الصفحات

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

الطعن 138 لسنة 43 ق جلسة 19 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 57 ص 268

جلسة 19 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عباد، وصلاح نصار، واحمد صلاح الدين وهدان.
----------------
(57)
الطعن رقم 138 لسنة 43 القضائية
(1) نقض "نطاق الطعن".
وظيفة محكمة النقض. ماهيتها. ما يعرض عليها هو مخاصمة الحكم المطعون فيه. مؤدى ذلك. قصر نطاق الطعن على الخصومة التي كانت معروضة على محكمة الموضوع.
(2) إيجار "إيجار أماكن". نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام مستأجر لباقي المستأجرين في الطعن بالنقض المرفوع منه ضد المؤجر في حكم تحديد الأجرة. دفع المؤجر بعدم إفادة المستأجرين من طعن هذا المستأجر بالاستئناف أو بالنقض. عدم إثارته هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم قبول الدفع.
(3) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. زوال الحكم المنقوض وتجدد حق الخصوم في إبداء ما يعن لهم من طلبات ودفوع أمام محكمة الإحالة.
(4) إيجار "إيجار أماكن" تحديد الأجرة.
العبرة في تحديد قيمة الأرض عند تقدير الأجرة القانونية. ثمن المثل وقت البناء. الاستثناء بثمن الشراء. لا خطأ.
(5) محكمة الموضوع. خبرة. إيجار "إيجار أماكن".
عدم اطلاع الخبير على الأسس التي التزمتها لجنة تحديد الأجرة. التزامه أحكام القانون في تقديراته. لا عيب. عدم التزام المحكمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو على المستندات المقدمة في الدعوى.
-------------------
1 - إذ كانت وظيفة محكمة النقض هي النظر في الطعون التي ترفع إليها في أحوال بينها القانون بيان حصر ترجع كلها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أما إلى مخالفه القانون أو خطأ في تطبيقه وتأويله، أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وكانت المحكمة وهي تقوم بوظيفتها هذه تحقق غرضا أساسيا هو تقويم ما يقع في الأحكام من شذوذ في تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل ويثبت القضاء فيها، وكان ما يعرض عليها بهذه المثابة هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها، وكان مفاد ما تقدم أن نطاق الطعن بالنقض لا يتصور أن يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع، فلا يجوز أن يضمن الطاعن صحيفة طعنه نعيا يخرج عن نطاق الخصومة المعروضة، كما لا يقبل من المطعون عليه أن يقدم دفعا أو دفاعا يكون من شأنه توسيع هذا النطاق المحدد بما لم يسبق له إبداؤه أمام المحكمة المطعون في حكمها.
2 - إذ كان مؤدى ما ذهب إليه المطعون عليه الثاني في دفعه أن ما أوردته المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من خروج على مبدأ نسبية أثر الطعن يقتصر على الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية وحدها دون محكمتي الاستئناف أو النقض، وكان الثابت أن المطعون عليه الثاني لم يثر هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف رغم اختصام الطاعن - المستأجر - للمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير - المستأجرين الآخرين - أمامها، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها، وكان مطلب المطعون عليه ينطوي على مجاوزة الخصومة للمجال الذى كانت مطروحة داخل حدوده أمام محكمة الموضوع ولا يتحقق به إصلاح عيب اعتور قضاء الحكم المطعون فيه تبعا لأنه ينصب على أمر لم يثر أمامه ولم يدل برأي فيه، فإن الدفع المبدى - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.
3 - إذ كان يترتب على النقض زوال الحكم المنقوض وسقوط ما أمر به وما قرره أو رتبه من الحقوق بين طرفيه، بحيث يكون للخصوم إبداء ما يعن لهم من طلبات ودفاع أمام محكمة الإحالة، فان المطعون عليه يكون له عند ذلك مطلق الحرية في عرض دفعه أمام تلك المحكمة إذا شاء. الأمر الذي تنتفي به مصلحته في إثارة الدفع.
4 - مفاد المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 أن العبرة في تقدير قيمة الأرض هي بثمن المثل وقت البناء على أساس قيمتها السوقية، دون اعتداد بالثمن الحقيقي الذي يكون المالك قد دفعه، وإن كان ليس ثمة ما يمنع من الاستئناس بثمن الشراء باعتباره من الدلائل التي يقام لها وزن عند التعرف على ثمن المثل، وكان ما خلص إليه التقرير لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم ينقص من نفس أسعار المثل عند البناء ووجد أنها لا تختلف عن القيمة الحقيقية الثابتة في عقد الشراء، خاصة وأن تاريخ الشراء معاصر لتاريخ البناء.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى تقرير الخبير لأنه بنى على أسس سليمة وأنه لا يعيبه عدم اطلاع الخبير على الأسس التي التزمتها لجنة تحديد الأجرة طالما أنه توخى أحكام القانون في تقديراته، وكان لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير ذلك الخبير أن لا يرد بأسباب خاصة على ما ورد في التقرير الاستشاري إذ أن في أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر في التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه واعتدت به كما لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على ثمن أرض المثل بعد أن اقتنع بسلامة التقدير الذي أورده تقرير الخبير في هذا الصدد وللأسباب السائغة التي بني عليها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الطعن رقم 2037 لسنة 1970 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب إلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة وتحديد القيمة الإيجارية لشقق العقار المبين بالصحيفة بما يتناسب مع المصروفات والتكاليف الحقيقية والفعلية، وقال بيانا لدعواه أنه يستأجر في العقار المشار إليه والمملوك للمطعون عليه الثاني الشقة رقم 10 بالدور الرابع، وإذ أصدرت لجنة تحديد الأجرة قرارها في 6/ 6/ 1970 بتحديد القيمة الإيجارية بواقع 15 جنيها شهريا لكل شقة من شقق الأدوار الأول والثاني والثالث وبواقع 14 جنيها و500 مليم لكل شقة بالدور الرابع وبقيمة إيجارية أخرى بالأدوار الأرضي والخامس والسادس، وجاء هذا القرار غير متفق مع حقيقة التكاليف، فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان. كما أقام المطعون عليه الثاني عن نفسه وبصفته الطعن رقم 2073 لسنة 1970 أمام نفس المحكمة ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم طعنا على ذات القرار بطلب تحديد أجرة العقار جميعه بمبلغ 206 جنيهات و822 مليما يوزع على الوحدات السكنية وقال شرحا له إن لجنة تحديد الأجرة بمحافظة الإسكندرية حددت الأجرة الإجمالية للعقار بمبلغ 170 جنيها و372 مليما موزعة على الوحدات السكنية الأثني عشر، وإذ كان هذا التقدير مجحفا بحقوقه فقد أقام دعواه بطلباته. قررت المحكمة ضم الدعوى الأولى للدعوى الثانية للارتباط ثم حكمت في 17/ 3/ 1971 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة العقار وتحديد قيمته الإيجارية وفقا للقانون مع بيان أسس التحديد، وبعد أن قدم الخبير تقريره، عادت وحكمت بتاريخ 17/ 5/ 1972 (أولا) برفض الطعن رقم 2037 لسنة 1970. (ثانيا) وفى الطعن رقم 2073 لسنة 1970 بتعديل قرارا اللجنة بجعل الاجرة الشهرية للعقار بمبلغ 197 جنيها و650 مليما مضافا إليه مبلغ 15 جنيها و 722 مليما ضرائب إضافية ومجموعها 213 جنيها و373 مليما يوزع على الوحدات السكنية على التفصيل المبين بالمنطوق. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 675 لسنة 28 ق الاسكندرية مختصما المؤجر وباقى المستأجرين طالبا الغاءه والقضاء بتخفيض الأجرة إلى القدر الذى تضمنه تقرير الخبير الاستشارى المقدم منه وبتاريخ 9/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة للوحدات السكنية التي يشملها العقار فيما عدا الشقة التي يشغلها الطاعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفى الموضوع برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني أن الطعن المقام منه كان شاملا كل الوحدات السكنية وموجها من ثم لكل المستأجرين الذين ارتضوا الحكم الابتدائي ولم يستأنفه أحد منهم فيما عدا الطاعن وأضحى نهائيا بالنسبة لهم ولا يجوز للطاعن أن يتناول بطعنه الحالي جانبا من الحكم لم يمس حقه، بل يقتصر نطاقه على الطعن فيما حكم به عليه الحكم المطعون فيه فقط، لا يغير من ذلك ما أوردته المادة 13 من القانون رقم 51 لسنة 1969 من إفادة سائر المستأجرين من أي طعن في قرار لجنة تحديد الأجرة يرفعه أحدهم لأنه نص استثنائي لا يتوسع في تفسيره ويقتصر على نظر الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية ولم يتناول قواعد الطعن بطريق الاستئناف أو النقض، فيتسع بشأنها ما تقضى به المادة 211 من قانون المرافعات فلا يقبل الطعن ممن قبل الحكم.
وحيث إنه لما كانت وظيفة محكمة النقض هي النظر في الطعون التي ترفع إليها في أحوال بينها القانون بيان حضر ترجع كلها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما إلى مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه وتأويله، أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وكانت المحكمة - وهي تقوم بوظيفتها هذه تحقق غرضا أساسيا هو تقويم ما يقع في الأحكام من شذوذ في تطبيق القانون وتقدير للقواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيه من المسائل وتثبيت القضاء فيها وكان ما يعرض عليها بهذه المثابة هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها وكان مفاد ما تقدم أن نطاق الطعن بالنقض لا يتصور أن يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع، فلا يجوز أن يضمن الطاعن صحيفة طعنه نعيا يخرج عن نطاق الخصومة المعروضة، كما لا يقبل من المطعون عليه أن يقدم دفعا أو دفاعا يكون من شأنه توسيع هذا النطاق المحدد بما سبق له إبداؤه أمام المحكمة المطعون في حكمها. لما كان ذلك مؤدى ما ذهب إليه المطعون عليه الثاني في دفعه أن ما أوردته المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من خروج على مبدأ نسبية أثر الطعن يقتصر على الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية وحدها دون محكمتي الاستئناف أو النقض، وكان الثابت أن المطعون عليه الثاني لم يثر هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف رغم اختصام الطاعن - المستأجر - للمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير أمامها، وبالتالي فان الحكم المطعون فيه لم يعرض لها، وكان مطلب المطعون عليه ينطوي على مجاوزة الخصومة للمجال الذى كانت مطروحة به داخل حدوده أمام محكمة الموضوع ولا يتحقق به إصلاح عيب اعتد به قضاء الحكم المطعون فيه تبعا لأنه ينصب على أمر لم يثر أمامه ولم يدل برأي فيه فإن الدفع المبدى - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول. وليس يسوغ القول بأن للمطعون عليه مصلحة محتملة حال نقض الحكم، ذلك أنه لما كان يترتب على النقض زوال الحكم المنقوض وسقوط ما أمر به وما قرره أو رتبه من الحقوق بين طرفيه، بحيث يكون للخصوم إبداء ما يعن لهم من طلبات ودفاع أمام محكمه الإحالة، فإن المطعون عليه يكون عند ذلك له مطلق الحرية في عرض دفعه أمام تلك المحكمة إذا شاء، الأمر الذى تنتفى به مصلحته في إثارة الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد بتقرير مكتب الخبراء الذى قدر ثمن أرض العقار محل النزاع طبقا للثابت بعقد شراء المطعون عليه الثاني في حين أن المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 توجب تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن وقت البناء، وهو ما يشكل خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن مفاد المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن العبرة في تقدير قيمة الأرض هي بثمن المثل وقت البناء وعلى أساس قيمتها السوقية، دون اعتداد بالثمن الحقيقي الذي يكون المالك قد دفعه وإن كان ليس ثمة ما يمنع من الاستئناس بثمن الشراء باعتباره من الدلائل التي يقام لها وزن عند التعرف على ثمن المثل، ولما كان الثابت فى تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه أنه أورد "بالاطلاع على عقد شراء الأرض المسجل برقم 3075 فى 8/ 10/ 1968 ومع مراعاة صقع الأرض ووقوعها فى حى راق سهل المواصلات بالقرب من البحر ومع الأخذ فى الاعتبار الأسعار المتداولة فى هذه المنطقة نرى أن قيمة الأرض الواردة بالعقد المذكور هى قيمة حقيقيه ومناسبة وقت تشييد البناء"، وكان ما خلص إليه التقرير لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه لم ينقص عن نفس أسعار المثل عند البناء، ووجد أنها لا تختلف عن القيمة الحقيقية الثابتة في عقد الشراء، خاصة وأن تاريخ الشراء معاصر لتاريخ البناء، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه قدم إلى محكمة الاستئناف للتدليل على ثمن المثل صورة رسمية لعقد بيع مسجل عن قطعة أرض بنفس الشارع الذى يقع فيه عقار النزاع والعقد المبين للثمن الذى اشترى بمقتضاه البائع للمطعون عليه الثانى أرض النزاع وأوضح أن مساحة الأرض التى كانت من بين عناصر التقدير فى قرار لجنة تحديد الأجرة تطابق ما جاء بالتقرير الاستشارى وتخالف المساحة التى إحتسبها تقرير مكتب الخبراء بالإضافة إلى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع، غير أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذه المسندات، وأغفل الرد على دفاعه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال.
وحيث إن النعى فى غير محله، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت اطلاعه على تقرير الخبير فى الدعوى أورد قوله "ومن حيث إن هذه المحكمة تطمئن إلى سلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره، كما تطمئن إلى سلامة النتيجه التى انتهى إليها ومن ثم فإنها تقرها وتأخذ بها وتعتبر تلك الأسس أسبابا لها ولا ترى مدعاة للرد على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء فيه..."، كما ساير الحكم المطعون فيه محكمة أول درجة فى اطمئنانها إلى تقرير الخبير لأنه بنى على أسس سليمة وأنه لا يعيبه عدم اطلاع الخبير على الأسس التى إلتزمتها لجنة تحديد الأجرة طالما أنه توخى أحكام القانون فى تقديراته، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع - فى حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير، لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ما تقدم وكان لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير ذلك الخبير ألا يرد بأسباب خاصة على ما ورد في التقرير الاستشاري إذ أن في أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم ترى في التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه واعتدت به، كما لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على ثمن أرض المثل بعد أن اقتنع بسلامة التقدير الذى أورده تقرير الخبير في هذا الصدد والأسباب السائغة التي بني عليها، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق