الصفحات

الجمعة، 20 سبتمبر 2024

الطعن 220 لسنة 44 ق جلسة 27 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 323 ص 1888

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي، ومحمد طه سنجر.

----------------

(323)
الطعن رقم 220 لسنة 44 القضائية

إعلان "بطلان الإعلان". بطلان.
إغفال المحضر إثبات أن من تسلم صورة الإعلان يقيم مع المعلن إليه وأن الأخير غير موجود. أثره. بطلان الإعلان. م10 مرافعات.

------------------
الأصل في إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإن لم يجده المحضر في هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. ولما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الاستئناف أن المحضر إذ اتجه إلى موطن الطاعنين سلم صورة الإعلان إلى .... ابنة خالة الطاعنة الأولى وزوجة عم الطاعن الثاني دون أن يثبت عدم وجودهما ومن غير أن يذكر أنها تقيم معهما، وكان إغفال المحضر لهذين البيانين الجوهرين في محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات. فإن إعلان الطاعنين بالاستئناف يكون قد وقع باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1873 سنة 1969 مدنى طنطا الابتدائية ضد الطاعنين ومن تدعى..... طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 25/ 1/ 1969 المتضمن بيع الأخيرة والطاعنة الأولى بضمان الطاعن الثاني أرضاً زراعية مساحتها 1 فدان و3 قراريط و 6 أسهم بثمن قدره 3950 جنيهاً..... ثم أضاف إلى طلباته طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البدل المتضمن تبادل الطاعنة الأولى مع ولديها القاصرين ....... واختصت فيه بمساحة 20 قيراطاً و12 سهماً على الشيوع في 1 فدان و2 قيراط و 8 أسهم التي تضمنها عقد البيع سالف الذكر، وقال بيانا للدعوى أنه بموجب عقد مؤرخ 25/ 2/ 1969 باعت إليه الطاعنة الأولى ...... 1 فدان و 2 قيراط و8 أسهم اتضح أن مساحتها 1 فدان و 3 قراريط و 6 أسهم بثمن قدره 150 جنيهاً للقيراط من بينها 20 قيراط و 12سهما آلت إلى الطاعنة الأولى بمقتضى عقد بدل محرر بينها وبين الطاعن الثاني باعتباره وصياً على ولديها القاصرين..... وقد وافقت عليه محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ 21/ 1/ 1969، وإذا امتنعت البائعتان عن إشهار عقد البيع فقد أقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته. وبتاريخ 28/ 2/ 1970 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 2/ 1969 بالنسبة لمساحة 3 قراريط و 7 أسهم المباعة من.......... مقابل ثمن قدره 493 جنيهاً و 750 مليماً ثم قضت بتاريخ 25/ 3/ 1972 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمساحة 20 قيراط و 12 سهم موضوع عقد البدل. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 141 سنة 22 ق مدنى. وبتاريخ 25/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 21/ 1/ 1969 المتضمن تبادل الطاعنة الأولى مع أولادها قصر المرحوم....... والذي اختصت فيه بمساحة 20 قيراط و 12 سهم المبينة بصحيفة الدعوى، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 2/ 1969 بالنسبة لنصيب الطاعنة فيه وقدره 23 قيراط و 23 سهم مقابل ثمن قدره 3593 جنيهاً و 750 مليماً طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الأول، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان أنهما دفعا ببطلان إعلانهما بصحيفة الاستئناف استناداً إلى أن المحضر سلم صورة الصحيفة إلى من تدعى..... دون أن يثبت بمحضره عدم وجودهما بموطنهما وقت الإعلان ودون أن يبين أن من خوطبت في هذا الإعلان تقيم معهما، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع تأسيساً على أن صحيفة الاستئناف أعلنت إلى جميع المستأنف عليهم إعلاناً صحيحاً وأن المحضر بخاطب المستأنف ضدها....... شخصياً وسلمها إعلان الطاعنين بعد أن ذكرت له أنها ابنة خالة الطاعنة الأولى وزوجة عم الطاعن الثاني وأنه تم إخطار الأخيرين بالبريد المسجل، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإن لم يجده المحضر في هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. ولما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الاستئناف أن المحضر إذ اتجه إلى موطن الطاعنين سلم صورة الإعلان إلى...... ابنه خالة الطاعنة الأولى وزوجة عم الطاعن الثاني دون أن يثبت عدم وجودهما ومن غير أن يذكر أنها تقيم معهما، وكان إغفال المحضر لهذين البيانين الجوهرين في محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات. فإن إعلان الطاعنين بالاستئناف يكون قد وقع باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان للأسباب التي أوردها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق