الصفحات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024

قانون 19 لسنة 2024 رعاية حقوق المسنين.

الجريدة الرسمية – العدد 14 تابع (د) في 4 أبريل سنة 2024

قانون رقم 19 لسنة 2024
بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين ، وتسرى أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية .
كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل .

( المادة الثانية )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ رمضان سنة ١٤٤٥ﻫ
( الموافق 4 أبريل سنة 2024 ) .
عبد الفتاح السيسي

قانون رعاية حقوق المسنين
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسن ، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق ، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له .

مادة (٢):
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- المسن :كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية ، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون .
٢- المسن الأولى بالرعاية : كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة .
3- الأسرة : الزوج أو الزوجة ، الأولاد ، الأحفاد ، الإخوة .
٤- الحماية الاجتماعية : مجموعة متكاملة من التدابير والإجراءات التى تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعى وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العينى للمسن الأولى بالرعاية بما يضمن له حياة كريمة .
5- الرعاية الاجتماعية :توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية وغيرها من الخدمات التى تلبى احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية .
٦- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن :كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أو مديرياتها ، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له .
7- التأهيل المجتمعى :استراتيجية تعمل فى إطار تنمية المجتمع ، وتقوم على تأهيل المسن وتمكينه من ممارسة حقوقه وحرياته ودمجه وإتاحة فرص متكافئة له فى المجتمع من خلال تضافر جهوده وجهود أسرته وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج .
8- بطاقة المسن الأولى بالرعاية : مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
9- خدمة مرافق المسن : خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا ، ومعتمدين من الوزارة المختصة ، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو فى أحد المستشفيات أو فى إحدى مؤسسات المسنين أو فى غيرها من الأماكن التى يوجد بها ، مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته .
10- الاستغلال :تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن .
11- الإساءة :سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن ، كالحرمان من الطعام أو الدواء ، أو الاعتداء اللفظى ، أو المادى أو تقييد الحرية .
١٢- الإهمال :التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسن إلى الحد الذى قد ينتج عنه ضرر .
١٣- الصندوق :صندوق رعاية المسنين .
١٤- المجلس :مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين .
١٥- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
١٦- الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعى .

مادة (٣):
تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها ، كل فى مجال اختصاصه ، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو فى أية قوانين أخرى ، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك ، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص :
1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة .
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الميادين كافة .
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحى.
4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسه ، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع .
5- تكافؤ الفرص بين المسنين .
6- بناءً وتنمية قدرات المتعاملين مع المسن فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معه فى جميع المجالات .
7- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسن ، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم .
8- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ، بما يعظم قدراته ومهاراته .
9- تمكين المسن من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركته فى صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه ، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التى تمثله .
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراته ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التى قد يتعرض لها فى جميع الظروف بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة .
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعى لحياة المسن ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن .
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما فى ذلك الجهات والهيئات القضائية ، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره .
13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث .
14- إدراج حقوق واحتياجات المسن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أى أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين .
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له بها الاحتياجات الضرورية كافة ، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية .
16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة ، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلى أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة ، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
١٧- المشاركة فى برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن .
١٨- المشاركة فى برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقًا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية .
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التى تيسر حصوله على فرص المشاركة فى هذه الأنشطة ، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته فى الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية .
٢٠- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها فى المقاصد السياحية كافة ، بما يسهل ارتياده لها .
٢١ - إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات وإبداء الرأي فى الاستفتاءات بجميع أنواعها ، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن ، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤

مادة (٤):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومى ، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها ، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها .

الباب الثانى
الحماية الاجتماعية
مادة (5):
يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى ، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٦):
تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم ، ويتم تحصيل الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹

الباب الثالث
التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية الاجتماعية
( الفصل الأول )
التكاتف الأسرى والرعاية المؤسسية

مادة (٧):
تتكاتف الأسرة فى رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها ، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونًا أحد أفراد أسرته المقيم فى جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته ، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن ، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته فى إحدى المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بحسب كل حالة وظروفها الخاصة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف .

مادة (8):
تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك ، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقًا للاتفاق الذى يعقد بينهم ، ويحدد نصيب كل منهم فيها ، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها .
وإذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية .

مادة (٩):
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال المسنين ، بتوفير خدمة مرافق المسن ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانًا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته .

مادة (١٠):
يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن ، والمؤسسات الاجتماعية التى تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية ، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه .
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص .

مادة (۱۱):
يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة المختصة ، وفى هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته ، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (١٢):
يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط الإعفاء .

مادة (١٣):
تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة (4٪) من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التى تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى مسن واحد على الأقل .

( الفصل الثانى )
التأهيل والتمكين
مادة (١٤):
تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التى تساهم فى دمجهم فى المجتمع والاستفادة من خبراتهم .

الباب الرابع
الرعاية الصحية والنفسية
مادة (١٥):
للمسن الحق فى الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة ، وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي ، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقًا للحالات والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة .

مادة (١٦):
تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية ، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمسن .
وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر ، وتطوير سبل علاجها .

مادة (١٧):
يشترط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ، فى حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها ، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة .

مادة (۱۸):
تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية ، وتقديم الدعم النفسى للمسن ، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسى أو عقلى .

مادة (١٩):
تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذى تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز ، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج فى المجتمع الخارجى .

الباب الخامس
المشاركة السياسية والاجتماعية وإتاحتها
مادة (٢٠):
تشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة ، وتطوير الرسائل المناسبة التى تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه ، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن فى المجتمع ، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم .

مادة (۲۱):
تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى ، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات ، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب السادس
الحماية القانونية والقضائية
مادة (٢٢):
يكون للمسن سواء كان مبلغًا أو متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .

مادة (٢٣):
تراعى الدولة احتياجات المسن وحالته الصحية فى نقل الأشخاص المحتجزين وفى تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وجميع أماكن الاحتجاز الأخرى ، لإتاحتها للمسن .

مادة (٢٤):
يُعد المسن معرضًا للخطر وذلك فى أى من الحالات الآتية :
1- عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .
2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة .
3- إلحاقه فى مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإلحاق .
4- إذا كانت ظروف إقامته فى المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو فى المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها لأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7- إذا وجد متسولاً ، أو تم استغلاله فى أعمال التسول بجميع صورها .
8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
9- إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو اضطراب نفسى أو عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

مادة (٢٥):
تلتزم الوزارة المختصة بتوفير آليات مختلفة بما فى ذلك خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن ، مع توفير جميع الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة .

مادة (٢٦):
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة ، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقى الرعاية واللازمة لأداء عملهم ، واستدعاء المكلفين بالرعاية ، وتوجيههم إلى واجباتهم ، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التى تتعلق برعايتهم .

الباب السابع
الإعفاءات
مادة (٢٧):
يمنح المسن إعفاء جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (۲۸):
تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئى للمسن من رسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٢٩):
تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيًا كان نوعها المقررةعلى كل من :
1- تراخيص إقامة أى مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن ، على أن يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حالة تغيير النشاط أو التصرف فى العقار أو المبنى لاستخدامه فى غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء .
٢- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالتين السابقتين ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .

الباب الثامن
صندوق رعاية المسنين
مادة (٣٠):
ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، مقره مدينة القاهرة ، يتبع الوزير المختص ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.

مادة (۳۱):
مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون ، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ، وغيرها .

مادة (٣٢):
يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من :
ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" ، يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه .
ممثل عن وزارة المالية والوزارات المعنية بشئون (التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الصحة والسكان ، العمل ، التعليم العالى والبحث العلمى) ، ويرشحهم الوزراء المعنيون .
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ، يرشحه رئيس الهيئة .
ممثل عن بنك ناصر الاجتماعى ، يرشحه رئيس مجلس إدارة البنك .
ممثل عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.
ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ممثل عن صندوق تحيا مصر ، يرشحه المدير التنفيذى للصندوق .
ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، يرشحه رئيس الاتحاد .
أربعة أعضاء من ذوى الخبرة المهتمين بمجال المسنين يختارهم رئيس مجلس الوزراء .
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله وللمجلس أن يستدعى من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق فى التصويت .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص، يتضمن تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء المجلس ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

مادة (٣٣):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذى يحقق أهدافه ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه ، وله على وجه الأخص الآتى :
١- المشاركة فى رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم ، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم فى خطة الدولة .
2- وضع رؤية استراتيجية للصندوق .
3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التى تواجه حصول المسنين على حقوقهم التى يكفلها لهم الدستور والقانون .
4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية فى مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين .
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية .
6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه ، وذلك فى إطار السياسة العامة للصندوق .
7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق .
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة ، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها فى الجهاز الإداري للدولة ، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها .
9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق ، تنظم سائر شئونهم الوظيفية ، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال ، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التى تحقق أغراض الصندوق .
11- اعتماد التصرفات والأعمال التى تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه .
١٢- النظر فى التقارير الدورية التى يقدمها المدير التنفيذى عن سير العمل بالصندوق ، واتخاذ ما يلزم بشأنها .
١٣ - إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى .
14- إقرار العقود والاتفاقيات التى يبرمها الصندوق .

مادة (٣٤):
يشترط لعضوية المجلس الشروط الآتية :
1- أن يكون مصرى الجنسية .
2- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عامًا .
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا .

مادة (٣٥):
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين ، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال .

مادة (٣٦):
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .

مادة (۳۷):
يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص ، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز .

مادة (۳۸):
يختص المدير التنفيذى بالآتى :
1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
3- المشاركة فى اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتى تتسق مع أهدافه .
4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها .
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه ، وذلك فى ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة .
6- التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلى والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية .
7- المشاركة فى إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها .
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية ، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد .
9- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس .
ويجوز للمدير التنفيذى تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل فى بعض اختصاصاته .

مادة (٣٩):
تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تنول لصالح الصندوق :
١- رخصة السلاح .
2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما .
3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها ، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها .
4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .
5- طلبات الاشتراكات فى النوادى الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها .
6- تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧3 لسنة ١٩٥٨ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية .
7- كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التى تبرمها الجهات العامة .
8- عقود المقاولات والتوريدات التى تبرمها الجهات العامة .
9- تراخيص إنشاء المبانى .
10- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة .
11- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلى .
12- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية .
13- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى .
14- القيد فى السجل التجارى .
15- القيد فى النقابات العمالية والمهنية .
16- رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر .
17- شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية .
18- رسم القيد فى سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله .
19- رسوم فحص الصادرات .

مادة (٤٠):
تتكون موارد الصندوق من الآتى :
1- حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة ٣٩ من هذا القانون .
2- حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة ١٠ من هذا القانون .
3- المساهمات التى قد تخصصها الموازنة العامة للدولة .
٤- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .
5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .
6- القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .
7- الغرامات التى يقضى بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون .

مادة (٤١):
يكون للصندوق موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ، ويتبع فى إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية ، أو بنك ناصر الاجتماعي ، بعد موافقة وزير المالية ، ويُرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ، وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية .

مادة (٤٢):
تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥

الباب التاسع
العقوبات
مادة (٤٣):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يُعاقب على الأفعال الواردة فى المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها .

مادة (44):
يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها فى المادة ٢٤ من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (٤٥):
يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
1- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية ، أو استعملها مع علمه بالتزوير .
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير فى بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها .

مادة (٤٦):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه ، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن .
فإذا ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس ، واذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .

مادة (٤٧):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة (٤٨):
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة ١٠ من هذا القانون دون الحصول على ترخيص .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق