلت ملكيته إلى القصر بطريق الشراء من مال والدتهم دون أن يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية طبقا لما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، مما مفاده أنه وقد ثبت من الحكم سالف الذكر أن الولى حين تصرف فى هذا العقار قد جاوز حدود ولايته، فان هذا التصرف لا يتصرف أثره إلى القصر ولا يلزمون برد شئ من المبلغ المدفوع من الثمن إلا بقدر ما أفادوه منه، ولما كان يبين من الاطلاع على المذكرة التى قدمها الطاعنان أمام محكمة الاستئناف والتى سلمت صورتها إلى المطعون عليها وأشارت اليها المحكمة فى حكمها أن الطاعنة الثانية بصفتها وصية على القصر تمسكت فى دفاعها أنها لم تتسلم شيئا من المبلغ المدفوع من ثمن البيع وهو ما يستفاد منه أنها تتمسك بأن القصر لم يدخل فى ذمتهم شئ من هذا المبلغ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة الثانية بصفتها برد ما قبضه الطاعن الأول من ثمن البيع دون أن يشير إلى هذا الدفاع أو يرد علية وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله.
5 - يلزم لقبول الدعوى أن تكون للمدعى عليه صفة عند رفعها عليه وإذ كان الطاعن الأول قد دفع بعدم قبول الدعوى لأنه اختصم فيها بصفته وليا على أولاده القصر مع أن صفته قد زالت بسلب ولايته وكان الثابت أن الطاعن الأول قد سلبت ولايته على أولاده القصر قبل رفع الدعوى عليه فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع وبالزام الطاعن الأول بصفته وليا على أولاده القصر بأن يدفع للمطعون عليها المطالب به، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل أن الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بطنطا - المطعون عليها - أقامت الدعوى رقم 1982 سنة 1970 مدنى طنطا الابتدائية ضد الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وليا على أولاده القصر وضد الطاعنة الثانية بصفتها وصية على هؤلاء القصر طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 5500 جنيه والفوائد وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 11/ 7/ 1966 باعها الطاعن الأول بصفته وليا على أولاده القصر قطعة أرض مقام عليها مبان بثمن قدره 6300 جنيه سددت منه 4000 ج وقت التعاقد ثم مبلغ 1500 ج بمقتضى شيك، واستصدرت زوجته - الطاعنة الثانية - حكما بسلب ولايته لتصرفه فى العقار بثمن فيه غبن للقصر ودون إذن من المحكمة كما قضى هذا الحكم بتعيينها وصية على أولادها القصر المذكورين، ثم أقامت الطاعنة الثانية بهذه الصفة الدعوى رقم 1453 سنة 1969 مدنى طنطا الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب إبطال عقد البيع المؤرخ 11/ 7/ 1966 وإلزامها بتسليم العقار إليها. وبتاريخ 22/ 3/ 1970 قضى لها فى تلك الدعوى بطلباتها وصار هذا الحكم نهائيا، وإذ كان مقتضى حكم البطلان أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ومن حق المطعون عليها أن تطالب الطاعنين برد المبلغ الذى دفعته من الثمن وقدره 5500 ج وفوائده القانونية، فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيسا على أن الطاعن الأول قد زالت صفته بالحكم الصادر بسلب ولايته وأن الطاعنة الثانية لم تكن طرفا فى عقد البيع ولم تتسلم شيئا من الثمن، كما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لأن المطعون عليها لم تتخذ طريق أمر الأداء فى المطالبة بدينها. وبتاريخ 17/ 1/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدفعين وبطلبات المطعون عليها، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 سنة 21 ق مدنى طنطا. وبتاريخ 20/ 6/ 1972 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضا جزئيا فى خصوص الوجه الأول من السبب الرابع، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تنازل الطاعنان عن السبب الأول من أسباب الطعن المتعلق بالنعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لأنه أيد الحكم الابتدائى وأحل إلى أسبابه رغم خلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة، وأصرت على رأيها.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه التناقض وفى بيان ذلك يقول الطاعنان إنه يبين من المستندات التى قدمتها المطعون عليها أن دينها ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء بالحكم الذى قضى بإبطال البيع الصادر منها إلى الطاعن الأول بصفته، وكان يتعين عليها أن تسلك طريق استصدار أمر الأداء وهو الطريق الواجب الاتباع فى هذه الحالة حسبما تقضى به المادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات، وإذ تنكبت المطعون عليها هذا الطريق فى المطالبة بدينها وسلكت الطريق العادي لرفع الدعاوى فان دعواها تكون غير مقبولة، هذا إلى أن الحكم بعد أن قرر أن الأوراق التي قدمتها المطعون عليها لا تصلح فى ذاتها لاستصدار أمر أداء بالدين عاد وأقام قضاءه فى إلزامها بالدين على ذات الأوراق وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والتناقض.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن المادة 201/ 1 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء أو منقولا معينا بنوعه ومقداره ومقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الدين المطالب به ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار، فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل فإن سبيل الدائن فى المطالبة به يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار الأمر بالداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى لا يجوز التوسع فيه، ولما كانت الأوراق التي استندت إليها المطعون عليها فى استرداد الثمن الذى دفعته إلى الطاعن الأول بصفته هي عقد البيع الصادر منه إليها بتاريخ 11/ 7/ 1966 وإفادة من بنك مصر تتضمن استلام الطاعن الأول قيمة شيكين بمبلغي 4000 ج، 1500 ج والحكم الذى قضى بإبطال هذا البيع لا تغنى عما استلزمه القانون لاستصدار أمر الأداء من تعين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين، وإذ رفعت الدعوى بالطريق العادي فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانوني، ولما كان ما قرره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن هذه المستندات لا تصلح لاستصدار أمر بالأداء - لا يحول دون تعويل الحكم عليها فى قضائه فى الموضوع - وكان للمحكمة فى حدود سلطتها الموضعية تقدير قيمة المستندات المذكورة وكفايتها فى الإثبات، لما كان ذلك فان النعي على الحكم بهذا السبب يكون فى غير محله.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث وبالوجه الثاني من السبب الرابع أن الحكم الطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ذلك أن الحكم قضى بإلزام الطاعنة والثانية بصفتها وصية على أولادها القصر بأن ترد إلى المطعون عليها المبلغ الذى دفعته من الثمن بعد أن حكم بإبطال البيع، فى حين أن الطاعن الأول قد جاوز حدود نيابته القانونية بأن تصرف بالبيع فى عقار مملوك لأولاده القصر تزيد قيمته على ثلثمائة جنيه دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية وبالتالي فلا يتصرف أثر هذا العقد اليهم ولا يلزمون برد شئ من المبلغ المدفوع من الثمن إلا بقدر المنفعة التي عادت عليهم من هذا التصرف، هذا إلى أنه لم يثبت أنهم أو الوصية تسلموا هذا المبلغ أو أنه أودع فى حسابهم ومن ثم يكون الطاعن الأول هو المسئول شخصيا عن رد المبلغ المذكور من ماله الخاص وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت نيابة الولي عن القصر هي نيابة قانونية عليه حتى ينصرف أثر العمل الذى يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل فى حدود نيابته أما إذا جاوز الولي هذه الحدود فأنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذى قام بة أثره بالنسبة إلى القاصر ولا يجوز الرجوع على هذا الأخير الا بقدر المنفعة التى عادت عليه بسببها ولما كان الثابت أنه بموجب عقد مؤرخ 11/ 7/ 1966 باع الطاعن الأولى بصفته وليا على أولاده إلى المطعون عليها قطعة أرض مقام عليها مبان بثمن قدره 6300 جنيه وقضى بإبطال هذا العقد فى الدعوى رقم 1453 سنة 1969 مدنى طنطا الابتدائية استنادا إلى أن الولي تصرف فى عقار قيمته 300 آلت ملكيته إلى القصر بطريق الشراء من مال والدتهم دون أن يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية طبقا لما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، مما مفاده أنه وقد ثبت من الحكم سالف الذكر أن الولى حين تصرف فى هذا العقار قد جاوز حدود ولايته فأن هذا التصرف وعلى ما سالف البيان لا ينصرف أثره إلى القصر ولا يلزمون برد شيء من المبلغ المدفوع من الثمن إلا بقدر ما افادوه منه، ولما كان يبين من الاطلاع على المذكرة التي قدمها الطاعنان بجلسة 20/ 6/ 1972 أمام محكمة الاستئناف والتي سلمت صورتها إلى المطعون عليها وأشارت اليها المحكمة فى حكمها أن الطاعنة الثانية بصفتها وصية على القصر تمسكت فى دفاعها بانها لم تتسلم شيئا من المبلغ المدفوع من ثمن البيع وهو ما يستفاد منه أنها تتمسك بأن القصر لم يدخل فى ذمتهم شيء من هذا المبلغ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة الثانية بصفتها برد ما قبضه الطاعن الأول من ثمن المبيع دون أن يشير إلى هذا الدفاع أو يرد عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن النعي بالوجه الأول من السبب الرابع يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قضى بالزام الطاعن الأول بصفته وليا على أولاده القصر برد المبلغ المطالب به على الرغم من أن هذه الصفة زالت عنه بالحكم الذى قضى بسلب ولايته فى الدعوى رقم 32 سنة 1969 أحوال شخصية طنطا "ولاية على المال".
وحيث إن النعى صحيح أيضا، ذلك أنه لما كان يلزم لقبول الدعوى أن تكون للمدعى عليه صفة عند رفعها عليه وكان الطاعن الأول قد دفع بعدم قبول الدعوى لأنه اختصم فيها بصفته وليا على أولاده القصر مع أن صفته قد زالت بسلب ولايته، وكان الثابت أن الطاعن الأول قد سبلت ولايته على أولاده القصر بمقتضى الحكم رقم 32 سنة 1969 سالف الذكر قبل رفع الدعوى عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعن الأول بصفته وليا على أولاده القصر بأن يدفع للمطعون عليه المبلغ المطالب به، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق