الصفحات

السبت، 14 سبتمبر 2024

القضية 33 لسنة 27 ق جلسة 9 / 4 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 54 ص 3023

جلسة 9 إبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والهام نجيب نوار ودكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (54)
القضية رقم 33 لسنة 27 قضائية "تنازع"

(1) دعوى "تكييفها".
المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. ضوابط ذلك.
(2) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها".
مناط ذلك: أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
(3) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فيها".
لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بالطعن على الأحكام النهائية المدعي بوقوع تناقض بينها - محل فض هذا التناقض.

-----------------
1 - المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها.
2 - مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها.
3 - المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام المدعي وقوع تناقض بينها والصادرة من جهة قضاء واحدة، ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقهما بالتالي بالتنفيذ.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر في الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 10/ 1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها في الدعوى رقم 1419 لسنة 1998، بشهر إفلاس المدعي، واعتبار يوم 29/ 4/ 1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة، إلا أن المدعى عليه الخامس - رغم علمه بحكم شهر الإفلاس - أقام ضده الجنحة رقم 18937 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بحبسه لمدة سنة، وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المدعي فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 20638 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق القاهرة، وما زال متداولاً أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تعارضاً بين هذين الحكمين وتنازعا على الاختصاص بين المحكمتين المذكورتين آنفاً فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر في الجنحة رقم 18937 لسنة 2003 جنح أول مدينة نصر، وبين الحكم الصادر في الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فإن الدعوى - في تكييفها الصحيح - تعد من المنازعات المنصوص عليها في البند "ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقهما بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، فإن طلب تحديد أي من هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون غير مقبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق