الصفحات

السبت، 21 سبتمبر 2024

الطلب رقم 4 لسنة 2023 هيئة عامة جلسة 18 / 10 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد الجنائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي /  حسني عبد اللطيف         رئيس محكمة النقض

وعضوية السادة القضاة

 

عـــــــــــــادل الكناني

 

وحمد عبد اللطيف

 

 

وعاصـــــــــم الغايش

 

ومنصور القـاضي

 

 

ومحمد سامي إبراهيم

 

ومحمد عبد العـال

 

 

وعابـــــــــــد راشــــد

 

و د. علي فرجاني

 

 

ونبيه زهـــــــــــــران

 

ومصطفى حسـان

                               نواب رئيس محكمة النقض

وبحضور المحامي العام لدى محكمة النقض السيد / معتز خليفة .

وأمين السر السيد /  أحمد سيف الدين .        

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 3 من ربيع الثاني سنة 1445 هـ  الموافق 18 من أكتوبر سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتي

في الطلب رقم 4 لسنة 2023 هيئة عامة في الطعن المقيد بجدول محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة برقم 14370 لسنة 13 القضائية .

المرفوع من

...........                                                        " طاعن "

ضــد

1- النيابة العامة                                                       

2- .....

3- .......                           " مدعيين بالحق المدني - مطعون ضدهما "

-----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 24790 لسنة 2021 العجوزة والمقيدة برقم 9049 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال الجيزة .

بوصف أنه في يوم 28 من يوليو سنة 2019 بدائرة قسم العجوزة ـــــ محافظة الجيزة :-

1- قذف بإحدى الطرق العلنية المجني عليهما / ..... ، و ...... بأن أسند إليهما أمورًا لو صحت لأوجبت عقابهما قانونًا ، واحتقارهما لدى أهل وطنهما
كما قام بسبهما علانية بأن وجه إليهما عبارات تخدش شرفهما واعتبارهما على النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت عقابه بالمواد 171/ 3 ، 4 ، 302 /1 ، 303 /1 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح العجوزة قضت حضوريًا بجلسة 17 من أبريل سنة 2022 عملًا بالمواد 171 ، 302 ، 303 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم أولًا : بتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصروفات الجنائية ، ثانيًا : إلزامه أن يؤدي للمدعيين بالحق المدني عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا ، ورفض الادعاء المدني المقابل المبدى من المتهم ، وألزمته المصروفات المدنية وأتعاب المحاماة خمسين جنيهًا في الدعويين .
فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 9049 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال الجيزة .

ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بجلسة 26 من يونيه سنة 2022 بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المتهم المصاريف المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا أتعاب المحاماة .

فطعن المحكوم عليه – بوكيل عنه – في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من أغسطس
سنة 2022 ، وقيد طعنه برقم 14370 لسنة 13 قضائية " طعون نقض الجنح " .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 24 أغسطس سنة 2022 موقع عليها من المحامي/ ..... .

ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – قررت بجلسة 12 من أغسطس سنة 2023 بإحالة الطعن للهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه عملًا بالمادة 36 مكرراً من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل .
-----------------

" الهيئة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا.

ومن حيث إن النص في المادة 36 مكرر بند 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2016 – على أن " يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، منعقدة في غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلًا أو موضوعًا ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم . ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه . وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى ، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول ، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة رقم ( 4 ) من قانون السلطة القضائية .... " يدل على أن الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة بمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة على الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، وأن ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلًا أو موضوعًا ، تصدر فيه قرارًا مسببًا بعدم قبوله ، وما عداه تحيله لنظره بالجلسة أمامها ، ولهذه المحكمة وحدها - دون غرفة المشورة – إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض ، أن تحيل الطعن إلى الهيئة العامة ، وقد نص البند رقم " 2 " من المادة 36 مكررًا سالف البيان صراحة على حق محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في إحالة الطعون التي لا تفصح عن عدم قبولها شكلًا أو موضوعًا لنظرها بالجلسة أمامها – لتأخذ مسيرتها شأنها شأن الطعون في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات – ونص فيه أيضًا على سريان أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم ، مما مفاده حق محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في نقض الحكم ونظر موضوعه أو تصحيح الخطأ القانوني والحكم بمقتضى القانون بل وفي رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس وهو حق أصيل لها لا يجوز حرمانها منه ، والقول بغير ذلك ينطوي على مخالفة لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم فلا يجوز للهيئة العامة أن تحل محل محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة في إحالة الطعن إليها . لما كان ذلك ، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر وأحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه ، فإنه يتعين – والحالة هذه – إعادته إليها .

فلهذه الأسباب

قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية:

إعادة الطعن إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق