الصفحات

الخميس، 26 سبتمبر 2024

الطعن 1668 لسنة 92 ق جلسة 10 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 81 ص 760

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي الدكتور / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب ، هشام عبد الهادي ونادر خلف نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد مقلد .
---------------
(81)
الطعن رقم 1668 لسنة 92 القضائية
كسب غير مشروع . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
المادة 14 مكرراً ( ب ) من القانون 62 لسنة 1975 المعدل بالقانون 97 لسنة 2015 . مفادها ؟
ثبوت تقدم وكيل الطاعن الخاص إلى محكمة النقض بشهادة رسمية صادرة من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ثابت بها تصالحه معها عن القضية الماثلة وسداد المستحقات . يحقق معنى التصالح مع الجهة المجني عليها في خصوصية الدعوى . أثره : وجوب نقض الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
----------------
لما كان البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع استناداً إلى المواد 1/5 ، 2/1 ، 14 /2 ، 18 /4،3،1 ، ٢٣ من القانون ٦٢ لسنة 1975 ، وكان القانون ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر قد نص في المادة 14 مكرراً (ب) على أنه : ( مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثلي قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .... ) ، وكان البين من أوراق الطعن أن وكيل الطاعن الخاص تقدم إلى هذه المحكمة بشهادة رسمية مذيلة بخاتم شعار الجمهورية وصادرة من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ثابت بها تصالح وكيل الطاعن مع الإدارة سالفة الذكر عن القضية الماثلة وسداد المستحقات بما مفاده تحقق معنى التصالح مع الجهة المجني عليها - في خصوصية هذه الدعوى - فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- بصفته مدير بنك قرية .... التابع لبنك .... فرع .... وهو شركة تابعة لأحد الهيئات العامة القابضة " بنك .... " حصل لنفسه ولزوجته / .... وأولاده القصر / .... ، .... ، .... ، .... ، .... على كسب غير مشروع قدره ۲۸۸۹۰۳ جنيه " مائتان وثمانية وثمانين ألف وتسعمائة وثلاثة جنيهات " بأن استغل سلطات وأعمال وظيفته سالفة البيان بأن دأب على تقاضي مبالغ مالية من المتعاملين مع جهة عمله مقابل تسهيل صرف مبالغ القروض الممنوحة لهم دون التأكد من صحة المستندات المقدمة منهم والحصول على مبالغ مالية من البنك جهة عمله لنفسه دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/5 ، 2/1 ، 14/2 ، 18/4،3،1 ، 23 من القانون رقم ٦٢ لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١١٢ لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور بمعاقبة المتهم / .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ۲۸۸۹۰۳ مائتان وثمانية وثمانين ألف وتسعمائة وثلاثة جنيهات مع رد قيمة هذا المبلغ وتنفيذ ذلك الرد في مواجهة زوجته وأولاده القصر بقدر ما استفادوا منه وألزمته بالمصاريف الجنائية . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
----------------
المحكمة
من حيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع استناداً إلى المواد 1/ 5 ، 2/ 1 ، 14/ 2 ، 18 /4،3،1 ، ٢٣ من القانون ٦٢ لسنة 1975 ، وكان القانون ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر قد نص في المادة 14 مكرراً (ب) على أنه : ( مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثلي قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .... ) ، وكان البيّن من أوراق الطعن أن وكيل الطاعن الخاص تقدم إلى هذه المحكمة بشهادة رسمية مذيلة بخاتم شعار الجمهورية وصادرة من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ثابت بها تصالح وكيل الطاعن مع الإدارة سالفة الذكر عن القضية الماثلة وسداد المستحقات بما مفاده تحقق معنى التصالح مع الجهة المجني عليها - في خصوصية هذه الدعوى - فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق