الصفحات

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن رقم 280 لسنة 23 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 1 / 9 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من سبتمبر سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من صفر سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 280 لسنة 23 قضائية دستورية

المقامة من
فائزة عبد الرحمن عبد الستار
ضد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
3- مدير عام منطقة الإسكندرية للتأمين الاجتماعي

-----------------
" الإجراءات "
بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 2001، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة من المادة (19) والثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدلة أولاهما بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمضافة ثانيتهما بالقانون ذاته، ونص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 آنف البيان، فيما تضمنته من قصر الزيادة في المعاشات إلى 50٪ على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، ونص البند (1) الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الأخير مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة له، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله - تعالى - بتاريخ 1/ 6/ 2006، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق