الصفحات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

الطعن 460 لسنة 42 ق جلسة 5 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 44 ص 174

جلسة 5 يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار/ محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة، المستشارين/ محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري.
------------------
(44)
الطعن رقم 460 لسنة 42 ق
(1) إيجار " أيجار أماكن " . نظام عام . التزام .
تحديد أجرة الأماكن . تعلقه بانتظام العام . نزول المستأجر عن حقوقه التي فرضتها له القوانين الاستثنائية . باطل . لا تلحقه الإجازة الصريحة أو الضمنية .وجوب رد ما حصل زائداً عن الأجرة القانونية .
(2) إيجار " إيجار أماكن ". حكم " حجية الحكم " . دعوى .
انتقال ملكية العين أثناء نظر دعوى المستأجر بتخفيض الأجرة . عدم تمثيل المالك الجديد في الدعوى . الحكم الصادر فيها . اتخاذه دليلاً على الأجرة القانونية دون الاعتداد بحجيته . لا خطأ .
(3) قوة الأمر المقضي .
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . وحدة المسألة في الدعويين . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(4) أمر إداء . قوة الأمر المقضي . إيجار " إيجار أماكن " .
أمر الأداء الصادر بإلزام المستأجر بالأجرة الاتفاقية .لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لقانونية الأجرة . حق المستأجر في إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية . علة ذلك.
(5) حجز . " حجز للمدين لدى الغير ".
حجز ما للمدين لدى الغير .أثره . منع المحجوز عليه من تسلم أمواله من المحجوز لديه . إيداع المال المحجوز . جوازي للمحجوز لديه أو أن يطلبه المحجوز عليه .
(6) إيجار " إيجار أماكن " .
إخلال المستأجر للتأخر في دفع الأجرة . شرطه . ألا تكون الأجرة محل نزاع جدي .
(7) إيجار " إيجار أماكن " . رد غير المستحق .
الأجرة التي حصلها المؤجر بالزيادة على الأجرة القانونية . جواز ردها فوراً أو استقطاعها من الأجرة الحالة أو المستقبلة . م6 ق 121 لسنة 1947.
(8) اختصاص . إيجار . " إيجار أماكن " . حجز أمر أداء .
اختصاص قاضي التنفيذ بإصدار أمر الحجز التحفظي أو حجز ما للمدين لدى الغير . الاستثناء . اختصاص قاضي أمر الأداء بإصداره متى توفر في الدين شروط استصدار أوامر الأداء . لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توافر هذه الشروط . مثال بشأن استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية .
(9) التزام " الوفاء " .
الإيداع الذي لم يسبقه عرض حقيقي . لا يعد وفاء مبرئاً للذمة .
(10) حكم " تسبيب الحكم " .
إغفال الحكم مناقشة مستندات لا أثر لها في الدعوى . لا عيب .
(11) حجز . إيجار . " إيجار أماكن " .
صدور أمر حجز ما للمدين لدى الغير على " ما يوجد " تحت يد المستأجرين من أجرة . مفاده . حجز الأجرة المستحقة فعلاً وما يستجد منها حتى وقت التقرير بما في الذمة .
--------------------
1 - تحديد أجرة الأماكن من مسائل النظام العام التي نص المشرع على تأثيم مخالفة القواعد الواردة بشأنها فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، ومفاد المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 التي تخضع لأحكامه عين النزاع بطلان كل شرط مخالف لهذه القواعد ووجوب الحكم برد ما حصل زائداً عن الأجرة المستحقة قانوناً ولازم ذلك عدم الاعتداد بأي شرط ينزل بموجبه المستأجر عن حقوقه التي فرضتها له هذه القوانين الاستثنائية ولا تلحقه الإجازة الصريحة أو الضمنية .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه - اعتد بأجرة العين التي حددها الحكم الصادر في الدعوى - المرددة بين المستأجر والمالك السابق - باعتبارها الأجرة القانونية للعين و المحددة بحكم نهائي قبل المالك السابق ، دون الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون عليه وذلك لزيادتها عن الأجرة القانونية ، وكان الحكم على ما أفصح في أسبابه لم يعول على أن للحكم الصادر في الدعوى آنفة الذكر حجية على الطاعن - لانتقال ملكية العين إليه قبل صدور حكم تحديد الأجرة دون أن يمثل فيها - ولم يقم قضاءه على هذا الأساس ، وإنما اتخذ مما جاء به دليلاً على الأجرة القانونية للعين ، فإن ما ينعى به الطاعن في هذا الصدد - من الاعتداد بحجية حكم تحديد الأجرة قبله - لا يصادف محلاً من قضاء الحكم .
3 - يشترط في المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها وفق المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاً ومانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
4 - إذ كان أمر الأداء القاضي بإلزام المطعون عليه الأول - المستأجر- بأداء الأجرة المحددة بعقد الإيجار عن المدة من 1970/1/1 حتى آخر مايو سنة 1970 وإن حاز قوة الأمر المقضي إلا أنه إذ صدر تنفيذاً لعقد الإيجار أخذاً بالأجرة المتفق عليها فيه ، ودون أن يعرض لقانونية هذه الأجرة تبعاً لعدم إثارة نزاع حولها فإنه لا يحوز حجية في هذه المسألة ، وإذ كان تحديد الأجرة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإن صدور أمر الأداء بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الأول في إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأجرة القانونية لها والتي حددها الحكم - الصادر بالتخفيض - وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول - المستأجر- ورتب على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالأجرة بما لا يبرر إخلاءه من العين المؤجرة فإنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر .

5 - النص في الفقرة الأولى من المادة 336 من قانون المرافعات على أن " الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه . كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء" يدل على أنه وإن كان من آثار حجز ما للمدين لدى الغير منع المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه ، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من اتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة عليه ، فيجوز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز لديه بأن يودع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها كي يأمن إعساره مستقبلاً ، كما أجيز للمحجوز لديه أن يقوم بهذا الإيداع من تلقاء نفسه إبراء لذمته وتفادياً لسريان الفوائد عليه ، مما مفاده أن الإيداع ليس وجوبياً على المحجوز لديه وإنما هو أمر جوازي له أن يتبعه متى اقتضت مصلحته ذلك .
6 - يشترط لجواز طلب الإخلاء وفق المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن تكون ثمة أجرة مستحقة غير متنازع فيها تأخر المستأجر في الوفاء بها ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول - المستأجر - قام بسداد ما يربو على الأجرة الواجب عليه أداؤها قانوناً ومن ثم تنتفى واقعة التأخير في الوفاء بالأجرة التي تقوم عليها دعوى الإخلاء .
7 - خول المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 القاضي سلطة تحديد وسيلة الوفاء بالمبالغ التي حصلها المؤجر بالزيادة على الأجرة القانونية فأعطاه الحق في القضاء بردها فوراً أو باستقطاعها من الأجرة التي يستحق دفعها مستقبلاً ، و يكون له من باب أولى استقطاع هذه الزيادة من الأجرة الحالة التي استحقت بالفعل .
8 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 210 من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة 201 من ذات القانون أنه متى توافرت في الدين المطالب به شروط استصدار أمر الأداء - بأن كان ثابتاً بالكتابة حال الأداء معين المقدار فعلى الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظي حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدينه أن يستصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء وتقدير توافر الشروط المذكورة هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .
9 - إذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات والمادتين 334 ، 339 من القانون المدني بما لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة .
10 - إذا كانت بقية المستندات لا تأثير لها على الأسس التي أقيم عليها الحكم فإنه لا يعيبه التفاته عن مناقشة تلك المستندات باعتبارها غير منتجة ولم يكن ليترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى .
11 - إذا كان الأمر قد صدر بتوقيع الحجز التحفظي حجز ما للمدين لدى الغير على ما يوجد تحت يد المطعون عليهم الأربعة الأول من مبالغ الإيجار وفاء للدين المحجوز من أجله ، وكان استعمال عبارة " ما يوجد" في هذا الخصوص تفيد مبالغ الإيجار المستحقة فعلاً وما يستجد منها لاسيما وأن دين الإيجار مما يتجدد دورياً وأن الحجز طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 325 من قانون المرافعات يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في الذمة ما لم يكن موقعاً على دين بذاته .
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول استصدر الأمر رقم 68 لسنة 1970 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتوقيع الحجز التحفظي حجز ما للمدين لدى الغير تحت يده ويد المطعون عليهم من الثاني إلى الرابع وفاء لمبلغ 850 مليم و409 جنيه قيمة فروق الأجرة المستحقة له قبل الطاعن والمطعون عليه الأخير بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 927 لسنة 1963 مدني الجيزة الابتدائية بتخفيض أجرة العين استئجاره من المطعون عليه الأخير إلى مبلغ 10.480ج شهريا اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1962، وإذ رفض طلب إصدار الأمر بأداء المبلغ المحجوز من أجله وبصحة الحجز المتوقع في 14 /3 /1970 فقد حددت جلسة لنظر الدعوى وقيدت برقم 2562 لسنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية، تظلم الطاعن من أمر الحجز طالبا إلغاءه واعتباره كأن لم يكن وقيد التظلم برقم 2127 لسنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية كما أقام الطاعن الدعوى رقم 6276 لسنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم الأربعة الأول بطلب الحكم بتفسير أمر الحجز رقم 68 لسنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية بأنه ينصرف إلى الحقوق الموجودة والقائمة بذمة المحجوز لديهم وقت صدوره دون الحقوق التي تنشأ وتستحق مستقبلا وما يترتب على ذلك من آثار، وأقام الطاعن أيضا الدعوى رقم 5907 لسنة 1970 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول طالبا إخلاءه من الشقة استئجاره وتسليمها إليه، وقال شرحا لها أن المذكور كان يستأجر هذه العين والحديقة الملحقة بها من المالك السابق - المطعون عليه الأخير - لقاء أجرة شهرية قدرها 16 جنيها منها 11.500ج للشقة و4.500ج للحديقة وكانت مردده بينهما الدعوى رقم 927 لسنة 1963 مدني الجيزة الابتدائية بطلب تخفيض أجرتها، وإذ اشترى العقار قبل أن يفصل فيها، وتم الاتفاق بينه وبين المطعون عليه الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 /1 /1965 على قصر الإيجار على الشقة وحدها مع تخفيض أجرتها إلى 10.500ج، وإذ كان لا حجية قبله للحكم الصادر في تلك الدعوى بتخفيض الأجرة إلى 10.480ج شهريا منها 5.500ج للشقة اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1962، وكانت شروط التعاقد المبرم بينه وبين المطعون عليه الأول تظل قائمة لعدم صدور حكم بتعديلها وتأخر مع ذلك في سداد الأجرة عن المدة من 1 /1 /1970 حتى أخر مايو 1970 وقدرها 53.250ج مما حداه على استصدار أمر الأداء رقم 452 لسنة 1970 حلوان ضده وامتنع عن الوفاء بهذا المبلغ وتحقق شرط الإخلاء فقد أقام دعواه، قررت المحكمة ضم هذه الدعاوى الأربعة ليصدر فيها حكم واحد ثم حكمت بتاريخ 8 /4 /1971 أولا: في الدعوى رقم 5107 لسنة 1970 برفضها ثانيا، في الدعوى رقم 2562 لسنة 1970 بإلزام المطعون عليه الأخير - المالك السابق - بأن يؤدي إلى المطعون عليه الأول مبلغ 106 جنيهات، 250 مليم وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه - مبلغ 216 جنيها و560 مليما وبصحة حجز ما للمدين لدى الغير التحفظي الموقع تحت يدا المطعون عليهم من الثاني إلى الرابع في 14 /3 /1970 بالنسبة لهذين المبلغين ثالثا: في الدعوى رقم 2127 لسنة 1970 بتعديل أمر الحجز التحفظي رقم 68 لسنة 1970 المتظلم منه بجعل المبلغ المحجوز من اجله على الطاعن تحت يد المطعون عليهم من الثاني إلى الرابع 216 جنيها و560 مليما فقط. رابعا: في الدعوى رقم 6276 لسنة 1970 برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2109 لسنة 87ق القاهرة، بتاريخ 30 /5 /1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ، ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول أنه اعتبر الحكم الصادر في الدعوى رقم ۹۲۷ لسنه ١٩٦٣ من محكمة الجيزة الابتدائية تخفيض الإيجار قبل المالك السابق حجة عليه بالنسبة التحديد الأجرة ، حالة أنه لم يكن مختصما في تلك الدعوى وقد صدر حكمها بعد انتقال ملكية العين المؤجرة إليه وتحرير عقد إيجار جديد شروط مغايرة للعقد السابق إبرامه مع الملك السابق مما مفاده عدم انصراف حجية ذلك الحكم إلى العلاقة الإيجارية الجديدة التي تربطه والمطعون عليه الأول ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
وحيث إن النعي مردود ، ذلك أنه لما كان تحديد أجرة الأماكن من مسائل النظام العام التي نص المشرع على تأثيم مخالفة القواعد الواردة بشأنها فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وكان مفاد المادة السادسة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧التي تخضع لأحكامه عين النزاع بطلان كل شرط مخالف لهذه القواعد ووجود الحكم برد ما حصل زائدا عن الأجرة المستحقة قانونا ، وكان لازم ذلك عدم الاعتداد بأي شرط ينزل بموجبه المستأجر عن حقوقه التي فرضتها له هذه القوانين الاستثنائية ولا تلحقه الإجازة الصريحة أو الضمنية ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص قوله وحيث إنه عن الدعوى رقم ٥٩٠٧ لسنة ۱۹۷۰ ، فإن قواعد تحديد أجرة الأماكن المبنية مما يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها بزيادة الأجرة القانونية وإذا انتقلت ملكية العين المؤخرة من شخص إلى آخر في أثناء الإجادة فإن ذلك لا يعفى المالك السابق من التزامه برد ما حصله زيادة عن الأجرة القانونية وتقتصر مطالبة المالك الجديد على ما حصله هو من زيادة في الأجرة ، وكما يجوز له ذلك بطريق الدفع في دعوى تكون مرفوعة عليه – ولا يسقط حق المستأجر في التمسك بالأجرة القانونية أن يحرر عقد إيجار جديد مع المالك الجديد إذا كانت الأجرة فيه تتجاوز الأجرة القانونية ، إذ لا يجوز النزول عن تخفيض الأجرة لأن هذا النزول صريحا كان أو ضمنيا يكون باطلا ولا يعتد به .. وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فانه بغض النظر عما في القول من عدم حجية الحكم رقم ۹۲۷ لسنة ١٩٦٣ كلي إيجارات الجيزة قبل المدعى - الطاعن – من خطأ أو صواب فإن ذلك الحكم قضى بتخفيض الأجرة على أساس أن أجرة شقة النزاع هي 5 جنيهات و ٥٠٠ مليم شهريا تضاف إليها زيادة بنسبة ١٢ وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ أي بمقدار ٦٦٠ مليما وأن مجموع الأجرة يكون ٦ جنيهات ١٦٠ مليم تخصم منها العوائد وفقا للقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ وقدرها ٧٢٠ مليما وأنها تصير 5 جنيهات و ٤٤٠ فلو صح القول بانعدام حجية الحكم رغم اعتراض المدعى والحكم برفض اعتراضه نهائيا بالحكم رقم ١٧٢ سنة ٨٧ ق استئناف القاهرة أنه لا يجوز له زيادة هذه الأجرة ولا يقبل منه الاحتجاج بتحرير عقد إيجار جديد ولا بصدور أمر بالأداء لأن حجية هذا الأمر قاصرة على مبلغ معين دون تحديد الأجرة ودون أن يقضى بزيادتها عما هو مقرر لها قانونا ، وكان هذا الذى قرره الحكم لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أنما أعتد بأجرة العين التي حددها الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها بسبب النعي باعتبارها الأجرة القانونية للعين والمحددة بحكم نهائي قبل الملك السابق ، ودون الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون عليه ، وذلك لزيادتها عن الأجرة القانونية. لما كان ما تقدم وكان الحكم على ما أنصح في أسبابه لم يعول على أن للحكم الصادر في الدعوى آنفة الذكر حجية على الطاعن ولم يقم قضاؤه على هذا الأساس ، وإنما أتخذ ما جاء به دليلا على الأجرة القانونية للعين ، فإن ما ينعى به الطاعن في هذا العدد لا يصادف محلا من قضاء الحكم ، ويكون النعي على غير أساس وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقول أنه قضى برفض دعوى الإخلاء وألزمه بفروق الأجرة على سند من أن حجية أمر الأداء رقم ٤٥٢ لسنة ١٩٧٠ مدنى حاوان قاصرة على الزام المطعون عليه الأول بأداء مبلغ معين دون تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة ، حالة أن هذا الأمر حاز قوة الأمر المقضي من حيث سراين القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد المؤرخ ١٩٦٥/١/١ وثبوت انشغال المطعون عليه الأول بأجرة المدة التي صدر عنها الأمر وعدم سريان الحكم رقم ٩٣٧ لسنة ١٩٦٣ مدنى الجيزة الابتدائية سواء فيما يتعلق بتفويض الأجرة أو انشغال ذمة الطاعن بأي فروق ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه يشترط في المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها وفق المادتين ۱۰۱ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوفو هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير ويشترط أن يكون الطرفان قد تناقشا في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرار جامعا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفردة عنها وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولما كان أمر الأداء رقم ٤٥١ لسنة ۱۹۷٠ حلوان القاضي بالزام المطعون عليه الأول بأداء الأجرة المحددة بعقد الإيجار المؤرخ ١٩٦٥/١/١ عن المدة من ۱۹۷۰/۱/۱ حتى آخر مايو سنة ۱۹۷۰ وان حاز قوة الأمر المقضي إلا أنه إذ صدر تنفيذا لعقد الإيجار أخذا بالأجرة المتفق عليها فيه ، ودون أن يعرض القانونية هذه الأجرة تبعا لعدم إثارة نزاع حولها فانه لا يجوز حجية في هذه المسألة ، وإذ كان تحديد الأجرة طبقا لقوانين إيجار الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فان صدور أمر الأداء بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الأول في إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع ، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بالأجرة القانونية لها والتي حددها الحكم رقم ٩٢٧ لسنة ١٩٦٣ مدنى الجيزة الابتدائية وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول ورتب على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالأجرة بما لا يبرر إخلاءه من العين المؤجرة ، فأنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر ويكون النعي على غير أساس . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ذلك أنه رفض دعوى الإخلاء حالة أنه لم يقض بصحة إجراءات الحجز وتثبيته تحت يد المطعون عليه الأول فيعتبر الحجز بالنسبة له كأن لم يكن ويثبت في حقه التأخير في الوفاء بالأجرة هذا إلى أنه لم يلتفت إلى ما أبداه من دفاع في هذا الخصوص مبناه أن عدم قيام المطعون عليه الأول بإيداع الأجرة المحجوز عليها تحت يده خزينة المحكمة طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون المرافعات يترتب عليه توافر شروط الإخلاء في حقه ووجوب القضاء به وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون .
وحيث إن النعي مردود ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من قانون المرافعات على أنه " الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه . كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء " يدل على أنه وأن كان من آثار حجز ما للمدين لدى الغير منح المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من اتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة عليه فأجيز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز لديه بأن يودع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها كي يأمن إعساره مستقبلا، كما أجيز للمحجوز لديه أن يقوم بهذا الإيداع من تلقاء نفسه إبراء لذمته وتفاديا لسريان الفوائد عليه ، مما مفاده أن الإيداع ليس وجوبيا على المحجوز لديه وإنما هو أمر جوازي له أن يتبعه متى اقتضت مصلحته ذلك ، ولما كان يشترط الجواز طلب الإخلاء وفق المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ أن تكون ثمت أجرة مستحقة غير متنازع فيها تأخر المستأجر في الوفاء بها ، وكان الواقع في الدعوى أخذا من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول قام بسداد ما يربو على الأجرة الواجب عليه أداؤها قانونا ، وكان المشرع في المادة. السادسة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ خول القاضي سلطة تحديد وسيلة الوفاء بالمبالغ التي حصلها المؤجر بالزيادة على الأجرة القانونية فأعطاه الحق في القضاء بردها فورا أو باستقطاعها من الأجرة التي يستحق دفعها مستقبلا ، و يكون له من باب أولى استقطاع هذه الزيادة من الأجرة الحالة التي استحقت بالفعل، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه احتسب الأجرة المستحقة عن الفترة التالية لأول يناير ۱۹۷۰ حتى ٣٠ أبريل ۱۹۷۱ وقدرها ٨٧ جنيه و ٤٠ مليم واختصمها من فروق الأجرة المستحقة عليه للمطعون عليه الأول وقدرها ٣٠٣ جنيها و ۶۰۰ مليم بما تنتفى به واقعة التأخير في الوفاء بالأجرة التي تقوم عليها دعوى الإخلاء ، وكان لا تأثير في هذا المجال لعدم إيداع المطعون عليه الأول الأجرة عن المدة سالفة الذكر باعتباره محجوزا عليها تحت يده ، فأنه لا على الحكم أن هو أغفل الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السادس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصر التسبيب إذ قضى بصحة الحجز التحفظي ١٠ للمدين لدى الغير الموقع تحت يد المطعون عليهم من الثاني إلى الرابع رغم أن الدين المحجوز من أجله غير محقق الوجود وغير معين المقدار لعدم صدور الحكم بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها بالعقد المؤرخ ١٩٦٥/١/١ وهو ما كان يتعين ١٠٠ استصدار أمر الحجز من قاضي التنفيذ عملا بنص المادة ٣٣٧ من قانون المرافعات ، إلا أن المطعون عليه استصدره من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية وبذلك يكون قد صدر من غير مختص بإصداره ورغم إثارته هذا الدفاع فإن المحكمة لم تلتفت إليه وهو ما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ من قانون المرافعات على أنه " إذا أراد الدائن في حكم المادة ٢٠١ حجز ما يكون لمدينة لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء وذلك استثناء من أحكام المواد ۲۷۵ ، ۳۲۷،۳۱۹ والنص في الفقرة الأولى من المادة ٢٠١ منه على أنه " استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره " يدل على أنه متى توافرت في الدين المطالب به هذه الشروط بأن كان ثابتا بالكتابة حال الأداء معين المقدار فعلى الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظي حجز ما للدين لدى الغير وفاء لدينة أن يستصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء ، ولما كان تقدير وافر الشروط المذكورة هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد في هذا الخصوص قوله " وحيث إنه عن الدعوى رقم ۲۱۲۷ لسنة ١٩٧٠ فأن الدفع بعدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية مردود بأن المادة ۳۲۷ مرافعات يشترط لانعقاد الاختصاص لقاضي التنفيذ بإصدار أمر الحجز تقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا إلا إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار ولا يلزم في توفر تعيين مقدار الدين أن يكون محددا برقم معين فاذا كان تحديد الدين يحتاج إلى عملية حسابية بسيطة فان هذا الشرط يكون غير قائم . ولما كان تحديد الدين في الدعوى المائلة لا يتطلب أي جهد لأن الأجرة محددة بمبلغ ٥,٤٤٠ ج شهريا ويتقاضى المتظلم ١٠,٥٠٠ ج في الشهر ويطرح المبلغين يتبين الفرق ، كما أن المدة التي استمر المتظلم يحصل فيها على هذه الأجرة واضحة ، فان القول بان المبلغ غير معين المقدار يكون غير سليم ومن ثم فانه يجب الالتجاء إلى المحكمة الابتدائية ليصدر رئيسها أمر الحجز التحفظي مادامت قيمة الدعوى تزيد على ٢٥٠ جنيها أعمالا للقاعدة العامة المقررة بالمادتين ۲۱۰،۲۰۲ مرافعات . وإذ أتبع المتظلم ضده الأول – المطعون عليه الأول الطريق فأنه يكون قد لجأ إلى الجهة المختصة بإصدار الأمر بتوقيع الحجز " فان هذا الذي أورده الحكم فضلا عن قيامه على أسباب سائغة قد التزم التطبيق الصحيح للقانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الخاص على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم الابتدائي قام بأجراء مقاصة بين الأجرة المستحقة للطاعن وبين ما يوازيها من الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول فكان يتعين على محكمة الاستئناف وقد أعيد طرح النزاع عليها أن تحتسب ضمن الأجرة المستحقة ما استجد منها بعد صدور الحكم الابتدائي وحتى إصدار حكمها.
وحيث إن النعي غير مقبول ، ذلك أن الأوراق وقد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم قيام المطعون عليه الأول بسداد ما أستجد من أجره بعد صدور الحكم الابتدائي حتى يمكن احتسابه ضمن المبالغ التي تستقطع منها ما دفعه المذكور من مبالغ زيادة على الأجرة القانونية توصلا للبت في طلب أخلائه من العين المؤجرة لعدم وقائه بالأجرة القانونية ، فانه يكون دفاعا جديدا لا تقبل أثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الخاص على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، ويقول بيانا لذلك أنه قدم المحكمة الاستئناف ما يفيد إيداعه والمطعون عليه الثالث على ذمة المطعون عليه الأول مبالغ تغطى المبلغ المقضي به عليه وهو ما يترتب على ثبوت تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة في المدة الصادر عنها أمر الأداء ، ويستقيم به طلب الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة كما قدم صورة رسمية من عريضة الدعوى رقم ٧٠١٢ لسنة ١٩٦٥ مدني القاهرة الابتدائية التي أقامها ضده المطعون عليه الأول بطلب تخفيض الأجرة ثم تركها للشطب ، وصورة رسمية من عريضة الدعوى رقم ٣١٨ لسنة ١٩٧١ حلوان التي أقامها ضد المطعون عليه الأول بطلب الإذن له بقبض الأجرة من المحجوز لديهم بناء على الإيداع السابق ، ورغم جوهرية هذه المستندات لدعوى المطالبة بالفروق ولا التزام المطعون عليه الأول بسداد الأجرة المتأخرة في ذمته إلى الطاعن مما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لدعوى الإخلاء ، فأن الحكم لم يشر إليها أو يرد على دفاع الطاعن بشأنها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء على سند من سبق صدور حكم قضى بتخفيض أجرة المين استئجار المطعون عليه الأول إلى مبلغ ٥,٤٤٠ ج شهريا وأنه بذلك يكون دادا للطاعن في مبلغ ٣٠٣,٦٠٠ ج قيمة الفروق المستحقة له حتى آخر ديسمبر ١٩٦٩ وأنه باستقطاع مبلغ ٨٧,٠٤٠ ج قيمة الأجرة عن المدة من أول يناير ۱۹۷۰ حتى آخر أبريل ۱۹۷۱ والتي بنيت دعوى الإخلاء على عدم الوفاء بجزء منها فان المطعون عليه المذكور يظل دائنا للطاعن في مبلغ ٢١٦,٥٦٠ جنيها ثم خلص صحيحا من ذلك إلى انتقاء شروط تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ لعدم ثبوت تأخير المطعون عليه الأول في الوفاء بأجرة مستحقة غير متنازع فيها وإلى وجوب القضاء بالزام الطاعن بأن يرد للطعون عليه المذكور باقي الفروق ، لما كان ذلك وكان محضر الإيداع المشار إليه بسبب النعي لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المادتين ٤٨٢ ، ٤٨٨ من قانون المرافعات والمادتين ٣٣٤ ، ٣٣٩ من القانون المدني مما لا يعتبر وفاء مبرئا للذمة، كانت بقية المستندات المشار إليها بسبب النعي لا تأثير لها على الأسس التي أقيم عليها الحكم ، فأنه لا يعيبه التفاته عن مناقشة تلك المستندات باعتبارها غير منتجة ولم يكن لي ترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى ويكن النعي عليه بالقصور في التسبيب في غير محله .
وحيت إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ، ذلك أن الحكم وهو بسبيل الرد على دعوى تفسير الحجز ذهب إلى أنه واضح لا لبس فيه ولا يحتاج إلى تفسير وأنه ينصرف إلى الحال والاستقبال، في حين أن عبارة ذلك الأمر لا تعنى إلا الحقوق الموجودة والقائمة بذمة المحجوز لديهم وقت صدور الأمر دون تلك التي تنشأ وتستحق مستقبلا .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان الأمر قد صدر بتوقيع الحجز التحفظي حجز ما للمدين لدى الغير على ما يوجد تحت يد المطعون عليهم الأربعة الأول من مبالغ الإيجار وخلافها وفاء للدين المحجوز من أجله لاسيما وأن دين الإيجار مما يتجدد دوريا وأن الحجز طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٢٥ من قانون المرافعات بتناول كل دين ينشأ في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في الذمة ما لم يكن موقعا على دين بذاته ، وإذا التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب في التعرف على مرمى الأمر المتنازع في تفسيره ويكون النعي في خصوص ما أقيم عليه لا أساس له .
ولما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق