الصفحات

الاثنين، 16 سبتمبر 2024

الطعن 4 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
بناءً على طلب القاضي رئيس محكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشان تطبيق المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية بشان حبس المدين وإصدار قرارات ضبطه وإحضاره.
ترى الهيئة العامة انه لما كانت المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية قد اشترطت لإصدار قرار بحبس المدين -في الحالات التي بينتها - ثبوت عدم قدرته علي الوفاء وكانت المبادئ الصادرة من محكمة التمييز قد استقرت علي أن " الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية- وهي مصدر من مصادر التشريع في دبي- أن الإعسار هو الأصل وان اليسار عارض، والبينات شرعت لأثبات خلاف الأصل ، ومن ثم فان عبء إثبات اليسار يقع على من يدعيه، فإذا ادعى المدين الإعسار تعين على الدائن إثبات يساره حتى يصار إلى حبسه " اخذا في الاعتبار الحالات التي أوردتها تلك المادة المشار اليها سابقا في البند "2 " منها و التي لا يقبل فيها ادعاء المدين عدم القدرة علي الوفاء حال تحقق قيام المدين بتهريب أمواله أو إخفائها بغرض الأضرار بالدائن وانه بسبب ذلك استحال على الدائن التنفيذ علي تلك الأموال شريطه أن يثبت الدائن ذلك أو إذا كان الدين قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ، إلا إذا أثبت المدين حصول وقائع جديدة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر علي السداد
فان مفاد ذلك انه يمتنع إصدار قرار بحبس المدين ما لم يثبت الدائن يسار المدين أو أن المدين قام بتهريب أمواله أو إخفائها أو ثبوت التوقف عن سداد أقساط الدين ما لم يكن لظرف استجد مما يترتب عليه وجوب آلا يصدر قرار إجرائي من قاضي التنفيذ بضبط وإحضار المنفذ ضده - المدين - آلا بعد أجرائه تحقيقا مختصرا بثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو اخفائها أو أن يكون المدين قد توقف عن سداد الأقساط بغير مبرر
فلهذه الأسباب
ترى الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه لا يجوز حبس المدين ما لم يثبت الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو اخفائها أو ثبوت التوقف عن سداد أقساط الدين ما لم يكن لظرف استجد مما يترتب عليه وجوب آلا يصدر قرار إجرائي من قاضي التنفيذ بضبط وإحضار المنفذ ضده - المدين - آلا بعد أجرائه تحقيقا مختصرا يثبت فيه الدائن يسار المدين او تحقق قيامه بتهريب أمواله أو اخفائها أو أن يكون المدين قد توقف عن سداد الأقساط بغير مبرر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق