الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 448 لسنة 40 ق جلسة 7 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 359 ص 1862

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنس.

---------------------

(359)
الطعن رقم 448 لسنة 40 القضائية

محكمة الموضوع. إثبات "القرائن".
عدم التزام المحكمة بمناقشة كل قرينة يدلي بها الخصم. الاستثناء. أن تكون القرينة مؤثرة في الدعوى. وجوب بحث المحكمة لها وبيان الرأي فيها.

------------------
محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقريرها لها إلى الرأي الذي انتهت إليه، فإن هي لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم ولم تقل كلمتها في دلالته في موضوع النزاع، وتبين كيف ينتفي مضمونه الذي يؤديه بما حصلته من البينة والقرائن التي أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ..... مورث المطعون ضدهم السبعة الأول أقام الدعوى رقم 882 لسنة 1961 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنين والمطعون ضدهما الأخيرين للحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/ 11/ 1960 وعدم نفاذه في حقه. وقال بياناً لها إنه بموجب عدة عقود مختلفة التواريخ اشترى من المدعى عليهما الأول والثاني .....، ...... (المطعون عليهما الأخيرين) أراضي كائنة بناحية..... الإسكندرية وحدث بعد ذلك أن استوقعه محاميها المدعى عليه الثالث (الطاعن الأول) على نسخة واحدة من العقد المطلوب الحكم ببطلانه على أساس أن ما يتضمنه مجرد تجميع للعقود من السابقة مع تعديل في المساحات المشتراة بما يتفق مع الرسم الذى اعتمدته الجهة المختصة للخريطة الجديدة للتقسيم المشتمل على هذه المساحات. وإذ اتضح للمدعى فيما بعد أن العقد قد تضمن على خلاف الواقع أن المدعى عليه الرابع (الطاعن الثاني) شريك له بحق الثلث في شراء جزء من تلك الأراضي وفي دفع ما سدد من ثمنها فقد أقام الدعوى بطلباته. ولما قدم المدعى عليه الثالث العقد ادعى بتزويره. وفى 16/ 3/ 1963 حكمت المحكمة أولاً: بتزوير عقد البيع العرفي المؤرخ 8/ 11/ 1960 المبين بصحيفة افتتاح الدعوى، ثانياً: ببطلان عقد البيع العرفي المذكور وعدم نفاذه. استأنف الطاعن الأول والمطعون ضده الثامن هذا الحكم بالاستئناف 349 سنة 19 ق مدني الإسكندرية. واستأنفه الطاعن الثاني بالاستئناف 358 سنة 19 ق. كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف 353 سنة 19 ق طالبين إلغاءه ورفض الدعوى. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى تزوير العقد، قضت في 23/ 3/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكره أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إن مورث المطعون ضدهم السبعة الأول أسس ادعاءه بتزوير العقد المؤرخ 8/ 11/ 1960 على أنه وقع عليه دون علمه بما تضمنه من اشتراك الطاعن الثاني معه في شراء جزء من الأراضي موضوع العقد المذكور. وقد قدم الطاعن الثاني إلى المحكمة مشروع عقد بيع مؤرخ 26/ 11/ 1960 موقعاً عليه منه ومن مورث المطعون ضدهم المذكورين. وتمسك الطاعنان بدلالة هذا المستند على علم المورث بحقيقة ما حواه عقد البيع محل الادعاء بالتزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه وإن كانت محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقديرها لها إلى الرأي الذي انتهت إليه، فإن هي لم تبحث مستندا مقدما من أحد الخصوم ولم تقل كلمتها في دلالته في موضوع النزاع وتبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة والقرائن التي أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني قدم إلى محكمة الموضوع مشروع عقد بيع مؤرخ 26/ 11/ 1960 موقعاً عليه منه ومن مورث المطعون ضدهم السبعة الأول باعتبارهما بائعين لأرض بزمام ...... تملكاها ضمن مساحة أكبر بطريق الشراء من المطعون ضدهما الأخيرين بعقد مؤرخ 8/ 11/ 1960، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدلالة هذه الورقة في نفي الادعاء بالتزوير، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري يكون مشوبا بالقصور بما يجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق