الصفحات

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام

قانون رقم (5) لسنة 2022

بإنشاء

مجلس دبي للإعلام

ــــــــــــــــــــــــــــــ


نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي


بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2003 بإنشاء مُؤسّسة دبي للإعلام،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2010 بإنشاء المكتب الإعلامي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)


يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مجلس دبي للإعلام رقم (5) لسنة 2022".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس

:

مجلس دبي للإعلام.

الرّئيس

:

رئيس المجلس.

العُضو المُنتدب

:

نائب الرّئيس والعُضو المُنتدب للمجلس.

الأمانة العامّة

:

الأمانة العامّة للمجلس.

الأمين العام

:

أمين عام المجلس.

المُؤسّسات الإعلاميّة

:

المُؤسّسات والشّركات التي تُمارس أعمالها في مجال الإعلام والمُؤثِّرة فيه، المملوكة بشكل كامل أو جُزئي للحُكومة، بما فيها سُلطات المناطق الحُرّة.

الإعلام

:

الموارد البشريّة والتقنيّة والوسائل الإلكترونيّة والرقميّة، المُخصّصة لنقل ونشر وطباعة وتوزيع المُحتوى المقروء والرّقمي والمسموع والمرئي، وتشمل دونما حصر البث التِّلفزيوني والإذاعي (الراديو) الأرضي والفضائي والإلكتروني والرّقمي، والإنتاج التِّلفزيوني والإذاعي، والصّحافة والطّباعة والنّشر الورقي والإلكتروني، ووسائل التّواصُل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام والنّشر الحاليّة والمُستقبليّة.

الجهات المُلحقة

:

الجهات الحُكوميّة التي يتم إلحاقها بالمجلس بمُوجب هذا القانون.

 

إنشاء المجلس

المادة (3)

 

يُنشأ في الإمارة بمُوجب هذا القانون مجلس يُسمّى "مجلس دبي للإعلام"، يتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويُلحق بالمجلس التنفيذي.

 

مقر المجلس

المادة (4)

 

يكون مقر المجلس الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من الرّئيس أن يكون له فروع ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.


 

أهداف المجلس

المادة (5)

 

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:

1.       توحيد الجُهود الإعلاميّة في الإمارة لتبنّي رُؤية شامِلة واستراتيجيّة فاعلة على المُستويات الإعلاميّة المحلّية والإقليميّة والدوليّة.

2.       تطوير استراتيجيّة الإعلام في الإمارة، لتعزيز مكانتها الإعلاميّة لتُصبِح مركزاً رياديّاً على كافّة المُستويات المحلّية والإقليميّة والعالميّة.

3.       تطوير منظومة لقياس كفاءة القنوات والمُحتوى الإعلامي، ومُتابعة أداء الاستراتيجيّة الإعلاميّة لضمان نجاحها.

4.       تعزيز التنافُسيّة الإعلاميّة للإمارة، بما يدعم تأثيرها الإقليمي والدّولي ويخدم خططها الوطنيّة.

5.       حماية سُمعة الإمارة إعلاميّاً، والترويج المُستمِر لقِصَص نجاحها.

6.       تعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزاً عالميّاً للمواهب الإعلاميّة الشابّة، من خلال دعم وتطوير الكوادر الإعلاميّة الإماراتيّة.

 

اختصاصات المجلس

المادة (6)

 

‌أ-        يُعتبر المجلس الجهة الحُكوميّة المعنيّة بقطاع الإعلام في الإمارة، الذي ينفرد بتمثيل الإمارة والجهات المحلّية فيها أمام الجهات الاتحاديّة والمحلّية في الدّولة والمُنظّمات الإقليميّة والدوليّة في كافّة المسائل المُرتبِطة بقطاع الإعلام، ويتولّى المهام والصلاحيّات التي تُمكِّنُه من تحقيق أهدافه، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.       وضع الاستراتيجيّة الإعلاميّة العامّة للإمارة والخطط الاستراتيجيّة لقطاع الإعلام، المُتوافِقة مع خطّة الإمارة الاستراتيجيّة، والإشراف على تنفيذها.

2.       اعتماد الرُّؤية العامّة والإطار الاستراتيجي الذي تعمل من خلاله المُؤسّسات الإعلاميّة في الإمارة، والإشراف على تحقيق هذه المُؤسّسات لأهداف المجلس.

3.       وضع مُؤشِّرات أداء مُتخصِّصة للمُؤسّسات الإعلاميّة لتعزيز تنافُسيّتها محلّياً وإقليميّاً وعالميّاً.

4.       اعتماد الأهداف الاستراتيجيّة للمجلس، والمُبادرات والمشاريع والبرامج والدِّراسات والتوصِيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المجلس، والتي تُنفِّذها الجهات المُلحقة.

5.       تنسيق وتطوير واعتماد السِّياسات المُتعلِّقة بقطاع الإعلام في الإمارة.

6.       اعتماد خطط وبرامج العمل بالمجلس، ومُراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكلٍ سنوي.

7.       تعزيز العلاقات الاستراتيجيّة مع الإعلام المحلّي والإقليمي والعالمي، من خلال عقد الشّراكات.

8.       الرّقابة على المُؤسّسات الإعلاميّة بشأن كُل ما يُطبَع ويُنشَر ويُبَث على كافّة المنصّات الإعلاميّة داخل الإمارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنِها.

9.       مُراجعة الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الجهات المُلحقة، ورفع التوصِيات اللازمة بشأنِها للجهات المُختصّة في الإمارة.

10.   مُراجعة تقارير أداء المجلس واللجان المُشكّلة من قِبله والجهات المُلحقة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنِها.

11.   المُتابعة والإشراف على إدارة الأزمات الإعلاميّة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.

12.   دعم المُؤسّسات الإعلاميّة وتمكينها من القيام بدورها في المُجتمع في مناخ من الحُرّية المسؤولة والاستقلاليّة وعلى أساس مِهَنِي مُتطوّر.

13.   اعتماد البرامج والمشاريع والمُبادرات الإعلاميّة الهادفة لترسيخ سُمعة الإمارة إعلاميّاً والمُحافظة على صُورتها الإيجابيّة، والإشراف على تنفيذها من قبل الجهات المُلحقة.

14.   اعتماد المشاريع والمُبادرات المُتعلِّقة بدعم وتطوير القُدرات الإعلاميّة الواعِدة، والمُحافظة عليها وتشجيعها.

15.   دراسة ومُراجعة التشريعات المُنظِّمة لقطاع الإعلام والوسائل الإعلاميّة والأنشِطة الإعلاميّة، واقتراح مشاريع التشريعات التي تُسهِم في تنظيمِها وتنمِيتِها لتتماشى مع المُتغيّرات المُتسارِعة في المنظومة الإعلاميّة، ورفعها إلى الجِهات المُختصّة في الإمارة لاتخاذ الإجراءات المُناسِبة بشأنِها.

16.   اعتماد مُؤشِّرات الأداء الخاصّة بقياس مدى الالتزام بتطبيق السِّياسات العامّة والخطط الاستراتيجيّة المُتعلِّقة بقطاع الإعلام، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

17.   التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحاديّة والمحلّية المعنيّة لتوفير كافّة المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تخدم تطوير قطاع الإعلام في الإمارة.

18.   تأسيس الشّركات بمُفردِه أو بالمُشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المُشاركة أو المُساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهُم أو الحِصَص في الشّركات والمُؤسّسات التي تُزاول أنشِطة إعلاميّة أو مُساعِدة له في تحقيق أهدافه داخل الدّولة وخارجها، بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

19.   تملُّك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه وتمكينه من مُزاولة اختصاصاته.

20.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى تُمكِّن المجلس من تحقيق أهدافه، وتُخوّل له بمُقتضى التشريعات السّارية في الإمارة، أو يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-    يجوز للمجلس تفويض أي من المهام والصلاحيّات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للعُضو المُنتدب أو أي من أعضاء المجلس أو اللجان المُشكّلة من قبله أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

تعيين الرّئيس وتحديد اختصاصاته

المادة (7)

 

‌أ-        يكون للمجلس رئيس، يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

‌ب-    يتولّى الرّئيس مُهِمّة الإشراف العام على المجلس، وإصدار القرارات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه ومُزاولة اختصاصاته المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيّات التالية:

1.       اعتماد السِّياسة العامّة للمجلس، وخُططِه الاستراتيجيّة والتطويريّة.

2.       اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة التي ينوي المجلس القيام بها.

3.       إقرار المُوازنة السنويّة للمجلس وحِسابه الختامي.

4.       إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه من قبل الأمانة العامّة إلى المجلس التنفيذي لاعتماده.

5.       اعتماد اللوائح والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المجلس في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

6.       أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ج-     يجوز للرئيس تفويض أي من المهام أو الصلاحيّات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للعُضو المُنتدب، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

تشكيل المجلس

المادة (8)

 

‌أ-        يُشكّل المجلس من الرّئيس رئيساً للمجلس، والعُضو المُنتدب بصِفته نائباً للرّئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن (7) سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، بمن فيهم الرّئيس والعُضو المُنتدب والأمين العام، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، وتكون مُدّة العُضويّة في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة.

‌ب-    يحل العُضو المُنتدب محل الرّئيس في حال غيابه أو شُغور منصبه أو قيام مانع لديه يحول بينه وبين مُمارسة مهامِّه، ويُزاول كافّة المهام والصلاحيّات المنُوطة بالرّئيس بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

اجتماعات المجلس

المادة (9)

 

‌أ-        يجتمع المجلس بدعوة من الرّئيس، أو العُضو المُنتدب في حال غياب الرّئيس، (4) أربع مرّات على الأقل في السّنة الواحدة، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزّمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما رئيس الاجتماع.

‌ب-    تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون الرّئيس أو العُضو المُنتدب من بينهم.

‌ج-     يُصدر المجلس قراراته وتوصِياته بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌د-       تُدوّن قرارات وتوصِيات المجلس في محاضر يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌ه-    يكون للمجلس مُقرِّر يُعيّن بقرار من الرّئيس، يتولّى مُهِمّة توجيه الدّعوة اللازمة لأعضاء المجلس ومن يتقرّر حُضوره من الخُبراء والاستشاريين من الجهات الحُكوميّة والمُؤسّسات الإعلاميّة أو من غيرهم لحُضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابعة تنفيذ قراراته وتوصِياته، وما يتم تكليفُه به من الرّئيس أو العُضو المُنتدب أو الأمين العام.

‌و-      يجوز للمجلس أن يستعين في مُباشرة مهامّه وصلاحيّاته المُحدّدة في هذا القانون بمن يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولاته.

‌ز-     يجوز للمجلس تشكيل المجالس واللجان الفرعيّة وفرق العمل الدّائمة أو المُؤقّتة لمُعاونته في أداء مهامّه، على أن يُحدّد في قرار تشكيل أي من تلك المجالس أو اللجان أو فرق العمل أسماء أعضائها ومهامّها ومُدّة عملها.

 

حوْكمة أعمال المجلس

المادة (10)

 

تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات المجلس وسرّية المعلومات وواجبات الرّئيس والأعضاء، وغيرها من المسائل المُتعلِّقة بحوْكمة أعمال المجلس، أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلّه.

 

الأمانة العامّة للمجلس

المادة (11)

 

‌أ-        يكون للمجلس أمانة عامّة، تتولّى توفير الخدمات الفنّية والإداريّة المُسانِدة لتمكين المجلس من القيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة به، وتوفير المعلومات والبيانات والدِّراسات والإحصائيّات التي يطلُبها.

‌ب-    للمجلس الاستعانة بخدمات الجهاز التنفيذي لأي من الجهات المُلحقة، لمُعاونته في تقديم الدّعم الإداري والفنّي للمجلس.

‌ج-     يكون للأمانة العامّة جهاز إداري وفنّي يُعيّن من قبل الأمين العام، ويسري بشأنِهم قانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي رقم (8) لسنة 2018 والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

تعيين الأمين العام وتحديد اختصاصاته

المادة (12)

 

‌أ-        يُعيّن الأمين العام بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصِية الرّئيس.

‌ب-    يكون الأمين العام مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ج-     يتولّى الأمين العام الإشراف على الأعمال اليوميّة للأمانة العامّة، وإدارة وتنظيم أعمالها، وتمثيل المجلس في علاقاتِه مع الغير وأمام القضاء، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.       اقتراح السِّياسات والخطط الاستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة والبرامج والمُبادرات التي من شأنِها تحقيق أهداف المجلس، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

2.       تنفيذ ومُتابعة مُؤشِّرات الأداء الخاصّة بقياس مدى الالتزام بتطبيق السِّياسات العامّة والخطط الاستراتيجيّة المُتعلِّقة بقطاع الإعلام، والقرارات والسِّياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس.

3.       إعداد خطط وبرامج العمل وما يتّصل بها من مشاريع ذات علاقة بقطاع الإعلام، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

4.       إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس والأمانة العامّة، وعرضه على المجلس لإقراره من الرّئيس، تمهيداً لرفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده.

5.       اقتراح القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المجلس والأمانة العامّة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، وعرضها على المجلس لمُناقشتها واعتمادها من الرّئيس.

6.       إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمجلس وحسابه الختامي، وعرضِهما على المجلس لمُناقشتهما، تمهيداً لإقرارهما من الرّئيس.

7.       مُراجعة الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الجهات المُلحقة، ورفعها للمجلس لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من الجهات المُختصّة في الإمارة.

8.       الإشراف على أداء الأمانة العامّة والوحدات التنظيميّة التي تتكوّن منها للمهام المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات واللوائح الصّادرة عن الرّئيس أو المجلس، وتعيين الكوادر الفنّية والإداريّة اللازمة لتسيير أعمال المجلس والأمانة العامّة.

9.       إعداد التقارير الدوريّة عن أداء المجلس والأمانة العامّة، ورفعها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنِها.

10.   اعتماد المُعاملات الماليّة في حدود ما تنُص عليه الأنظِمة واللوائح الماليّة المعمول بها في المجلس والتشريعات السّارية في الإمارة.

11.   التوقيع باسم المجلس ونِيابةً عنه على العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم، وفقاً للصلاحيّات الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن.

12.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس، تكون ذات علاقة بتمكين المجلس من تحقيق أهدافه.

 

الجهات المُلحقة بالمجلس

المادة (13)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُلحق بالمجلس الجهات التالية:

1.       المكتب الإعلامي لحُكومة دبي والجهات المُلحقة به.

2.       مُؤسّسة دبي للإعلام.

‌ب-    تحتفظ الجهات المُلحقة بشخصيّتها الاعتباريّة المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها، وتُمارِس مهامّها وصلاحيّاتها المنُوطة بها بمُوجب هذه التشريعات تحت الإشراف المالي والاستراتيجي للمجلس، شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيّات مع اختصاصات المجلس.

 

السّرية

المادة (14)

 

‌أ-        على الرّئيس والعُضو المُنتدب وأعضاء المجلس، سواءً خلال مُدّة عُضويّتِهم في المجلس أو بعد انتهائِها، بمن فيهم الأمين العام ومُوظّفي الأمانة العامّة والجهات المُلحقة، الالتزام بعدم الإفصاح أو الكشف عن أي معلومات خطّية أو شفهيّة سرّية كانت بطبيعتها أو بحُكم التشريعات السّارية، ما لم يحصل على إذن مُسبق بذلك من الجهة المُختصّة، ويمتنع عليهم على وجه الخُصوص ما يلي:

1.       نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أي معلومات أو وقائع أو وثائق أو مُستندات تم الاطلاع عليها أثناء أدائهم لمهامّهم.

2.       استعمال المعلومات التي يطّلعون عليها نتيجةً لقيامِهم بمهامّهم في غير الأغراض المُحدّدة لها.

3.       إساءة استخدام المعلومات التي يحصلون عليها نتيجة تمثيلِهم في المجلس، أو عملهم في الأمانة العامّة أو الجهات المُلحقة.

4.       السّماح لأي شخص غير مُخوّل بالاطلاع على المعلومات أو الوثائق المُتعلِّقة بعملِهم.

‌ب-    على الرّئيس والعُضو المُنتدب وأعضاء المجلس، بمن فيهم الأمين العام ومُوظّفي الأمانة العامّة والجهات المُلحقة، عند فُقدان أو سُقوط أو انتهاء عُضويّتِهم أو عملهم، الالتزام بإعادة كُل ما يكون بحوزتِهم من الوثائق أو الأوراق أو الملفّات أو المواد أو الأشرِطة أو الأقراص أو البرامج أو أي مُمتلكات أخرى تخُص المجلس أو الجهات المُلحقة أو الأمانة العامّة، سواءً كانت تتضمّن معلومات سرّية أم لا.

‌ج-     لغايات تطبيق هذه المادة، على الرّئيس والعُضو المُنتدب وأعضاء المجلس والأمين العام ومُوظّفي الأمانة العامّة والجهات المُلحقة التوقيع على "تعهُّد ضمان السّرية وعدم الإفصاح عن المعلومات" المُعتمد لدى المجلس في هذا الشأن.

 

الموارد الماليّة للمجلس

المادة (15)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمجلس مِمّا يلي:

1.       المُوازنة السنويّة المُقرّرة للمجلس في المُوازنة العامّة للإمارة.

2.       المِنَح والهِبات والوصايا والوقف والإعانات التي يُوافق المجلس على قبولها، وفقاً للتشريعات السّارية.

3.       أي موارد أخرى يُقِرّها الرّئيس.

 

حسابات المجلس وسنته الماليّة

المادة (16)

 

‌أ-        يُطبّق المجلس في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.

‌ب-    تبدأ السّنة الماليّة للمجلس في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى للمجلس من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التّالية.

 

التعاون مع المجلس

الـمادة (17)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة والمُؤسّسات الإعلاميّة وغيرها من الجهات التي تعمل في قطاع الإعلام في الإمارة التعاون التّام مع المجلس والجهات المُلحقة، وتزويدهم بكافّة الوثائق والبيانات والمعلومات والإحصائيّات والدِّراسات التي يطلبونها، والتي تكون لازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه ومُزاولة المهام المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (18)

 

يُصدِر الرّئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


 

الإلغاءات

المادة (19)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (20)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق