الصفحات

الجمعة، 20 سبتمبر 2024

الطعن 12674 لسنة 91 ق جلسة 28 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 88 ص 819

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، وليد حسن حمزة ، وائل شوقي وهاني مختار المليجي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(88)
الطعن رقم 12674 لسنة 91 القضائية
(1) نقض " سقوط الطعن " .
عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية قبل يوم الجلسة . أثره : سقوط الطعن . أساس ذلك ؟
(2) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
قضاء الحكم على الطاعن برد مثل المبلغ المختلس رغم سداده . خطأ في تطبيق القانون . تقديمه وآخر طلبي تصالح استوفيا أوضاعهما القانونية . يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة لهما دون المحكوم عليه الذي قضي بسقوط طعنه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن – على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة خلافاً لما توجبه المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يتعين الحكم بسقوط الطعن .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن الثاني بعقوبة رد مثل المبلغ المختلس على الرغم من قيام هذا الطاعن – على ما يبين من المفردات – بسداد كل المبلغ المختلس محل الجريمة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بعقوبة الرد مما كان يؤذن بتصحيحه ، إلا أنه لما كان القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً ( ب ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمتهم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات – ومن بينها الجريمة التي دين الطاعنان بها – التصالح ، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليهما / .... ، .... تقدما بطلبي تصالح قيدا برقمي .... ، .... في القضية محل الطعن ، ووافقت لجنة الخبراء المختصة على قبول التصالح والتسوية معهما ، واعتمدت هذه الموافقة من مجلس الوزراء ، وأوقفت النيابة العامة تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهما ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك بالنسبة لهما فقط دون المحكوم عليه الذي قضي بسقوط طعنه لاختلاف ما أُسند إليه من اتهامات أدانته بها محكمة الموضوع عن الطاعنين مقدمي طلبي التصالح وإن جمعهم أمر إحالة واحد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخر سبق الحكم بانقضاء الدعوى قبله بالوفاة – بأنهم :
أولاً : المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً (أمين صندوق نقابة .... الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي) اختلس أموالاً مملوكة لجهة عمله (مبلغ ....) والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وذلك بإثباته صرف قدر من هذا المبلغ لعملاء النقابة وإثبات شراء مستلزمات طبية لها تزيد على المستخدم الفعلي على خلاف الحقيقة واحتبس تلك الأموال لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء على الودائع ومن مندوبي الصرف ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : ارتكب وآخر مجهول أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات جهة عمله وهي فواتير صرف هذه المبالغ المالية بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها ونسبها زوراً لتلك الجهة وأثبت بها استحقاق بعض العملاء لصرف هذه المبالغ المالية على خلاف الحقيقة واستعمل هذه المحررات فيما زورت من أجله بأن وقع عليها بالموافقة على صرف قيمتها واحتفظ بها لدى جهة عمله للاحتجاج بها ولإعمال آثارها لإثبات صحة هذا الصرف وذلك لإخفاء اختلاس تلك المبالغ .
ثانياً : المتهم الثاني : بصفته موظفاً عاماً ( رئيس الحسابات بمستشفى .... التخصصي المملوكة لنقابة .... الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ) اختلس أموالاً مملوكة لجهة عمله ( مبلغ .... ) والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن استغل وظيفته كونه المختص بصرف وتحصيل قيمة تكلفة العلاج المستحق لجهة عمله فأثبت على خلاف الحقيقة توقيعات بعض المرضى على ما يفيد استردادهم لمبالغ مالية حال كونهم متوفين قبل تاريخ التوقيع وتوقيعات من أشخاص لا صلة لهم بالمرضى الصادر لهم حق الاسترداد وتوقيع آخر منسوب لطفل عمره أربع سنوات ودون إثبات اسم الشخص مستحق الصرف وعدم توريده قيمة التذاكر العلاجية المسددة من المرضى وباصطناع كشوف حساب للجهات المتعاقد معها لمبالغ مالية تقل عن القيمة الحقيقية المسددة فعلياً من الجهة المتعاقد معها وتمكن بذلك اختلاس تلك المبالغ واحتباسها لنفسه بنية تملكها حال كونه من مندوبي الصرف ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : ارتكب وآخر مجهول أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات جهة عمله بأن أثبت على خلاف الحقيقة استلام المرضى لمبالغ مالية مرتدة من تلك الجهة وتوريده قيمة التذاكر العلاجية وسداد الجهات المتعاقد معها لمبالغ مالية تقل عن المسدد الفعلي واحتفظ بها لدى جهة عمله للاحتجاج بها وإعمال آثارها لإثبات صحة هذا الصرف وذلك لإخفاء اختلاسه تلك المبالغ .ثالثاً : المتهم الثالث : بصفته موظفاً عاماً ( رئيس الشئون الإدارية بمستشفى .... التخصصي المملوكة لنقابة .... الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ) اختلس أموالاً مملوكة لجهة عمله ( مبلغ .... ) والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن استغل وظيفته كونه المختص بتسليم العاملين بالمستشفى لمستحقاتهم المالية فأثبت على خلاف الحقيقة استلامهم هذه المبالغ المالية وتمكن بذلك من احتباس تلك المبالغ المالية لنفسه بنية تملكها حال كونه من مندوبي الصرف ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : ارتكب وآخر مجهول أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات جهة عمله بأن أثبت استلام العاملين لمبالغ مالية بالكشوف المعدة لذلك على خلاف الحقيقة واحتفظ بها لدى جهة عمله للاحتجاج بها وإعمال آثارها لإثبات صحة هذا الصرف وتمكن بذلك من اختلاس المبالغ المالية سالفة الذكر واحتباسها لنفسه بنية تملكها .
رابعاً : المتهم الأول وآخر ( سبق الحكم بانقضاء الدعوى قبله بالوفاة ) : بصفتهما موظفين عموميين ( الأول أمين صندوق نقابة .... والثاني رئيس مجلس إدارة نقابة .... والخاضعة أموالها لرقابة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ) اختلسا أموالاً مملوكة لجهة عملهما ( مبلغ .... ) والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتيهما بأن استغلا وظيفتيهما كونهما المختصين بالصرف من حساب جهة عملهما لدى البنوك المتعامل معها وأصدرا شيكات بهذه المبالغ المالية على سند استحقاقها لأعضاء جهة عملهما على خلاف الحقيقة وتمكنا بذلك من اختلاس هذا المبلغ المالي واحتباسه لنفسيهما بنية تملكه حال كونهما من الأمناء على الودائع ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : ارتكبا وآخر مجهول أثناء تأدية وظيفتهما تزويراً في محررات جهة عملهما بأن أثبتا استحقاق أشخاص لمبالغ مالية على سند من كونهم أعضاء النقابة وتحقق شروط الصرف لهم وأصدرا شيكات بهذه القيمة لصرفها من حساب جهة عملهما وحصلا قيمتها لنفسيهما بواسطة تظهيرها إلى عاملين حسني النية بجهة عملهما لصرفها من حسابهما البنكي وأرفقا صور ضوئية من شيكات الصرف بمستندات تلك الجهة مشطوباً به كلمة لأمر لإخفاء كون الصرف تم بتظهير هذه الشيكات واحتفظا بها لدى جهة عملهما للاحتجاج بها وإعمال آثارها لإثبات صحة هذا الصرف على خلاف الحقيقة وتمكنا بذلك من اختلاس المبلغ المالي سالف الذكر واحتباسه لنفسيهما بنية تملكه ولإخفاء اختلاسهما تلك المبالغ .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۳۰ ، 112 /1 ، ۲ ( أ ، ب ) ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرراً ، ۱۱۹/ د ، ١١٩ مكرراً / هـ من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المادة ٣٢ من ذات القانون ، أولاً : بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وألزمته برد مبلغ .... ومبلغ .... وبتغريمه مبلغاً مساوياً وأمرت بعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات ، ثانياً : بمعاقبة الثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وألزمته برد مبلغ .... وبتغريمه مبلغاً مساوياً وأمرت بعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات ، ثالثاً : بمعاقبة الثالث بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وألزمته برد مبلغ .... وبتغريمه مبلغاً مساوياً وأمرت بعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات ، رابعاً : بإلزام المتهمين جميعاً بالمصاريف الجنائية وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول :
من حيث إن الطاعن – على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة خلافاً لما توجبه المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يتعين الحكم بسقوط الطعن .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث :
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن الثاني بعقوبة رد مثل المبلغ المختلس على الرغم من قيام هذا الطاعن – على ما يبين من المفردات – بسداد كل المبلغ المختلس محل الجريمة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بعقوبة الرد مما كان يؤذن بتصحيحه ، إلا أنه لما كان القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمتهم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات – ومن بينها الجريمة التي دين الطاعنان بها – التصالح ، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليهما / .... ، .... تقدما بطلبي تصالح قيدا برقمي .... ، .... في القضية محل الطعن ، ووافقت لجنة الخبراء المختصة على قبول التصالح والتسوية معهما ، واعتمدت هذه الموافقة من مجلس الوزراء ، وأوقفت النيابة العامة تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهما ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك بالنسبة لهما فقط دون المحكوم عليه الذي قضي بسقوط طعنه لاختلاف ما أُسند إليه من اتهامات أدانته بها محكمة الموضوع عن الطاعنين مقدمي طلبي التصالح وإن جمعهم أمر إحالة واحد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق