الصفحات

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024

الطعن 386 لسنة 43 ق جلسة 31 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 332 ص 1929

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/  ممدوح عطية وحسن السنباطي والدكتور بشرى رزق ومحمد حسب الله.

---------------

(332)
الطعن رقم 386 لسنة 43 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش".
أنصبة المستحقين في المعاش عن العامل المتوفى الذين يزول حقهم فيه. لا تؤول إلى غيرهم إلا في حالات معينة. ق 92 لسنة 1959 المعدل بق 143 لسنة 1961. لا يندرج في هذه الحالات أيلولة معاش والدة العامل إلى زوجها وأولادها.

-----------------
نصت المادة 34/ 1 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - الذى يحكم واقعة النزاع - على أنه إذا أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فعلى المؤسسة أن ترتب معاشاً شهرياً بنسبة 50% من أجر المتوفى بحيث لا يقل عن 200 قرش ولا يجاوز 20 جنيهاً يوزع على المستحقين من بعده على الوجه المبين في المادة 89 ". ونصت المادة 89 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1961 على أنه" إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 المرافق.." وتضمن هذا الجدول في البند رقم 2 (ج) منه - أنه في حالة عدم وجود أرملة أو زوج مستحق يكون نصيب الوالد والوالدة مقدار 1/ 8 المعاش لكل منهما. ولما كان الثابت من الأوراق أن أجر العامل المتوفى هو 12 جنيه شهرياً، وترتب المادة 34/ 1 سالفة الذكر معاشاً للمستحقين عنه مقداره ستة جنيهات شهرياً منه 50% من أجره، على أن يوزع هذا المبلغ طبقاً للمادة 89 والجدول رقم 3 المشار إليهما بحيث يستحق والده ووالدته 1/ 8 هذا المعاش لكل منهما، وكانت أنصبة المستحقين الذين يزول حقهم في المعاش لا تؤول إلى غيرهم إلا في حالات معينة وردت على سبيل الحصر في الجدول رقم 3 وليس من بينها أيلولة معاش الوالدة إلى زوجها وأولادها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لوالد العامل المتوفى عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر من والدة العامل بالمعاش الكامل الذى ترتبه المادة 34/ 1 وهو مبلغ ستة جنيهات شهرياً، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده وزوجته أقاما الدعوى رقم 247 سنة 1967 مدنى كلى سوهاج على الهيئة الطاعنة، طالبين الحكم بتقرير معاش شهري لهما مقداره 9 جنيه و600 مليماً وقالا بياناً لدعواهما أن ابنهما العائل لهما كان يعمل لدى شركة ...... للمقاولات لقاء مرتب شهري مقداره 12 جنيهاً وقد سدد صاحب العمل إلى الهيئة اشتراكات التأمين عنه. وأنه بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1963 توفى نتيجة إصابة عمل، وإذ كانا يستحقان معاشاً شهرياً بنسبة 80% من متوسط أجره السنوي في السنة الأخيرة عملاً بالمادة 27/ 1 من القانون رقم 63 لسنة 64 فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وفى 7/ 12/ 1968 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت فى 31/ 12/ 1970 بإلزام الطاعنة بأن تدفع لهما معاشاً شهرياً مقداره 9 جنيهات و 600 مليماً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 46 ق أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) مدخلة ورثة والدة العامل خصوماً في الدعوى. وبتاريخ 15 من مارس سنة 1973 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده عن نفسه وبصفته معاشاً شهرياً مقداره ستة جنيهات. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 3 ديسمبر سنة 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتقول في بيان ذلك أن الحكم أعمل نص المادة 34/ 1 من القانون رقم 12 لسنة 59 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 بتقرير معاش شهري بواقع 50% من أجر المتوفى دون أن يقوم بتوزيع هذا المعاش طبقاً لنص المادة 89 من ذات القانون التي أحالت إليها المادة 34/ 1 آنفة الذكر كما أنه قضى على خلاف القانون بتوريث معاش والدة المتوفى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 34/ 1 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - الذى يحكم واقعة النزاع نصت على أنه إذا أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فعلى المؤسسة أن ترتب معاشاً شهرياً بنسبة 50% من أجر المتوفى بحيث لا يقل عن 200 قرش ولا يجاوز 20 جنيها يوزع على المستحقين من بعده على الوجه المبين فى المادة 89 ". ونصت المادة 89 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1961 على أنه" إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 المرافق وتضمن هذا الجدول فى البند رقم 2 (ج) منه - أنه فى حالة عدم وجود أرملة أو زوج مستحق يكون نصيب الوالد والوالدة مقدار 1/ 8 المعاش لكل منهما. ولما كان الثابت من الأوراق أن أجر العامل المتوفى هو 12 جنيه شهرياً، وترتب المادة 34/ 1 سالفة الذكر معاشاً للمستحقين عنه مقداره ستة جنيهات شهرياً منه 50% من أجره، على أن يوزع هذا المبلغ طبقاً للمادة 89 والجدول رقم 3 المشار إليهما بحيث يستحق والده ووالدته 1/ 8 هذا المعاش لكل منهما، وكانت أنصبة المستحقين الذين يزول حقهم في المعاش لا تؤول إلى غيرهم إلا في حالات معينة وردت على سبيل الحصر في الجدول رقم 3 وليس من بينها أيلولة معاش الوالدة إلى زوجها وأولادها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لوالد العامل المتوفى عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر من والدة العامل بالمعاش الكامل الذى ترتبه المادة 34/ 1 وهو مبلغ ستة جنيهات شهريا، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث ما استحقته والدة العامل من معاش حتى وفاتها، وما استحدثته قوانين التأمينات الاجتماعية اللاحقة لصدور القانون 143 لسنة 1961 من زيادة في أنصبة المستحقين التي تقررت طبقاً للقوانين السالفة، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق