الصفحات

السبت، 28 سبتمبر 2024

الطعن 231 لسنة 43 ق جلسة 20 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 93 ص 486

جلسه 20 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ محمد مصطفى المنفلوطي، وحسن السنباطي، والدكتور بشرى رزق فتيان، ورأفت عبد الرحيم.
------------------
(93)
الطعن رقم 231 لسنة 43 قضائية
(1، 2) عمل "تنظيم المنشأة".
(1) لرب العمل سلطة تنظيم منشأته. شرطه. أن تقتضى مصلحته ذلك. تعيين عامل أخر مع الطاعن - لحاجة العمل - أدى إلى انتقاص عمولته. لا خطأ.
(2) لرب العمل سلطة تنظيم المنشأة ولو أدى ذلك إلى انتقاص في عمالة العاملين لديه. شرطة. انتقاء التعسف وسوء القصد.
------------------
1 - لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى لا رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله طبقا للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1955 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملا آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل خبرة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك وأذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الشركة ارتأت لحاجة العمل بها تعزيز الفرع التابع لها بموظف آخر مع الطاعن مما أدى إلى انتقاص نصيبه في العمولة مستندا في ذلك إلى أسباب سائغة مستمدة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - لصاحب العمل السلطة في اتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيم منشأته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى انتقاص في عمولة العاملين لديه طالما إن هذا الإجراء غير مشوب بالتعسف وسوء القصد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعون - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 9047 سنة 66 عمال جزئي القاهرة التي قيدت برقم 183 لسنة 69 مدنى كلى القاهرة بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية - طالبا الحكم بإلزامها بأن تؤدي له العمولة المستحقة اعتبارا من 1/ 8/ 66 بواقع 1% عن كل من مبيعات وتحصيل الفرع بحد أدنى مقداره 27 جنيها و541 مليما، وقال بيانا لدعواه أنه عمل بالشركة المطعون عليها منذ سنة 1948 كوكيل لفرع بنها بمرتب شهري يضاف إليه عمولة مقدارها 1% على كل من البيع والتحصيل ومنذ سنة 1985 أصبح مديرا للفرع مع استمراره في تقاضي العمولة المشار إليها. وبتاريخ 1/ 8/ 66 قامت الشركة بنقل أحد زملائه للعمل معه بذلك الفرع - دون أن يتطلب صالح العمل هذا النقل وقررت صرف عمولات الفرع مناصفه بينهما اعتبارا من تاريخ النقل بعد أن كان يتقاضاها وحده طوال مدة خدمته، ولما كان ذلك يعتبر في حقيقته قرارا بتخفيض مرتبه وحرمانه من العمولة التي تعتبر جزءا من أجره فقد أقام دعواه بطلباته السالف ذكرها. وبتاريخ 30/ 12/ 67 قضت المحكمة الجزئية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 15/ 2/ 69 برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 660 سنة 86 ق وبتاريخ 27/ 11/ 69 قضت المحكمة الاستئناف بندب مكتب الخبراء لبيان ما إذا كانت ضرورات العمل بالفرع وحسن إدارته اقتضت تعزيزه بموظف جديد - وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 31/ 12/ 70 بتأييد الحكم المستأنف - فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 16/ 1/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون من وجهين (أولا) أن الشركة المطعون عليها لا تملك تعديل شروط التعاقد بإرادتها المنفردة وتخفيض نصيب الطاعن في العمولة إلى النصف باشتراك موظف آخر معه في اقتسامها ما دامت قد تعاقدت معه على العمل لديها بمرتب شهري تضاف إليه عمولة 1% على كل من البيع والتحصيل، وظل منذ سنة 1958 ينفرد بالحصول على هذه العمولة وذلك وفقا للفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني التي تجعل العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون (ثانيا) أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 27/ 11/ 69 قطع في أن حق صاحب العمل في تنظيم العمل بمنشأته وإدارة شئونها ليس حقا مطلقا بل أن هذا الحق مقيد بالتزام أحكام القانون دون إخلال بالحقوق التي كفلها للعمل، وهذا الذي ذهب إليه الحكم يتعارض مع ما قضى به الحكم المطعون فيه من أن تقدير ضرورات العمل من إطلاقات صاحب العمل.
وحيث أن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظميها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له مما يحقق مصلحة الإنتاج، وله طبقا للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملا أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الشركة ارتأت لحاجة العمل بها تعزيز الفرع التابع لها بموظف آخر مع الطاعن مما أدى إلى انتقاص نصيبه في العمولة مستندا في ذلك إلى أسباب سائغة مستمدة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون. والنعي وجهه الثاني مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من مطالعة الحكم الأول الصادر بتاريخ 27/ 11/ 69 أنه أورد بمدوناته "أنه لكي يحق للشركة أن تشرك مع الطاعن أخر في مبيعات الفرع يجب أن تلتزم في ذلك مصلحة مشروعة يقرها القانون كمصلحة الإنتاج" وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه أخذا بتقرير الخبير على أن - "هدف الشركة المطعون عليها من تعزيز الفرع مع الطاعن كان لمصلحة العمل ودواعيه حتى وأن جانبها الصواب تقدير هذه الضرورة ما دامت حسنة النية في تصرفها"، فأنه لا يكون ثمة تناقض بين الحكمين وبالتالي فأن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن الطاعن ينعى، بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم خلص إلى أن الخبير قد أورد بتقريره أن هدف الشركة من تعزيز الفرع كان لمصلحة العمل فى حين أن هذا الخبير قد انتهى في تقريره إلى أن ضرورات العمل بالفرع لم تكن تقتضى تدعيمه ببائع آخر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص أخذا بتقرير الخبير إلى أن الإجراء الذى اتخذته الشركة المطعون عليها بنقل بائع آخر مع الطاعن إلى فرعها ببنها كانت تستهدف به مصلحة العمل حسب تقديرها وانتهى الحكم إلى سلامة هذا الإجراء حتى لو أخطأت الشركة في تقدير تلك المصلحة ما دامت أنها حسنة النية ولم تقصد من ذلك الأضرار بالطاعن وإذ كان الحكم انتهى بحق أن ما أورده الخبير في تقريره أخيرا من أن التوفيق قد جانب الشركة لأنه لم يكن هناك ضرورة لتعزيز الفرع ببنها هو من إطلاقات صاحب العمل في تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها فأن ما ينعاه الطاعن على الحكم من فساد في الاستدلال يكون في غير محله. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم ذهب إلى أنه لم يثبت أمام المحكمة أو أمام الخبير أن ثمة تعسف قد شاب تصرف الشركة بشأن تعزيز الفرع بأخر في حين أنه دلل على هذا التعسف أمام الخبير بحصول ضرر له يتمثل في اقتسامه مع بائع آخر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن ما يقوله من أنه أثبت أمام الخبير أن ضررا قد حاق به يتمثل في اقتسامه العمولة مع بائع آخر لا يدل على أن تعسفا قد وقع من الشركة المطعون عليها إذ لصاحب العمل حسبما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الأول السلطة في اتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيم منشأته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى انتقاص في عمولة العاملين لديه طالما أن الإجراء غير مشوب بالتعسف وسوء القصد ومن ثم يكون النعي على المطعون فيه مما جاء في هذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
----------------
(1) نقض جلسة 2/ 2/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 صـ 1120.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق