الصفحات

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

قانون رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء صُندوق دبي للاستثمارات

قانون رقم (25) لسنة 2023
بإنشاء
صُــنـدوق دبـــي للاستثمــــارات
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 بإنشاء دبي العالمية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق دبي للدعم المالي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء ومياه دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن تأسيس شركة سالك (ش.م.ع)،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2023 بشأن شركة تاكسي دبي،

وعلى المرسوم رقم (59) لسنة 2023 بشأن اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن تمثيل حكومة دبي في الشركات المملوكة لها،

 

نصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء صندوق دبي للاستثمارات رقم (25) لسنة 2023".

 


 

التعريفات
المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:



الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة

:

دائرة المالية.

المؤسسة

:

صندوق دبي للاستثمارات، المُنشأ بمُوجب هذا القانون.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس التنفيذي

:

الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

الجهات الملحقة

:

الجهات الحكومية التي يتم إلحاقها بالمؤسسة بموجب هذا القانون، أو بموجب تشريع يصدره الحاكم.

الشركة التابعة

:

أي شركة أو مؤسسة تحددها الحكومة، تكون أغلبية الحصص أو الأسهم فيها مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل المؤسسة.


 

إنشاء المُؤسّسة
المادة (3)

 

تُنشأ بموجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، تُسمّى "صندوق دبي للاستثمارات"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

 

مقر المؤسسة
المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للمؤسسة في الإمارة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع ومكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها.

 

 

 

أهداف المؤسسة
المادة (5)

تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

1.      تنمية أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق العوائد التي تخدم مصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية، وفقاً لأفضل المُمارسات السّليمة والآمِنة، والسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة.

2.       تعزيز استقرار المركز المالي للحكومة، من خلال تمويل العجز الحكومي وبناء احتياطيات مالية قوية، تسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

3.      المساهمة في تنفيذ الأولويّات الإستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة للإمارة، من خلال الاستثمار في المشاريع الإستراتيجية والتطويرية بشكل فعّال، وفقاً لأفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية، بهدف الارتقاء بمُستوى النُّمو الاقتصادي في الإمارة.

4.      تعزيز إمكانيات الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

5.      المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي للإمارة، من خلال استثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاعات محددة، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.

 

اختصاصات المؤسسة
المادة (6)

 

دون الإخلال بصلاحيات واختصاصات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية المقررة لها بموجب قانون إنشائها رقم (11) لسنة 2006 المُشار إليه والتشريعات السارية في الإمارة، تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      إدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهدافها.

2.      تأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، سواءً داخل الدولة أو خارجها، بما في ذلك استحواذ أو دمج الشركات والمؤسسات والصناديق والمشروعات الاستثمارية والتجارية، وتملك الحصص والأسهم فيها.

3.      الاستثمار وتملك الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية والسلع بمختلف أنواعها، التي تحقق عوائد مستدامة تدعم تحقيق أهداف المؤسسة، سواءً في الأسواق المالية المحلية أو الخارجية، بما يتناسب مع السياسات الاستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة.

4.      شراء وحيازة وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستثمار هذه الأموال والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، وتقديم الرهونات والضمانات، وإبرام عقود المشتقات المالية، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

5.      استثمار أصولها في مجموعة متنوعة من الاستثمارات الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والخدمية وغيرها من أوجه الاستثمار الأخرى التي تكفل تحقيق أهدافها.

6.      تمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسة أو الشركات التابعة، وذلك بصفتها مساهم أو مانحة للقروض أو ضامنةً لها، سواءً بالاقتراض، أو إصدار سندات الدين، أو الصكوك أو الأذونات أو أي أدوات مالية أخرى، داخل الدولة أو خارجها، لغايات توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل تلك المشاريع، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

7.      نقل أو بيع أو تحويل أو رهن أو التنازل عن أي من أسهم أو حصص الشركات والمؤسسات المملوكة لها.

8.      تعزيز التعاون والشراكات الإستراتيجية مع الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها، وتطوير الشراكات الإستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بينها وبين تلك الجهات.

9.      أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة وتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، يتم تكليفها بها من الحاكم.

 

الهيكل التنظيمي للمؤسسة
المادة (7)

 

تتألف المؤسسة من المستويات التنظيمية التالية:

1.      مجلس الإدارة.

2.      الجهاز التنفيذي.

 


 

تشكيل مجلس الإدارة
المادة (8)

 

‌أ-        يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي، يتم تعيينهم بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

‌ب-   تسري على أعمال واجتماعات مجلس الإدارة، وواجبات رئيسه وأعضائه، نظام الحوكمة الذي يعتمده مجلس الإدارة في هذا الشأن.

 

اختصاصات مجلس الإدارة
المادة (9)

 

‌أ-        يتولى مجلس الإدارة مهمة الإشراف العام على المؤسسة وتسيير شؤونها، وضمان قيامها بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      اعتماد السياسة العامة والخطط الاستثمارية والإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية الخاصة بأنشطة المؤسسة، وبرامجها ومشاريعها الاستثمارية، بما يتواءم مع الخطط الإستراتيجية الشاملة للحكومة المتعلقة بالتنمية المستدامة في الإمارة.

2.      اعتماد مشروع المُوازنة السنويّة للمؤسسة وحسابها الختامي.

3.      اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

4.      اعتماد اللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النواحي المالية والإدارية والفنية والتعاقدية، بما فيها نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المؤسسة.

5.      الموافقة على عملية استحواذ أو دمج الشركات والمؤسسات، أو نقل أو بيع أو تحويل أو رهن أي من أسهمها أو التنازل عنها.

6.      الموافقة على قيام المؤسسة بالاقتراض أو الإقراض أو إصدار الضمانات أو الكفالات أو السندات أو الصكوك أو أي أدوات دين أخرى، بما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة في هذا الشأن.

7.      الموافقة على إعادة هيكلة أي من الأصول أو الحصص أو الأسهم في الشركات المملوكة للمؤسسة أو التابعة لها أو المنبثقة عنها، ونقل أي من هذه الأصول أو الأسهم أو الحصص إلى المؤسسة أو إلى أي من الشركات الأخرى التابعة لها أو المنبثقة عنها، على أن يُراعى في ذلك أنظمة الحوكمة المعمول بها لدى تلك الشركات في هذا الشأن.

8.      تعيين مدققي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم، ومُراجعة التقارير والمُلاحظات التي يُقدِّمونها في نهاية كُل سنة ماليّة، والمصادقة عليها.

9.      الموافقة على إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم، وتطبيق القوانين الأجنبية على أي من الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة.

10. اعتماد أسس إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة وأعمال المؤسسة.

11. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، يتم تكليفه بها من الحاكم.

‌ب-   باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (5)، (6)، (7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته إلى أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

 

الجهاز التنفيذي للمؤسسة
المادة (10)

 

‌أ-        يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من الرئيس التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين والماليين.

‌ب-   يناط بالجهاز التنفيذي القيام بالأعمال التشغيلية للمؤسسة، وتنفيذ سياساتها وخططها الإستراتيجية المعتمدة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.

‌ج-    تحدد حقوق وواجبات موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة وسائر شؤونهم الوظيفية، بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية الذي يعتمده مجلس الإدارة في هذا الشأن.

‌د-      تسري على موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة بتاريخ العمل بهذا القانون، أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك إلى حين صدور النظام المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

 


 

تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة (11)

 

‌أ-        يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يُعيّن بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-   على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة أن يُكلِّف أيّاً من أعضائه كعُضو مُنتدب للإشراف المُباشِر على إدارة المؤسسة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.

‌ج-    يتولى الرئيس التنفيذي إدارة المؤسسة والإشراف على أعمالها اليومية، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.        إعداد السياسة العامة والخطط الاستثمارية والإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية للمؤسسة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها.

2.        اقتراح البرامج والمشاريع الخاصة بأنشطة المؤسسة ومشاريعها وبرامج عملها، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، وإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لهذه البرامج والمشاريع والأنشطة، ورفع التقارير الدورية عن نتائج تنفيذها إلى مجلس الإدارة للتوجيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

3.        المتابعة والتوجيه بشأن العمليات المرتبطة بأنشطة المؤسسة، وتقييم الجدارة الائتمانية والملاءة المالية لها.

4.        الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص ومتابعة أدائهم.

5.        اقتراح أوجه استثمار أصول المؤسسة بما يضمن استدامتها، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

6.        إعداد أسس متوازنة لإدارة المخاطر، تتناسب مع الأصول التي تديرها المؤسسة، والأنشطة والأعمال التي تقوم بها، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

7.        الإشراف على تحقيق الجهاز التنفيذي للمؤسسة لمؤشرات الأداء المعتمدة من مجلس الإدارة، ورفع التقارير الدورية عن نتائج أدائه إلى مجلس الإدارة للتوجيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

8.        إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه لمجلس الإدارة لاعتماده.

9.        إعداد اللوائح والأنظمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النواحي الإداريّة والماليّة والفنّية والتعاقدية للمؤسسة، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المؤسسة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

10.   التعاقُد مع الخُبراء والمُستشارين وتحديد وصرف أتعابِهم، وفقاً للوائح المعمول بها لدى المؤسسة.

11.   إعداد مشروع المُوازنة السنويّة والحساب الختامي للمؤسسة، ورفعهما إلى مجلس الإدارة لاعتمادهما.

12.   فتح وإدارة وإغلاق الحسابات الخاصة بالمؤسسة لدى المصارف والمؤسسات المالية، وفقاً للصلاحيات المعتمدة له من مجلس الإدارة، والتشريعات السارية في الإمارة.

13.   تمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومذكرات التفاهم اللازمة لتحقيق أهدافها وتمكينها من القيام باختصاصاتها، بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.

14.   التنسيق مع المؤسسات والجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

15.   إعداد التقارير الدوريّة عن سير العمل في المؤسسة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

16.   إعداد التقرير السنوي عن أداء ونشاطات واستثمارات المؤسسة والجهات المُلحقة والشّركات المملوكة لها أو المنبثقة عنها والشّركات التابعة، ورفعه لمجلس الإدارة لاعتماده.

17.   تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصلاحيّاتها وآلية عملها.

18.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى، تكون ذات صلة بتحقيق المؤسسة لأهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، يتم تكليفُه أو تفويضه بها من مجلس الإدارة.

‌د-      يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى أي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً، ومتوافقاً مع جدول الصلاحيات الذي يعتمده مجلس الإدارة في هذا الشأن.

 

تنظيم الحسابات والسجلات والسنة المالية
المادة (12)

 

‌أ-        يكون للمؤسسة موازنة سنوية خاصة بها، تُعبِّر عن حقيقة مركزها المالي.

‌ب-   تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

‌ج-    تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

 

الموارد المالية للمؤسسة
المادة (
13)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمؤسسة مِمّا يلي:

1.      الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة للمؤسسة.

2.      العوائد المتأتية عن استثمارها أو استثمار الجهات الملحقة أو الشركات المملوكة لها أو الشركات التابعة لأي من أصولها وأموالها.

3.      حصيلة الأذونات والصُّكوك والسّندات الماليّة وأي أدوات مالية أخرى تقوم بإصدارها.

4.      أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

 

مسؤولية الحكومة
المادة (14)

 

لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن قيام المؤسسة بمزاولة أنشطتها أو ممارسة أي من اختصاصاتها المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، وتكون المؤسسة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن تلك الديون والالتزامات.

 

الإعفاء من المسؤوليّة

المادة (15)

 

باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون مجلس الإدارة أو الرّئيس التنفيذي أو أي من مُوظّفي المؤسسة أثناء إدارتِهم للمؤسسة وعمليّاتها، مسؤولين من النّاحية المدنيّة عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكِبونه فيما يتّصِل بهذه الإدارة، وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.


 

بيانات وأنشطة المؤسسة
المادة (16)

 

تلتزم المؤسسة باتباع قواعد العدالة والشفافية والمنافسة المشروعة عند قيامها بمزاولة أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ولها إتاحة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بهذه الأنشطة والأعمال للعامة، وفقاً للأسس والضوابط التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

 

التعاون مع المؤسسة
المادة (17)

 

على الجهات الحكومية في الإمارة والشركات المملوكة للحكومة التعاون التام مع المؤسسة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم لها متى طُلب منها ذلك.

 

ملكية أسهم الشركات والمؤسسات
المادة (18)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تعتبر المؤسسة الخلف القانوني للحكومة في ملكيتها لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) وشركة سالك (ش.م.ع) وشركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، وغيرها من الشركات المملوكة بشكل مباشر من قبل الحكومة التي يتم تأسيسها بعد العمل بهذا القانون، وكذلك الشركات المملوكة للحكومة التي تحددها اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة.

‌ب-   تحل المؤسسة محل الحكومة في جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى وجه الخصوص ملكية جميع الأسهم المكونة لرأس مال هذه الشركات، وجميع العقود والاتفاقيات والتعهدات والودائع والحسابات المصرفية والقروض المرتبطة بهذه الأسهم.

‌ج-    تخول المؤسسة، وبناءً على توجيهات مجلس الإدارة، وبما يتوافق مع التشريعات السارية، صلاحية إبرام وتعديل عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية التي تملكها كلياً أو جزئياً، داخل الإمارة وخارجها، والتصرف في حصصها وأسهمها بكافة أنواع التصرفات القانونية، وإدراجها في الأسواق المالية المحلية والخارجية.

‌د-      على جميع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة أن تسجل باسم المؤسسة جميع الأصول والأسهم والحصص والأموال المنقولة وغير المنقولة والرخص والتصاريح والأذونات والسندات والامتيازات وسائر الأدوات، التي أصبحت بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ملكاً للمؤسسة.

‌ه-       تلحق مؤسسة دبي العالمية بالمؤسسة، على أن تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية المقررة لها بموجب القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.

 

إصدار القرارات التنفيذية
المادة (19)

 

يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.

 

الإلغاءات
المادة (20)

 

يلغى القرار رقم (3) لسنة 2022 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

السّريان والنّشر
المادة (21)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2023م

الموافــــــــــق 7 جمادى الأولى 1445هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق