الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 19 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 19 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ع. د. 
ت. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م. 
ا. ج. ل. ش. ذ. م. م. 
ا. م. 
مطعون ضده:
ب. ص. ا. ف. ب. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2036 استئناف تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده بنك صادرات إيران فرع بر دبي ? اقام الدعوى رقم 1109 لسنة 2011 تجارى كلي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد الطاعنين 1- ايديا جلف للتجارة (شركة ذات مسؤولية محدودة) 2- ابوالفضل مفيدي 3- عبد الحميد داو طلب 4- تلال الخليج للتجارة العامة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم من الأولي وحتي الثالث بالتضامن فيما بينهم بسداد مبلغ مقداره 56,294,237,47 درهم وبالتكافل والتضامن مع المدعي عليها الرابعة في حدود مبلغ خمسة ملايين درهم من إجمالي المبلغ الملزم به المدعي عليهم الأولي والثاني والثالث والفائدة الاتفاقية بواقع 15% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 22/5/2011 وحتى تمام السداد ، وقال في بيان ذلك أن المدعى عليها الأولي تحصلت علي تسهيلات مصرفية من البنك المدعي ونتج عن ذلك مديونية بلغت في22/5/2011 مبلغ 56,294,237,47 درهم وذلك بكفالة المدعي عليهم الثاني والثالث في حدود مبلغ 51,000,000 درهم وقد اصدر المدعي عليه الثالث شيك بمبلغ خمسة ملايين درهم علي حساب المدعي عليها الرابعة مستحق الدفع في 31/3/2011 والذي اعيد دون صرف لعدم كفاية الرصيد ورغم المطالبات الودية المتكررة الا انهم امتنعوا عن السداد دون عذر شرعي ، ولذا فقد اقام الدعوى، ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره، حكمت المحكمة بمثابة الحضوري: - بإلزام المدعى عليهم الأولي والثاني والثالث بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ مقداره 55,194,426,16 درهم فقط خمسة وخمسون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وعشرون درهماً وستة عشر فلساً وبالتكافل والتضامن مع المدعي عليها الرابعة بسداد مبلغ خمسة مليون درهم من إجمالي المبلغ المحكوم به علي المدعي عليهم الأولي والثاني والثالث والفائدة التأخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 23/6/2011 حتي السداد ،استأنف المدعي عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2036لسنة 2023، تجاري ، ودفع البنك المستأنف ضده بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ،وبتاريخ 6-12-2023 قضت المحكمة بسقوط حق المستأنفين بالطعن بالاستئناف، طعن المدعي عليهم في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ5-1- 2024 بطلب نقضه ،وقدم محامي المطعون ضده مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظره .
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بسقوط حقهم في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا قياما علي تحقق اعلان الطاعنين بالسند التنفيذي وفقا لصحيح القانون حملا علي صحة الإعلان الموجه لهم وخلو صحيفة الاستئناف والمذكرة الشارحة له من تعييب للإعلان بالسند التنفيذي ورتب علي ذلك الاعتداد باليوم التالي لتحقق الإعلان بالسند التنفيذي في بدء ميعاد الطعن بالاستئناف وانتهي الي سقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا ، رغم ان اعلانهم بالسند التنفيذي لم يتحقق بالطريق القانوني بدلالة انهم لم يعلنوا بالخصومة امام محكمة اول درجه ولم يحضروا وبالتالي بطلان انعقاد الخصومة ابتداء وما ترتب عليها من اية إجراءات لاحقه ،ولايصحح الإعلان بالسند التنفيذي الإجراءات الباطلة السابقة عليه ،ولا ينال من ذلك القول بتحقق الإعلان بطريق النشر طالما لم تجر تحريات جديه وكافيه ، وفي ضوء انهم كانوا خارج البلاد ومحبوسين في دولة ايران وقد تمسك الطاعنون ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بالصحيفة ولعدم اتباع الطريق القانوني في الإعلان للخصومة بوجوب الإعلان عن طريق محضري المحكمة وحال عدم تحققه اللجوء للطرق المنصوص عليها قانونا دون النشر مباشرة ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ـ ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى مستقلة عن إجراءات إعلان الحكم المستأنف، ومن ثم فإن ما يلحق أحدهما من بطلان لا يطال الآخر، ومن المقرر أيضا - وفقا لنص المادة (159) من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ، ومن المقرر كذلك إن مفاد ما تقضي المادة (153/4,1) من ذات القانون إن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية باي من الطرق المحددة قانونا أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضي به الحكم المطعون عليه ـ لما كان ذلك ?وإذ التزم الحكم المطعون فيه القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضي بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف وذلك على ما أورده بأسبابه من انه ( وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفين قد تخلفوا عن الحضور أمام محكمة أول درجة إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 25/12/2012, ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم وقد صدر الحكم بمثابة الحضوري في حقهم, وكان الثابت بالأوراق أن البنك المستأنف ضده قد قام بإعلان المستأنفين بالسند التنفيذي في التنفيذ رقم 742/2013 تنفيذ تجاري بتاريخ 14/7/2013 بطريق النشر بجريدة الفجر بالعدد رقم(10842) وكان ذلك الإعلان قد تضمن بيانا بما قضي به قبل المستأنفين, وكان الإعلان منتجا في احداث اثره القانوني في انفتاح مواعيد الطعن بالاستئناف ولم يدفعه المستأنفين باي دفع او دفاع ينال منه سواء بصحيفة استئنافهم او بالجلسة الاولي لمثولهم امام المحكمة وقد اقتصر دفاعهم علي بطلان اعلانهم بصحيفة الدعوي وبطلان اعلانهم بالحكم ودون ان يدفعوا صراحة ببطلان إعلانهم بالسند التنفيذي بدفع يقرع سمع المحكمة وكان الاستئناف الماثل قد اقيم بتسجيله الكترونيا بتاريخ 21/10/2023 ومن ثم فان ميعاد الاستئناف قد يكون انقضي قبل إقامة هذا الاستئناف ويكون الدفع المبدي من المستأنف ضده بسقوط الحق في الاستئناف قد جاء وفق صحيح القانون متعينا والحال كذلك ان تقضي المحكمة بسقوط حق المستأنفين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا, وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق ). وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين ولا مخالفة فيها لصحيح الواقع والقانون، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس. وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق