الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 30 لسنة 45 ق جلسة 22 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 35 ص 119

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيره، عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، سعد العيسوي.

---------------

(34)
الطلب رقم 30 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1، 2) إجراءات. مرتبات. موظفون.
(1) طلب الحكم بالأحقية في صرف بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية بالقرار الجمهوري 71 لسنة 1965. اعتباره من قبيل طلبات التسوية. عدم تقيد الطعن فيه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 ق 46 لسنة 1972.
(2) مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان. القرار الجمهوري 71 لسنة 1965. مثال بشأن حضور جلسات لجان فض المنازعات الزراعية.

-----------------
1 - إذا كان الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف باقي مستحقاته عن بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية سنتي 1973، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات اللجان والقرارات المنفذة له، ولما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استنادا إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حال الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قرارا إداريا بمعناه القانوني، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
2 - ينص القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية واللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزارية على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة وبحد أقصى قدره 100 جنيه في السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير اشتراكه في أكثر من لجنة في جهة واحدة على 150 جنيها" ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971 بتحديد فئات بدل حضور الجلسات والصادر نفاذا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري السالف الإشارة إليه ينص في مادته الأولى على أن "يمنح أعضاء اللجنة الاستئنافية المشكلة بدائرة كل مركز بدل حضور عن كل جلسة على الوجه التالي: أ - رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى 12 جنيها" شهريا على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنويا من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيها" وكان الثابت أن الطالب اقتضى كل البدل المستحق له محتسباً وفقا لهذا القرار، فإن الطلب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ .... تقدم بعريضة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/ 6/ 1975 طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليهما الأولين بأن يدفعا له مبلغ خمسة عشر جنيها وبالزام المدعى عليه الثالث بأن يدفع له مبلغ مائه واثنين من الجنيهات. وقال بيانا لطلبه إن المبلغ الأول يمثل ربع ما استحق له من مكافأة عن عمله كرئيس للجنة الفصل في المنازعات الزراعية بأبي كبير، ولما كانت هذه المبالغ مكافأة وليست بدلا ولا يسري عليها الخصم المنصوص عليه بقانون البدلات فيجب رد هذا المبلغ، وأما المبلغ الثاني فهو باقي استحقاق الطلب من مكافآت رئاسته لتلك اللجان بمركز الزقازيق سنتي 1973، 1974 طبقا للقرار الجمهوري رقم71 لسنة 1965 الذى نظم المكافآت وبدل الحضور الذى يصرف لأعضاء لجان المنازعات الزراعية ونص على أن يكون الحد الأقصى الذي يتقاضاه رئيس اللجنة هو 150 جنيها في مدة سنة، وأن الطالب حضر عشرين جلسة في المدة من أكتوبر حتى آخر ديسمبر سنة 1973 يستحق عنها 60 جنيها وحضر خمسين جلسة في المدة من يناير حتى آخر يونيه سنة 1974 يستحق عنها 150 جنيها ولم يصرف له المدعى عليه الثالث سوى مبلغ 36 جنيها مقابل جلسات سنة 1973 ومبلغ 72 جنيه مقابل جلسات سنة 1974 استنادا إلى أن قرار محافظ الشرقية بتحديد بدل حضور الجلسات قصر عدد الجلسات التي يحضرها الطالب على أربع جلسات شهريا، وبجلسة 26/ 5/ 1977 قرر الطالب تنازله عن طلب مبلغ الخمسة عشر جنيها التي خصمت من البدل الذى صرف له، وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد على أساس أن الطالب علم علما يقينيا بقرار محافظ الشرقية بتحديد بدل حضور الجلسات المقررة لرئيس اللجنة وقدره ثلاثة جنيهات بحد أقصى 75 جنيها في السنة وذلك عند صرف بدل الحضور على أساس هذا القرار في سنة 1974 نهاية المدة المطالب بباقي البدل عنها، ولكنه لم يقدر طلبه بالطعن على هذا القرار إلا في 21/ 6/ 1975 بعد مضي ميعاد الثلاثين يوما المحددة في المادة 85/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وطلب في الموضوع رفض الطلب استنادا إلى أن الطالب لم يدع أن قرار محافظ الشرقية المحدد لفئات البدل قد خالف القوانين أو شابه عيب في الشكل، وقدمت النيابة العامة مذكرتها أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبأحقية الطالب في مبلغ مائه واثنين من الجنيهات.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله، ذلك لأن الطالب يهدف بطلبه إلى الحكم بأحقيته في صرف باقي مستحقاته من بدل حضور لجان فض المنازعات الزراعية سنتي 1973، 1974 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات اللجان والقرارات المنفذة له، ولما كان هذا الطلب يعد من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استنادا إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإدارة الإدارة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بهذه المناسبة مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة الطالب ولا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان نص في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية واللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزاريه على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة وبحد أقصى قدره 100 جنيه في السنة على ألا يزيد ما يتقاضاه العضو نظير اشتراكه في أكثر من لجنة في جهة واحدة على 150 جنيها"، ولما كان قرار محافظ الشرقية رقم 401 لسنة 1971 بتحديد فئات بدل حضور الجلسات والصادر نفاذا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري السالف الإشارة إليه ينص في مادته الأولى على أن "يمنح أعضاء اللجنة الاستئنافية المشكلة بدائرة كل مركز بدل حضور جلسات عن كل جلسة على الوجه التالي: (أ) رئيس اللجنة 3 جنيهات بحد أقصى 12 جنيها شهريا على ألا يتعدى مجموع ما يصرف سنويا من مكافآت لرئيس اللجنة 75 جنيها" وكان الثابت أن الطالب اقتضى كل البدل المستحق له محتسبا وفقا لهذا القرار، فإن الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق