الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 5 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة تجاري جلسة 31 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-10-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2023 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ر. ي. ل. و. ش. 
ا. ك. ك. ن. 
مطعون ضده:
ن. ا. ا. ك. ا. ف. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2023/1112 طعن تجاري
بتاريخ 30-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنتين (1- رويال يونايتد للنوافذ والمعادن ش. ذ. م. م 2- اشيوت كريشنان كريشنان ناير أقامتا منازعه تنفيذ موضوعية رقم 288/2022 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات ضد نبيل إبراهيم إبراهيم كوتي امبالات فيتيل بطلب قبول المنازعة شكلا ووقف تنفيذ إجراءات التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في المنازعة وفي الموضوع ببطلان السند التنفيذي وإلزام المتنازع ضده برد الشيك وبعدم قبول إدخال المتنازع الثاني طرفا في التنفيذ وإلغاء الإجراءات علي سند أن المتنازع ضده أقام التنفيذ رقم 7006/2022 شيكات بموجب الشيك المسحوب على بنك أبو ظبي الوطني بقيمة 30,000,000 درهم ودفعا بأن الشيك سلم إلى من يدعي رينز فاكيل الغير المختصم بالمنازعة على بياض والذي سلمه إلى المتنازع ضده بعد أن استوليا على أموال الشركة المتنازعة الأولى حال عملهما لديها كما استوليا على الشيك سند التنفيذ وشيكات أخرى وقد قدمت المتنازعة الأولى بلاغا ضد المتنازع ضده وشريكه قيد برقم 16963 لسنة 2021 وقضي بإدانتهما بتهمة الاستيلاء على أموال المتنازعة الأولى كما دفعا بعدم مسئولية المتنازع الثاني عن ديون المتنازعة الأولى وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى فضت بجلسة 28-02-2023 في منازعة تنفيذ موضوعية برفض المنازعة، استأنفت المتنازعين ذلك الحكم بالاستئناف رقم 86/2023 تنفيذ تجاري وبجلسة 07-06-2023 قضت المحكمة برفض الاستئناف .
طعن المتنازعون بالتمييز بالطعن رقم 1112 لسنة 2023 تجاري وذلك بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 05-07-2023بطلب نقض الحكم المطعون، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز الطعن الراهن لنهائية الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ وفقا للفقرة الثالثة من المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي كما طلب رفض الطعن .
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 30-10-2023 إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعملا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي للنظر في اختلاف الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز إذ ذهب بعضها إلى عدم جواز الطعن بطريق التمييز في المنازعات التي تتعلق بإجراءات التنفيذ وقتية كانت أو موضوعية إلا إذ كانت لمنازعة منصبة على مسائل الاختصاص أو قبول الأشكال فيجوز الطعن عليها، بينما ذهب البعض الآخر في قبول الطعن بالتمييز في المنازعات الموضوعية وقد أعيد قيد الطعن برقم 5 لسنة 2023 هيئة عامة وحددت جلسة اليوم لصدور الحكم .
وحيث إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة (239) منه على أنه 1- إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فعلى القائم بالتنفيذ أو المنفذ ضده أو ذو الشأن أن يعرض هذا الإشكال على قاضي التنفيذ ليقرر وقف التنفيذ أو المضي فيه. 2- في جميع الأحوال لا يجوز للقائم بالتنفيذ، أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي قراره، ويتم التظلم من هذا القرار وفق البند (1) من المادة (209) من هذا القانون3- إذا تبين لقاضي التنفيذ أن الإشكال المقدم يعتبر منازعة تنفيذ موضوعية، صرح لمقدمها بقيدها خلال أجل (7) سبعة أيام عمل من تاريخ التصريح، ويستمر التنفيذ ما لم يصدر في المنازعة قرار بوقف التنفيذ. 4- إذا تبين لقاضي التنفيذ أن الإشكال المرفوع يتعلق بدعوى ملكية عقار قيدت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. 5- لا يترتب على تقديم أي إشكال لاحق، أو بعد رفع أي منازعة تنفيذ موضوعية وقف التنفيذ، ما لم يقرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك، أو يقرر القانون وجوب وقف التنفيذ. مما مفاده أن المشرع قد مايز بين المنازعة الوقتية في إجراءات التنفيذ والمنازعة الموضوعية في التنفيذ والمقصود بالمنازعة الوقتية في التنفيذ هي المنازعة التي تتعلق بإجراءات التنفيذ المؤقتة، سواء كانت لطلب وقف التنفيذ أو استمراره، وذلك وفقا للأحوال، ولكن دون المساس بأصل الحق وتعرض تلك المنازعات الوقتية على قاضي التنفيذ لصدر قراره فيها، ويتم التظلم من قراره أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه، خلافا للقاضي مصدر القرار، خلال سبعة (7) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الذي صدرت بحقه الإجراءات وبتاريخ إعلانه به بالنسبة للشخص الغائب. وذلك عن طريق التقدم بطلب يودع في ملف التنفيذ، ويكون للقاضي الذي يقدم التظلم أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسب تقديره الشخصي، دون الحاجة لدعوة الخصوم ما لم ير ضرورة لذلك، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا وغير قابل للطعن. ويمتنع عليه أن يفصل فيها إذا تبين له أنها منازعة تنفيذ موضوعية، وعليه أن يصرح لمقدمها بقيدها خلال سبعة أيام عمل أمام المحكمة المختصة. أما المنازعة الموضوعية فهي تلك التي يطلب فيها الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه. لما كان ذلك وكانت المادة 175/3 من قانون الإجراءات المدنية المار ذكره قد نصت على أنه "تكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض." فإن مؤداها أن الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ التي تكون فيها المنازعة منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ البحتة هي التي لا تقبل الطعن بالتمييز، أما غير ذلك من الأحكام التي لا يصدق عليها هذا الوصف والتي تتصل بالفصل في خصومة متعلقة بالموضوع ويحسم النزاع فيها أصل الحق في التنفيذ، فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ذلك يكون قابلا للطعن بالتمييز ، لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي- وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي- إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس
ولما كان الطعن الماثل هو طعن في منازعه تنفيذ موضوعية يطلب فيها حسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه، مما يكون معه الدفع بعدم جواز الطعن قد جاء على غير صحيح القانون ويكون الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وقصوره في التسبيب لإغفاله الرد على تقرير الخبرة الاستشاري المقدم منهما على الرغم من ذلك التقرير أورد أن المدير المالي السابق /رينز فاكيل ( شريك المستأنف ضده في قضية اختلاس) ، قد استلام بتاريخ 29-07-2019 أصل الشيك موضوع الدعوى والذي يحمل الرقم 002650 والمسحوب على بياض على بياض دون اسم للمستفيد ولا تعيين لمبلغ الشيك "، وذلك وفق الثابت برسائل متبادلة تمت بينه وبين الشاهد الثاني/ ماثيو كايا لاكاكوم كايا لاكاكوم جوزيف من جهة بين الشاهد الثاني وأخرى تمت بين المستأنف الثاني من جهة أخرى بالإضافة إلى ثبوت استلام المدير المالي السابق /رينز فاكيل لأوراق ترويسة موقعة على بياض تعود للشركة المستأنفة والشركات المرتبطة والتابعة لها مما يؤكد وصول الشيك محل التنفيذ إلى يد المطعون ضده بطريقة غير مشروعة، كما لم يمكن الحكم المطعون فيه الطاعنة من إثبات تزوير الشيك محل الدعوى وبعض المستندات المقدمة من المطعون ضده كسند له في زعمه وجود سبب للشيك محل الدعوى وذلك على الرغم من تقديم الطاعنين لشواهد التزوير وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع
إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وإذ أورد الحكم المطعون فيه ((إنه لما كان المقرر قانونا أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء مستحق السداد وأنه يحمل في ذاته سبب إصداره، وأنه ليس هناك فرق في أن يكون من يطالب بقيمة الشيك هو الصادر له الشيك أو المظهر إليه من حامله، طالما أن الشيك صدر من الساحب وأنه غير مزور عليه، ولما كان المقرر أيضا أن على من يدعى خلاف الأصل عبء إثبات ما يدعيه، وكان المستأنفان لم ينكرا صدور الشيك عنهما ولم يثبتا أن الشيك وصل إلى يد المستأنف ضده بطريق غير مشروع، ومن ثم يكون ادعاء المستأنفين على غير سند من القانون)) فإن ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعنين بتمسكها بوصول الشيك محل التنفيذ إلى يد المطعون ضده بطريقة غير مشروعة وفق المبين بوجه النعي وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورد التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق