الصفحات

الخميس، 19 سبتمبر 2024

الطعن 481 لسنة 42 ق جلسة 13 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 122 ص 671

جلسة 13 من مارس سنة 1979

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ حسن السنباطي، ود. بشرى رزق فتيان، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله.

---------------

(122)
الطعن رقم 481 لسنة 42 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية.
قبول هيئة التأمينات الاجتماعية اعتراض رب العمل على المبالغ المطلوبة لها. توقيعها بعد ذلك حجزا وفاء لتلك المبالغ. التجاء رب العمل للقضاء بطلب براءة ذمته. عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في الماد 63 لسنة 1964
(2) إثبات "طرق الإثبات"
الشخص الطبيعي أو المعنوي. عدم جواز اتخاذه من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير.

------------------
1 - مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية أن الحساب الذي تجريه الهيئة وتخطر به صاحب العمل ويحق له الاعتراض عليه لا يعتبر نهائيا ويجعل بالتالي الدعوى المطروحة على القضاء بالطعن عليه غير مقبولة إلا في حالة صدور قرار الهيئة الصريح أو الضمني برفض اعتراض صاحب العمل على هذا الحساب وتقاعسه عن رفع دعواه تلك خلال الأجل الذى أفصحت عنه المادة 13 المشار إليها. أما إذا أصدرت الهيئة قرارها بقبول ذلك الاعتراض ثم اتخذت إجراءات الحجز اقتضاء لمبلغ الحساب موضوعه فأن الميعاد الذي حددته هذه المادة بالالتجاء إلى القضاء ينحسر عن الدعوى المرفوعة فى هذه الحالة لدفع تلك الإجراءات التي تخضع للقواعد العامة في رفع الدعاوى في قانون المرافعات.
2 - لا يسوغ استظهار ماهية قرار هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن الاعتراض المقدم من رب العمل. من مجرد أقوالها إذ لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 405 سنة 1970 مدنى كلى قنا بطلب براءة ذمته من مبلغ 488 جنيه و421 مليم الذى أوقع الحجز على منقولاته اقتضاء له في 2/ 2/ 1970 وإلغاء هذا الحجز واعتباره كأن لم يمكن وقال تبيانا لمطلبه هذا أن الهيئة المطعون ضدها أخطرته في 17/ 3/ 1969 بسداد مبلغ 461 جنيه و832 مليم رأت أنه قيمة الاشتراكات المستحقة لها فى المدة من 1/ 4/ 1959 حتى 3/ 9/ 1959 عن......... بمقوله إنهما يعملان لديه، فاعترض على مطالبتها تلك استنادا إلى أنه لا تربطهما به علاقة عمل، وقررت الهيئة المطعون ضدها يوم 9/ 6/ 1969 المحدد لنظر اعتراضه عدم التزامه بالمبلغ المطالب به، لكنها عاودت مطالبته في 24/ 9/ 1969 بمبلغ 488 جنيها و421 مليما على اعتبار أنه قيمة اشتراكاتها المشار إليها إذ اعترض على مطالبتها هذه حددت يوم 31/ 12/ 1969 لنظر اعتراضه الذى قررت قبوله، بيد أنها أوقعت الحجز على منقولاته بتاريخ 3/ 2/ 1970 اقتضاء للمبلغ الأخير بحالة أنه غير ملزم به ولذلك فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المنوه عنها. والمحكمة الابتدائية قضت فى 30/ 3/ 1971 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية قنا) باستئنافه المقيد برقم 87 سنة 46 ق مدنى فقضت في 16/ 4/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها أصرت النيابة على رأيها هذا.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد، ويقول في بيان ذلك أنه بنى منازعته على أن الهيئة المطعون ضدها قبلت اعتراضه الأول وقرارات إنهاء المطالبة واعتبارها كأن لم تكن بتاريخ 9/ 6/ 1969 الذى نظرته فيه ولما أعادت مطالبته عاود الاعتراض الذى أنهته يوم 31/ 11/ 1969 يمثل ما انتهى به الأول، وطلب إلزامها بتقديم الملف الخاص به المتضمن اعتراضاته وما تم فيها فأمرت محكمة الدرجة الثانية بتقديم هذا الملف وفقا للثابت بمحضر جلسة 22/ 11/ 1971 لكن المطعون ضدها تخلفت عن تقديمه فاعتبرت المحكمة المسألة منتهية وقضت بأن هذه الأخيرة رفضت اعتراضه لما تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظره مستندة في قضائها على أقوال الهيئة في هذا الصدد والتي جاءت الأوراق خلوا مما يؤيدها على الرغم من انه قدم المستندات القاطعة بوجود الملف المذكور.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 بعد أن بينت فى فقراتها الثلاثة الأولى كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل اتبعت ذلك بالنص فى فقراتها التالية على أن "( تعتبر قيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة وفقا لأحكام القانون واجبة الأداء بعد انقضاء خمسة ولأربعين يوما من إخطار صاحب العمل بها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول أو بفوات ميعاد الاعتراض دون حدوثه، ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال شهر من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يلجأ إلى القضاء خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء هذه المدة وإلا صار الحساب نهائيا، ويعتبر عدم رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمثابة قرار ضمني بالرفض)" ومؤدى هذه النصوص أن الحساب الذى تجريه الهيئة، وتخطر به صاحب العمل ويحق له الاعتراض عليه لا يصير نهائيا ويجعل بالتالي الدعوى المطروحة على القضاء بالطعن عليه غير مقبولة إلا في حالة صدور قرار الهيئة الصريح أو الضمني برفض اعتراض صاحب العمل على هذا الحساب وتقاعسه عن رفع دعواه تلك خلال الأجل الذى أفصحت عنه المادة 13 المشار إليها، أما إذا أصدرت الهيئة قرارها بقبول ذلك الاعتراض ثم اتخذت إجراءات الحجز اقتضاء لمبلغ الحساب موضوعه فإن الميعاد الذى حددته هذه المادة للالتجاء إلى القضاء ينحسر عن الدعوى المرفوعة فى هذه الحالة لدفع تلك الإجراءات إذ تخضع للقواعد العامة في رفع الدعاوى الواردة في قانون المرافعات وغير سائغ في هذا الصدد استظهار ماهية قرار الهيئة من مجرد أقوالها إذ لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به عليه الغير. ومتى كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقام استئنافه أمام محكمة الدرجة الثانية على أنه بعد قررت الهيئة المطعون ضدها في 9/ 6/ 1969 قبول اعتراضه عادت إلى مطالبته بالمبلغ موضوع التداعي فعاود الاعتراض الذى حددت لنظره جلسه 31/ 12/ 1969 وقررت فيه عدم التزامه بهذا المبلغ أسوة بما انتهت إليه فى اعتراضه الأول وأنه لذلك لا يخضع لأحكام المادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 فى دعواه الماثلة التى أقامها بطلب براءة ذمته من المبلغ المذكور عندما أوقعت الهيئة المطعون ضدها الحجز على منقولاته فى 2/ 2/ 1970 اقتضاء له وطلب من المحكمة الاستئنافية - إثباتا لدفاعه هذا - تكليف الهيئة بتقديم الملف الخاص به، وإذ أمرت المحكمة هذه الأخيرة فى جلسة 22/ 11/ 1971 بتقديم ذلك الملف وتخلفت عن تقديمه. طلب فى مذكرته المقدمة لجلسة 23/ 12/ 1972 ندب خبير للانتقال إلى مقر الهيئة والاطلاع عليه لبيان ما يكون تضمنه من اعتراضاته على المطالبة بموضوع الدعوى وما تم بشأنها من قرارات وأساسها، ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أطرحت دفاع الطاعن هذا بالبناء على ما أوردته فى مدونات حكمها من أن الهيئة المطعون ضدها قررت فى مذكرتها أن الطاعن لم يحضر يوم 31/ 12/ 1969 المحدد لنظر اعتراضه مما تعتبر معه أنها رفضته فينبغي عليه الالتجاء إلى القضاء خلال الثلاثين يوما التالية وإلا صار الحساب نهائيا طبقا للمادة 13/ 6 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وأنه وقد رفع دعواه بعد هذا الميعاد في 8/ 5/ 1970 يضحى الحساب نهائيا ولا جدوى من ندب خبير طالما أن الأوراق كافية لتكوين عقيدتها ثم انتهت إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما قضى به من رفض الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنوه عنه، ولما قضاء الحكم المطعون فيه هذا إنما استند إلى مجرد أقوال المطعون ضدها ولم يعن بتحقيق دفاع الطاعن متقدم التبيان مع أنه دفاع جوهري لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لأنه إذا ثبت أن الهيئة المطعون ضدها قد قبلت في 31/ 12/ 1969 اعتراض الطاعن وقررت عدم التزامه بالمبلغ محل التنازع لأضحت دعواه الراهنة - على ما سلف بيانه - بمنأى عن الميعاد الذى حددته المادة 13 المشار إليها للالتجاء إلى القضاء بل يكون موعد رفضها غير مقيد بأى أجل وتضحى خاضعة للأحكام العامة في رفع الدعاوى التي أفصح عنها قانون المرافعات، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق