الصفحات

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 15 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 15 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ع. د. خ. ج. ا. 
مطعون ضده:
م. ر. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1620 استئناف تجاري
بتاريخ 11-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة.
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده ا الدعوى رقم 1394 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية انتهي فيها -وفق طلباته الختامية- إلي طلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 29800 درهم وبتسليمه البضاعة التي تحت حيازتها الغير مباعة والبالغ عددها 5800 قطعة (قفازات استحمام حرير) ، وذلك تأسيساً على أنه في غضون عام 2022 تم إبرام اتفاقية تسويق عبر مواقع الانترنت (أون لاين) بينه وبين المطعون ضدها سدد بموجبها مبلغ 160000 درهم عن كامل رأس مال الشراكة على أن تقوم المطعون ضدها بالتسويق للبضاعة وبيعها عبر مواقع الانترنت واقتسام الربح بينهما ، قامت المطعون ضدها بشراء عدد 6000 قطعه منتج (قفازات ألياف حرير طبية) وقد تمكنت من بيع عدد 200 قطعة منها بقيمة 29800 درهم ، وامتنعت عن تسليمه نصيبه من الأرباح أو رد البضاعة الغير مباعة فلجأ لمركز الشرطة حيث وقعت هناك علي تعهد بتسليمه باقي البضاعة وإنهاء الشراكة إلا أنه أخلت بهذا التعهد ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/7/2023 بفسخ اتفاقية التسوية الموقعة فيما بين الطاعن والمطعون ضدها عام 2022 مع إلزام الأخيرة بتسليمه البضاعة التي تحت حيازتها وهي عدد القطع الغير مباعة والبالغ عددها 5800 قطعة (قفازات استحمام حرير) وبأن تدفع له مبلغ 12695 درهماً ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1620 لسنة 2023 تجاري طالبة إلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً علي أن الطاعن من تسبب فى الخسارة بطلبه فسخ العقد فيحق له فقط مبلغ 357000 درهم أرباحاً عن نصف قيمة البضاعة ، أعادة المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت المحكمة بتاريخ 11/12/2023 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3/1/2024 طلب فيها نقضه.
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي سبباً واحداً ينع به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و مخالفه الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه تأسيساً علي عدم إخلال المطعون ضدها أو تقصيرها في التزاماتها ولعدم الاتفاق علي ميعاد لإنهاء عقد الشراكة أو اقتسام الأرباح ، في حين أنه قد تمسك في دفاعه بما حررته المطعون ضدها من إقرار تضمن إلغاء الاتفاقية -موضوع الدعوى- الحاصلة بينهما وتسليمه باقي البضاعة الغير مباعة ( 5800 وحدة ) وهو ما تم الإشارة إليه في تقرير الخبرة ، إلا أن الحكم قد أغفل هذا الدفاع ودلالة هذا الإقرار بقبول المطعون ضدها إنهاء التعاقد بينهما ايراداً ورداً ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على كل أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصم بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى ، فإذا ما إلتفتت عن هذا الدفاع مع ما قد يكون له من أثر في تغيير وجه الرأي في الدعوى وما قدمه الخصم من مستندات قد يكون لها دلالة في الإثبات في الدعوى دون أن يسعى إلى استبيان الحق فيها ومدى ثبوت أو نفى ما تمسك به الخصم من طلبات وعول في قضائه على عبارات لا تؤدى بمجردها على ما خلص إليه الحكم _ ولا تصلح ردا عليها _ فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعي ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن علي ما أورده بمدوناته (( الثابت مما لا خلاف عليه بين الطرفين أن الطرفين ابرما عقد شراكة يلتزم بموجبه المستأنف ضده -الطاعن- بسداد رأس مال الشراكة بينما تنحصر التزامات المستأنفة -المطعون ضدها- في تسويق وبيع المنتج محل الشراكة , وحيث أن المستأنف ضده قد أوفي التزامه بأداء رأس مال الشراكة كما هو متفق عليه , ولما كان الثابت مما خلص اليه تقريري الخبير المنتدب والذي تسايره فيه المحكمة بالنتيجة وتأخذ بما انتهى اليه وذلك لسلامة الأسس التي استند اليها التقرير والتي يسندها الثابت بالأوراق أن المستأنفة قامت بشراء المنتج المتفق عليه وأنها قامت بعمل إعلانات للترويج لتسويق المنتج وبيعه وأنها قامت ببيع جزء من المنتج خلال فترة الشراكة وبما تستخلص منه المحكمة أن المستأنفة لم تقصر في تنفيذ التزاماتها ، وأن عدم تسليمها نصيب المستأنف ضده في الأرباح عن المبيعات لا يعتبر في ذاته تقصيرا من جانبها أو اخلالا منها بالتزاماتها إذ أن الطرفين لم يتفقا على تحديد ميعاد لاقتسام الأرباح ، فضلا عن أن المنتج المباع كمية قليلة مقارنة بحجم المنتج محل الشركة ( بيع عدد 200 قطعة من 6000 قطعة ) ولا يعد عدم تسليم المستأنف ضده نصيب الأرباح منها اخلالاً من المستأنفة بالتزاماتها ، وبما تستخلص منه المحكمة أن المستأنفة لم تقصر في تنفيذ إلتزاماتها المتفق عليها بموجب عقد الشراكة والذي لم تحدد له مدة لإنهائه ، فان القضاء بفسخ العقد برغم عدم ثبوت اخلال المستأنفة بالتزاماتها المتفق عليها أو التقصير في تنفيذها على غير سند من الواقع أو القانون متعين إلغاؤه ورفض الدعوى )) وهي أسباب لا تواجه دفاع الطاعن الجوهري الوارد بوجه النعي و كان الحكم لم يمحص المستندات المقدمة منه -الإقرار المحرر من المطعون ضدها بإنهاء التعاقد- للتدليل علي صحته -أيا كان وجه الرأي فيه- ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق