الصفحات

السبت، 14 سبتمبر 2024

القضية 5 لسنة 27 ق جلسة 12 / 3 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 50 ص 3001

جلسة 12 مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (50)
القضية رقم 5 لسنة 27 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص "مناط قيامها".
مناط قيام التنازع السلبي أو الإيجابي أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو أية هيئة ذات اختصاص قضائي وتسلبت كل منهما عن نظرها أو لم تتخل أحداهما عن نظرها.
(2) جهة القضاء والهيئة ذات الاختصاص القضائي.
جهة القضاء والهيئة ذات الاختصاص القضائي في مفهوم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولاية كل منهما. شرطه.
(3) الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لا تعتبر جهة قضاء.
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عند ممارستها للاختصاص المنصوص عليه في البند (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة لا تعتبر جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي. علة ذلك.
(4) الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة "الرأي الصادر عنها لا يعد حكماً قضائياً".
وإن كانت آراء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تلزم وتقيد الجهات أو الهيئات الإدارية التي وقع الخلاف بينهما، إلا أن ذلك لا يصبغ عليها خصائص الأحكام ومقوماتها بسبب عدم تعلقها بالوظيفة القضائية.

------------------
1 - مؤدى نص المادتين (25)، (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن مناط قيام التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص، أن تكون الدعوى عن موضوع واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو أية هيئة ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
2 - جهة القضاء هي الجهة التي تقوم بولاية القضاء، والهيئة ذات الاختصاص القضائي في مفهوم المادة (25) سالفة الذكر، هي كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل في خصومة بحكم تصدره بعد اتباع الإجراءات القضائية التي يحددها القانون، وهي جميعاً جهات قضائية متعددة خصها المشرع بالفصل في خصومات "موضوعية" ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور، بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص، كانت المحكمة الدستورية العليا هي وحدها صاحبة الولاية في حسم التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة.
3 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لا تعتبر في ممارستها لهذا الاختصاص، جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، ذلك أن ما يصدر عنها في المسائل التي اختصها البند (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة بنظرها، لا يعدو أن يكون رأياً في مجال الإفتاء لا تنعقد به خصومة بين طرفين، ولا يلزم للفصل في المنازعة التي يتعلق هذا الرأي بها، مراعاة حد أدنى من إجراءات التقاضي، أو ضماناته الرئيسية. وآية ذلك أن قانون مجلس الدولة، فصل فصلاً كاملاً بين الوظيفة القضائية التي تتولاها محاكم مجلس الدولة دون غيرها، وبين مهام الإفتاء، ومراجعة النصوص القانونية التي عهد بها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الأحوال التي عينها، وكان الفصل بين هاتين الوظيفتين، مؤداه أنهما لا تتداخلان مع بعضهما، ولا تحل إحداهما محل الأخرى، أو تقوم مقامها.
4 - الآراء التي تبديها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المنازعات التي نص عليها في البند (د) من المادة (66) من هذا القانون تفيد الجهات والهيئات الإدارية المعتبرة طرفاً فيها، لا يخرجها عن كونها رأياً في مجال الإفتاء، ذلك أن الصفة الإلزامية لآرائها في تلك المنازعات، تعني إنفاذها جبراً على الجهات والهيئات التي وقع الخلاف بينهما، وحملها على النزول على مقتضاها، وغايتها: ألا ينقلب النزاع إلى خصومة مستمرة تتعقد إجراءاتها، ويطول أمدها، ويتبدد معها الجهد والمال في غير طائل، ولأن الجهات والهيئات التي عناها البند (د) من المادة 66 من ذلك القانون، جميعها من أفرع السلطة التنفيذية أو من أدوات النهوض بالمرافق العامة وتسييرها، وليس لأيها أن تتحلل من التزامها بالخضوع للقانون، محدداً على ضوء الآراء المحايدة التي تصدر عن الجمعية العمومية المشار إليها، ولو لم تكن لها خصائص الأحكام ومقوماتها، بسبب عدم تعلقها بالوظيفة القضائية.


الإجراءات

بتاريخ السابع من شهر مارس سنة 2005، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى سداد قيمة اشتراكات التأمين الصحي المرفوعة منها ضد المدعى عليه الرابع - وذلك بعد أن تخلت كل من محكمة القضاء الإداري والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن نظرها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5396 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد مؤسسة مصر للطيران، بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 743004 جنيهات قيمة اشتراكات التأمين الصحي عن العاملين لديها بالإضافة إلى المصاريف الإدارية بواقع 16.5% وبجلسة 6/ 4/ 2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الهيئة المدعية هيئة عامة والمؤسسة المدعى عليها من المؤسسات العامة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات بينهما للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة طبقاً لنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فطلبت الهيئة المدعية عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فرأت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 3/ 11/ 2004 عدم اختصاصها بنظره لما تبين لها من أن مؤسسة مصر للطيران أصبحت شركة قابضة للطيران بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 ومن ثم فقد خرجت من عداد الجهات المحددة بنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة. وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن ثمة تنازعاً سلبياً على الاختصاص بين كل من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فقد أقامت الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة منهما بنظر النزاع.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
(أولاً): - ........ (ثانياً): - بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. (ثالثاً): -.......". كما تنص المادة (31) من ذات القانون على أن "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانياً من المادة (25)، ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه ...........".
ومؤدى هذين النصين أن مناط قيام التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص، أن تكون الدعوى عن موضوع واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو أية هيئة ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما. وإذا كانت جهة القضاء هي الجهة التي تقوم بولاية القضاء، وأن الهيئة ذات الاختصاص القضائي في مفهوم المادة 25 سالفة الذكر، هي كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل في خصومة بحكم تصدره بعد اتباع الإجراءات القضائية التي يحددها القانون، وهي جميعاً جهات قضائية متعددة خصها المشرع بالفصل في خصومات "موضوعية" ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور، بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص، كانت المحكمة الدستورية العليا هي وحدها صاحبة الولاية في حسم التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة.
لما كان ذلك، وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تستمد اختصاصها من المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التي تنص على أن "تختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: -
( أ ).... (ب)...... (ج)..... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض؛ وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لا تعتبر في ممارستها لهذا الاختصاص، جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، ذلك أن ما يصدر عنها في المسائل التي اختصها البند (د) من المادة 66 من قانون مجلس الدولة بنظرها، لا يعدو أن يكون رأياً في مجال الإفتاء لا تنعقد به خصومة بين طرفين، ولا يلزم للفصل في المنازعة التي يتعلق هذا الرأي بها، مراعاة حد أدنى من إجراءات التقاضي، أو ضماناته الرئيسية. وآية ذلك أن قانون مجلس الدولة، فصل فصلاً كاملاً بين الوظيفة القضائية التي تتولاها محاكم مجلس الدولة دون غيرها، وبين مهام الإفتاء، ومراجعة النصوص القانونية التي عهد بها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الأحوال التي عينها، وكان الفصل بين هاتين الوظيفتين، مؤداه أنهما لا تتداخلان مع بعضهما، ولا تحل إحداهما محل الأخرى، أو تقوم مقامها، وكان لا ينال مما تقدم ما قرره قانون مجلس الدولة من أن الآراء التي تبديها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المنازعات التي نص عليها في البند (د) من المادة 66 من هذا القانون تقيد الجهات والهيئات الإدارية المعتبرة طرفاً فيها، ذلك أن الصفة الإلزامية لآرائها في تلك المنازعات، تعني إنفاذها جبراً على الجهات والهيئات التي وقع الخلاف بينهما، وحملها على النزول على مقتضاها، وغايتها: ألا ينقلب النزاع إلى خصومة مستمرة تتعقد إجراءاتها، ويطول أمدها، ويتبدد معها الجهد والمال في غير طائل، ولأن الجهات والهيئات التي عناها البند (د) من المادة (66) من ذلك القانون، جميعها من أفرع السلطة التنفيذية أو من أدوات النهوض بالمرافق العامة وتسييرها، وليس لأيها أن تتحلل من التزامها بالخضوع للقانون، محدداً على ضوء الآراء المحايدة التي تصدر عن الجمعية العمومية المشار إليها، ولو لم تكن لها خصائص الأحكام ومقوماتها، بسبب عدم تعلقها بالوظيفة القضائية.
لما كان ذلك، وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - على ما تقدم ذكره - لا تعد من بين الجهات أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي في مفهوم البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن الدعوى المؤسسة على قيام تنازع على الاختصاص بينها وبين جهة من جهات القضاء لا تكون مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق