الصفحات

الخميس، 26 سبتمبر 2024

الطعن 1871 لسنة 50 ق جلسة 4 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 33 ص 209

جلسة 4 من مارس سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
----------------
(33)
الطعن رقم 1871 لسنة 50 القضائية
أحداث. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". عقوبة "تطبيقها".
عدم جواز توقيع الغرامة على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة. أساس ذلك؟
وجوب استظهار سن الحدث. علة ذلك؟
تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له. حد ذلك؟
--------------------
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: -
1 - التوبيخ 2 - التسليم 3 - الإلحاق بالتدريب المهني 4 - الإلزام بواجبات معينة 5 - الاختبار القضائي 6 - الإيداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 7 - الإيداع في احدى المستشفيات المتخصصة.
كما تنص المادة الثانية والثلاثون منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فاذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، فان مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الغرامة اعتبارا بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون في الأصل الى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما اذا كان يحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1974 أو بعقوبة من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الغرامة، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذى تبنى أسبابه، لم يعن البته في مدوناته باستظهار سن المطعون ضده، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه دخل الدائرة الجمركية بدون تصريح بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 3، 5 من القانون رقم 354 لسنة 1956 والأمر العسكري رقم 16 لسنة 1973، ومحكمة جنح الميناء الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي قرش عما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.
---------------
المحكمة
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة دخول الدائرة الجمركية بدون ترخيص، واكتفى بمعاقبته بغرامة قدرها مائتي قرش، قد خالف القانون ذلك أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1973، هي الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 16 من يونيه سنة 1976 بدائرة قسم الميناء دخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 4 من القانون رقم 354 لسنة 1956 والأمر العسكري رقم 16 لسنة 1973، ومحكمة الأحداث الجزئية قضت بتغريمه عشرين جنيها، فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مبلغ مائتي قرش. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره في 17/ 5/ 1973 - والذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات، النص الآتي: مادة 4 - كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكانت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات قد نصت على أن "يحظر دخول الدوائر الجمركية في جميع الموانئ والمطارات بغير ترخيص من وزير الحربية أو من ينيبه ويسرى هذا الحظر على موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة والهيئات الأخرى الذين يعملون داخل الدائرة الجمركية". لما كان ذلك وكانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة مما نص عليه فى قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: - 1 - التوبيخ 2 - التسليم 3 - الإلحاق بالتدريب المهني 4 - الإلزام بواجبات معينة 5 - الاختبار القضائي 6 - الإيداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 7 - الإيداع في احدى المستشفيات المتخصصة". كما تنص المادة الثانية والثلاثون منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فاذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، فان مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الغرامة اعتبارا بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون في الأصل الى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما اذا كان يحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الغرامة ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذى تبنى أسبابه، لم يعن البته في مدوناته باستظهار سن المطعون ضده، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق