الصفحات

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

الطعن 160 لسنة 43 ق جلسة 11 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 47 ص 207

جلسة 11 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة رئيسا وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، عبد الرؤوف عبد المجيد جودة، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي.
-----------------
(47)
الطعن رقم 160 لسنة 43 القضائية
حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. شرطة. م 212 مرافعات. القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا. لا عبرة بنطاق الخصومة في الاستئناف.
-----------------
النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضي. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبإعادة الدعوى إليها للفصل فيها، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى كما أنه ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبري، لما كان ذلك فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز، ولا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم المطعون فيه منه للخصومة كلها حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف وهو طلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر وفقا للمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 وأنه بالتالي يكون قابلا للطعن بالنقض، ذلك أن نص المادة 212 سالف الذكر وعلى ما سبق بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنهى الخصومة كلها وهي في الدعوى القائمة صحة ونفاذ عقد البيع، وكذلك الأحكام التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وهو ما يتفق مع العلة التي من أجلها وضع المشرع هذا النص.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن الدعوى رقم 382 سنة 1970 مدنى دمياط الابتدائية بصحيفة قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 17/ 6/ 1970 طالبا الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 16/ 3/ 1970 المتضمن بيع الطاعن له حصة 5 قراريط و8 أسهم من 24 قيراط شيوعا فى أرض وبناء مضرب الأرز الموضح بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مدفوع قدره 4888 جنيها وحدد لنظر الدعوى جلسة 24/ 6/ 1970 ولتخلف المدعى عليه - الطاعن - عن الحضور أجلت الدعوى لجلسة 7/ 10/ 1970 لإعادة إعلانه ثم عجلت بناء على طلب المطعون عليه لجلسة 9/ 9/ 1970 غير أن الطاعن لم يحضر وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 16/ 9/ 1970 وبتاريخ 10/ 9/ 1970 قدم الطاعن طلبا إلى المحكمة بإعادة الدعوى إلى المرافعة ليتسنى له إبداء أوجه طعنه على إعلانه بالدعوى وليقدم مستنداته وأجابته المحكمة إلى طلبه وأعادت الدعوى للمرافعة لجلسة 14/ 10/ 1970 وفيها تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقا للمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 سنة 1976 لعدم تكليفه الحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، كما تقدم بطلب عارض هو فسخ العقد موضوع الدعوى لعدم قيام المطعون عليه بتنفيذ التزاماته. وبتاريخ 30/ 3/ 1972 قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 68 سنة 4 ق مدنى مأمورية دمياط. وبتاريخ 10/ 1/ 1973 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة العامة تستند في الدفع بعدم جواز الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها ولا يجوز الطعن فيه على استقلال عملا بنص المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم، وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبإعادة الدعوى إليها للفصل فيها، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهي صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/ 3/ 1970 موضوع الدعوى كما أنه ليس حكما قابلا للتنفيذ الجبري، لما كان ذلك فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز ولا وجه لما يقوله الطاعن من أن الحكم المطعون فيه منه للخصومة كلها حسب نطاقها الذي رفعت به محكمة الاستئناف وهو طلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر وفقا للمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 وأنه بالتالي يكون قابلا للطعن بالنقض، ذلك أن نص المادة 212 سالف الذكر وعلى ما سبق بيانه صريح في أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنهي الخصومة كلها وهي في الدعوى القائمة صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/ 3/ 1970 وكذلك الأحكام التي حددتها المادة على سبيل الحصر، وهو ما يتفق مع العلة التي من أجلها وضع المشرع هذا النص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق