الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطعن 18 لسنة 43 ق جلسة 10 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 28 ص 99

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، إبراهيم هاشم.

------------------

(28)
الطلب رقم 18 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

أقدمية. عزل. مرتبات.
إعادة القاضي إلى عمله بعد إلغاء قرار عزله. عدم جواز طلبه تحديد أقدميته على خلاف ما استقرت عليه حالته بين زملائه قبل العزل. عدم قبول طلب الفرق بين المرتب والمعاش خلال الفترة السابقة مع إعادته للعمل.

-------------------
لما كان الثابت أن وزارة العدل نفاذا للحكم الصادر من محكمة النقض قد أعادت الطالب إلى عمله قاضيا، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1208 سنة 1973 بتعيينه رئيس محكمة من الفئة "ب" تاليا مباشرة في الأقدمية للأستاذ...... وهي الأقدمية التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش وأن الوزارة قامت بتسوية مرتبه وعلاواته على أساس بقائه في العمل وصرفت له الفروق المالية عن المدة اللاحقة لعودته، وكان لا يجوز للطالب بمناسبة إعادته إلى العمل أن يطلب وضعه في أقدمية غير تلك التي كان عليها من قبل والتي استقرت بين زملائه، كما لا يجوز له اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش حتى تاريخ عودته للعمل، لأن الراتب مقابل العمل ولم يكن الطالب يباشر العمل في هذه المدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ..... تقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ 19/ 4/ 1973 طالبا الحكم بتسوية حالته بوضعه في أقدميته السابقة في درجة رئيس محكمة قبل الأستاذ ..... اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 وصرف الفروق المالية المستحقة له من تاريخ إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 22/ 3/ 1973 حكمت محكمة النقض بإلغاء القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 فيما تضمنته من إحالته إلى المعاش واعتبارها عديمة الأثر قانونا. ونفاذا لهذا الحكم يسلم عمله السابق قاضيا بمحكمة المنيا الابتدائية ولما كان تنفيذ الحكم يقتضى ترقيته إلى رئيس محكمة اعتبارا من التاريخ الذي شغلها فيه زملاؤه التالون له في الأقدمية والذين رقوا لهذه الوظيفة بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972، فإنه كان يتعين على وزارة العدل أن تضعه بعد عودته إلى الخدمة في وظيفة رئيس محكمة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري المذكور وأن تصرف له ما يستحقه من فروق مالية وإذ لم تفعل فقد طلب الحكم له بطلباته. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن الطالب سويت حالته بوضعه في درجة رئيس محكمة اعتبارا من 7/ 6/ 1973 ولأن المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1972 لا تجيز صرف فروق مالية عن الماضي وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت انتهاء الخصومة بالنسبة لطالب تسوية حالة الطالب في درجة رئيس بالمحاكم الابتدائية ورفض باقي الطلبات.
وحيث إنه لما كان الثابت أن وزارة العدل نفاذا للحكم الصادر من محكمة النقض قد أعادت الطالب إلى عمله قاضيا، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1208 سنة 1973 بتعيينه رئيس محكمة من الفئة ب تاليا مباشرة في الأقدمية للأستاذ ...... وهي الأقدمية التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، وإن الوزارة قامت بتسوية مرتبه وعلاواته على أساس بقائه في العمل وصرفت له الفروق المالية عن المدة اللاحقة لعودته، وكان لا يجوز للطلب بمناسبة إعادته إلى العمل أن يطلب وضعه في أقدمية غير تلك التي كان عليها من قبل والتي استقرت بين زملائه، كما لا يجوز له اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش عن المدة من تاريخ عودته للعمل، لأن الراتب مقابل العمل ولم يكن الطالب يباشر العمل في هذه المدة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق