الصفحات

الأحد، 1 سبتمبر 2024

الطعن 195 لسنة 42 ق جلسة 9 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 121 ص 552

جلسة 9 من إبريل سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمد عبد المجيد سلامه.

---------------

(121)
الطعن رقم 195 لسنة 42 القضائية

حكم: "إصداره والتوقيع عليه". محكمة استئنافية. نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة ثاني درجة.

----------------
إذا كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد المحدد قانونا، فإنه لا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 5/ 6/ 1967 بدائرة قسم بولاق: 1 - لم يؤدوا رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة لذلك. 2 - عرضوا للبيع شيئا من أغذية الإنسان "خمور" مغشوشة على النحو الثابت بالمحضر، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزارة الصناعة رقم 365 لسنة 1957 المعدل بالقرارين رقمي 511 لسنة 1958 و351 لسنة 1965 والمادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952 والمواد 1 و2 و5 و6 و15 و20 من القانون رقم 80 لسنة 1961. وادعت إدارة الإنتاج بالقاهرة مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 112 ج و800 م على سبيل التعويض. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني وحضوريا اعتباريا للثالث ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية المقامة عليهم والزام المدعية مصاريفها. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للأول والثاني وحضوريا للثالث بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن إدارة إنتاج القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 29/ 6/ 1969 والمؤيد استئنافيا - قد شابه بطلان في الإجراءات لعدم إيداع أسبابه في الميعاد المقرر قانونا.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد المحدد قانونا، فإنه لا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعا، مع الزام الطاعنة المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق