الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطلب 5 لسنة 46 ق جلسة 19 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 21 ص 69

جلسة 19 من مايو سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزيني، محمدي الخولي، إبراهيم هاشم، إبراهيم فودة.

------------------

(21)
الطلب رقم 5 لسنة 46 ق رجال القضاء

أقدمية. محاماه.
تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها. جوازي لجهة الإدارة طبقا للمصلحة العامة. المحامي المعين في وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" طلبه تعديل أقدميته على أساس أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه رئيس محكمة فئة "أ" لا أساس له.

-----------------
إذ نص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالمادة 41 على أنه "متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا... ثانيا: في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية....... المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنى عشرة سنة متوالية... ثالثا: في وظائف رؤساء فئة "أ" بالمحاكم الابتدائية (ح) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية..." فقد دل على أن تعيين المحامين في وظائف القضاء التي استوفوا المدة اللازمة للتحقيق فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، إذ كان ذلك وكان الطالب قد عين رئيس محكمة فئة "ب" ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة السلطة، ويكون طلب تعديل أقدمية الطالب المؤسس على أن مدة اشتغاله المحاماة تستوجب تعيينه في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... رئيس المحكمة فئة "ب" تقدم بهذا الطلب في 27/ 3/ 1976 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 207 سنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدميته، وبتعديل هذه الأقدمية بوضعه في الدرجة والأقدمية التي تتناسب مع تاريخ تخرجه وقيده بالاستئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1952 وقيد بالجدول العام للمحامين في 26/ 10/ 1952 وبجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية في 22/ 1/ 1955 وأمام محاكم الاستئناف في 27/ 10/ 1958 ثم بالنقض في 19/ 1/ 1966، ولم يستبعد أسمه من الجدول مدة اشتغاله بالمحاماة في جميع هذه المراحل، وبتاريخ 4/ 3/ 1976 صدر القرار المطعون فيه متضمنا تعيينه رئيس محكمة فئة "ب" وكان ترتيبه 331 بين رؤساء المحاكم فى هذه الفئة، وإذ كان هذا القرار مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة لأن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب عملا بنص المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تعيينه في وظيفة مستشار أو في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وانتهى إلى طلب الحكم بتعديل أقدميته بوضعه في درجة رئيس محكمة الفئة "أ" إلى ما قبل الأستاذ..... رئيس المحكمة من الفئة "أ"، لأن هذا الأخير قيد بجدول المحامين أمام الاستئناف العالي في 21/ 1/ 1959 والطالب قيد بهذا الجدول في 27/ 10/ 1958.. طلبت وزارة العدل رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نص بالمادة 41 على أنه متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا. ثانيا: في وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية... "المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية.. ثالثا: في وظائف رؤساء فئة "أ" بالمحاكم الابتدائية.. "ح" المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية.." فقد دل على أن تعيين المحاميين في وظائف القضاء التي استوفوا المدة اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة، إذ كان ذلك، وكان الطالب قد عين رئيس محكمة فئة "ب" ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة، ويكون طلب تعديل أقدمية الطالب المؤسس على أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق