الصفحات

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

الطعن 384 لسنة 43 ق جلسة 18 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 55 ص 255

جلسة 18 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوي.
----------------
(55)
الطعن رقم 384 لسنة 43 القضائية
(1) وقف "تدخل النيابة". دعوى. نيابة عامة.
النزاع المتعلق بملكية جهة الوقف لأرض النزاع. عدم تعلق النزاع بأصل الوقف أو بسائر مسائلة مؤداه. عدم لزوم تدخل النيابة العامة في الدعوى.
(2 و3) أموال "الأموال العامة". ملكية. نزع الملكية للمنفعة العامة
(2) العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة. اكتسابها صفة المال العام.
عدم جواز اكتساب ملكيتها بأي سبب من الأسباب. م 87 مدني.
(3) نزع ملكية الأرض المحكرة هي وما عليها من بناء للمنفعة العامة أثره. فسخ عقد الحكر. للمحتكر ثمن البناء وللوقف ثمن الأرض.
-----------------
1 - إذ كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقارات موضوع النزاع وبالزام الطاعن الأول - محافظ القاهرة بصفته - بأن يصرف لهم التعويض المستحق عن نزع ملكيتها للمنفعة العامة استنادا إلى أن العقارات المذكورة كانت تابعة للوقف الذي آلت إليهم أعيانه فيما عدا المطعون عليه الأول باعتبارهم مستحقين فيه، وتدعى وزارة الأوقاف أن تلك العقارات مملوكة لأوقاف خيرية تنتظر عليها. ولما كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف للعقارات موضوع الدعوى ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائلة التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها، بل تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه، ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة في الدعوى طبقا لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955
2 - متى كان يبين من تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه أن العقارات موضوع النزاع قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وأزيلت تماما وأصبحت أرضها ضمن الطريق العام، وكانت العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة تكتسب صفة المال العام ولا يرد عليها أي سبب من أسباب كسب الملكية عملا بما تقضي به المادة 87 من القانون المدني ولا يكون لملاك هذه العقارات إلا الحق في التعويض وفقا للإجراءات المقررة في القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم عدا الأول للعقارات المذكورة رغم أن ملكيتها قد نزعت للمنفعة العامة فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - ملكية الأرض المحكرة هي وما عليها من بناء للمنفعة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه حتما أن يفسخ عقد الحكر ويسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء والقرار، ولا يكون له إلا ثمن بنائه، أما الوقف فيكون له كل ثمن الأرض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا ضد الطاعنين الدعوى رقم 1017 سنة 1964 مدنى القاهرة الابتدائية طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقارات التابعة لجهة وقف المرحوم ...... المشمول بحراسة المطعون عليه الأول والمبينة بصحيفة افتتاح الدعوى والزام محافظ القاهرة - الطاعن الأول بصفته - وفي مواجهة وزير الأوقاف - الطاعن الثاني بصفته بأن يصرف لهم ثمن هذه العقارات المودع لديه، وقالوا بيانا لدعواهم أن إدارة نزع الملكية التي يمثلها الطاعن الأول قامت خلال سنة 1956 بنزع ملكية العقارات المذكورة للمنفعة العامة وقدرت التعويض المستحق عنها فطلبوا منها صرفة لهم لأنهم ملاك تلك العقارات إلا أنها أمتنعت بناء على اعتراض وزارة الأوقاف التي أدعت أن لها حقوق ملكية عليها وإذا كانت تلك الأعيان تابعة لجهة وقف الأمير حسن باشجاويش الشهير بحسن كتخذا الشعراني وعين المطعون عليه الأول حارسا عليها وهم يستحقون فيه بموجب حجج الوقف والتكليف ووضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة، فقد أقاموا هذه الدعوى للحكم لهم بطلباتهم. وبتاريخ 28/ 1/ 1965 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة العقارات محل النزاع وتطبيق مستندات الخصوم عليها لبيان حقيقة مالكها وواضع اليد عليها حتى تاريخ الاستيلاء عليها ونزع ملكيتها للمنفعة العامة الحاصل في سنة 1956 ومظهر ذلك ومدته وتقدير نصيب وزارة الأوقاف فيها أو في التعويضات المستحقة عنها أن كان لها حق وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 27/ 11/ 1769 بتثبيت ملكية المطعون عليهم للعقارات رقم 12 جزء من 14/ 16 تنظيم سوق الجراية، 2، 4 عوائد شارع سوق الجراية الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى وتقرير الخبير المودع والتابعة لجهة وقف حسن كتخذا الشعرانى وبإلزام الطاعن الأول بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 7866 جنيها و869 مليما وذلك في مواجهة الطاعن الثاني. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 81 سنة 87 ق مدنى. وبتاريخ20 فبراير سنة 1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الثاني، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشوره فرأت أنه جدير بالنظر وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقولان أن النزاع المطروح على محكمة الاستئناف كان يدور حول أحقية المطعون عليهم لعقارات النزاع ومدى تبعيتها لوقف حسن كتخذا الشعرانى الذى يدعون الاستحقاق فيه وحقهم فى الحصول على التعويض عن نزع ملكية هذه العقارات وما إذا كان هذا الحق هو لوقف كتخذا الشعرانى أم لأوقاف خيرية أخرى تنتظر عليها وزارة الأوقاف، وكل ذلك يقتضى تفسير كتاب الوقف وبحث أحقية المستحقين فيه بعد صدور القانون رقم 180 سنة 1952 مما كان لزاما معه على النيابة العامة أن تتدخل في الدعوى لإبداء رأيها فيها إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 سنة 1955، وإذ قضت المحكمة فى الدعوى دون أن تتدخل فيها النيابة فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقارات موضوع النزاع وبالزام الطاعن الأول بأن يصرف لهم التعويض المستحق عن نزع ملكيتها للمنفعة العامة استنادا إلى أن العقارات المذكورة كانت تابعة لوقف المرحوم حسن كتخذا الشعراني الذي آلت إليهم أعيانه فيما عدا المطعون عليه الأول باعتبارهم مستحقين فيه وتدعى وزارة الأوقاف أن تلك العقارات مملوكة لأوقاف خيرية تنتظر عليها، ولما كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف للعقارات موضوع الدعوى ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه؛ ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى الدعوى، طبقا لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 628 سنة 1955، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الوجه الأول من السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان يقول الطاعنان إن الحكم قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم عدا الأول للعقارات موضوع الدعوى رغم ما ثبت من تقرير الخبير من أنها أصبحت ضمن أموال الدولة العامة بعد أن نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وأزيلت فعلا وأصبحت ضمن طريق عام مما يمتنع معه أن تكون محلا للقضاء بتثبيت ملكيتها للأفراد.
وحيث إن المطعون هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن العقارات موضوع النزاع قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وأزيلت تماما وأصبحت أرضها ضمن الطريق العام وكانت العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة تكتسب صفة المال العام ولا يرد عليها أي سبب من أسباب كسب الملكية عملا بما تقضى به المادة 87 من القانون المدني ولا يكون لملاك هذه العقارات إلا الحق في التعويض وفقا للإجراءات المقررة فى القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية المطعون عليه عدا الأول للعقارات المذكورة رغم أن ملكيتها قد نزعت للمنفعة العامة فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون عليهم بتعويض عن أرض العقارات المملوكة للوقف الخيرى يعادل 40% من قيمتها في مقابل حق المنفعة في حين أن نزع ملكية العين المحتكرة للمنفعة العامة يترتب عليه انتهاء حق الحكر وصيرورة الأرض المحكرة من أموال الدولة العامة ولا يكون للمحتكر في هذه الحالة الرجوع بتعويض عن حقه في الحكر، وإنما ينحصر حقه في التعويض عما يكون له من بناء أو غراس على الأرض المحتكرة ويكون ثمن الأرض كلها للوقف.
وحيث إن هذا النعي في محله أيضا، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه يبين أنه بنى قضاءه في هذا الخصوص على قوله "أما العقارات رقم 4 تبع زقاق حنفي، 2، 2/ 3 تبع 2، تبع 2، 2/ 7 تبع 2 درب المدبح وقد ثبتت ملكيتها لأوقاف أخرى غير الوقف المدعى وبذلك يستحق المدعون - المطعون عليهم - ما يعادل 40% فقط من قيمة هذه العقارات المقررة بمعرفة الجهة نازعة الملكية وحسبما هو موضح بمحاضر نزع الملكية المرفقة بالأوراق وذلك نظير حق المنفعة وهو ما يعادل مبلغ 1692 جنيها 184 مليما فقط مفاده أن المحكمة بنت هذا القضاء على أن المطعون عليهم حق حكر يخولهم الانتفاع بالأرض الموقوفة التي أقيمت عليها تلك العقارات، ولما كان نزع ملكية الأرض المحكرة هي وما عليها من بناء للمنفعة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه حتما أن يفسخ عقد الحكر ويسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء والقرار ولا يكون له إلا ثمن بنائه أما الوقف فيكون له كل ثمن الأرض وكان يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمة أمام محكمة الاستئناف لجلسة 20/ 6/ 1972 أنهما تمسكا بهذا الدفاع، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليهم بنسبة من ثمن الأرض المحكرة التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة مقابل حق انتفاعهم بها يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه للسبب الثاني من سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق